بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1946 بمنح التزام تحويل قمامة مدينة القاهرة إلى سماد عضوي بطريقة "بيجانوبيكو".
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1946 بمنح التزام تحويل قمامة مدينة القاهرة على سماد عضوي بطريقة بيجانوبيكو على الوجه الآتي:
"مادة 3 - يعتمد النزول مجاناً لشركة أسمدة الشرق عن حق الانتفاع بالأرض البالغة مساحتها 7 أفدنة و9 قراريط و4 أسهم بحوض نفيلو رقم 7 في خمس وعشرين قطعة أرقامها بين 155 و209 بناحية منية البرج وشبرا الخيمة بمأمورية ضواحي القاهرة لإقامة المصنع اللازم إنشاءه لتحويل القمامة إلى سماد عضوي، وذلك لمدة الإلتزام".
المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والأشغال العمومية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر