تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية عقدت لجان الحزب الوطني الديمقراطي العديد من الاجتماعات لدراسة الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والتي تنظم العلاقة بين مستأجري الأرض الزراعية ومالكيها, كما تم عقد عدة اجتماعات مشتركة بين الحزب الوطني الديمقراطي وكافة الأحزاب الأخرى للمشاركة بالرأي في هذه العلاقة, وتناولت الحكومة هذا الموضوع في معرض ردها على ملاحظات أعضاء مجلس الشعب على بيان الحكومة, ووعدت المجلس الموقر بأنها ستتقدم بمشروع القانون اللازم في هذا الشأن. وفي ضوء المناقشات التي دارت, وفي حدود ما اتفقت عليه آراء الأحزاب المختلفة, أعد مشروع القانون المرافق متضمنا الأسس العامة الآتية: 1ـ زيد الحد الأقصى لقيمة الأجرة السنوية للأراضي الزراعية إلى اثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية بدلا من سبعة أمثال, على أن تسري هذه الزيادة اعتبارا من أول السنة الزراعية لتاريخ العمل بهذا القانون. 2ـ استحدث المشروع حالة جديدة أضيفت إلى الحالات التي يجوز فيها للمحكمة المختصة إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض الزراعية وهي حالة ما إذا رغب المؤجر في بيع أرضه ورفض المستأجر شرائها بالثمن الذي أعلنه به المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوما من إعلانه, ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة في هذه الحالة اعتبارا من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر مائتي مثل الضريبة العقارية السارية وقت رفع الدعوى تعويضا له عن إنهاء عقد الإيجار. 3ـ تضمن المشروع نصا يقضي بسريان الأحكام الواردة بالقانون المدني على عقود إيجار الأراضي الزراعية التي تبرم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون. وأتشرف بأن أرفق لسيادتكم مشروع القانون المرافق برجاء التفضل في حالة الموافقة عليه بإصداره وإحالته إلى مجلس الشعب. مع عظيم احترامي.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 33، 33 مكررا، 33 مكررا (جـ)، 33 مكررا (ز)، و 35 مكررا (ب) فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي النصوص الآتية: مادة 33: تحدد قيمة الأجرة السنوية للأراضي الزراعية باثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية. وفي حالة إعادة ربط الضريبة خلال مدة الإيجار تحدد الأجرة باثنين وعشرين مثلا للضريبة الجديدة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التي يصير فيها تقدير هذه الضريبة نهائيا، وإذا لم تكن الأرض مفروضا عليها ضريبة عقارية في تاريخ تأجيرها أو كان مفروضا عليها ضريبة لا تجاوز جنيهين للفدان في السنة تقدر قيمتها الإيجارية بناء على طلب المؤجر بمعرفة لجنة التقدير المختصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان. ويكون لكل من المؤجر والمستأجر الحق في استئناف التقدير أمام اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المرسوم بقانون المذكور، وتتبع في إجراءات طلب التقدير واستئنافه القواعد المنصوص عليها فيه. وفي تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مساحة الفدان من الأرض المؤجرة ثلاثمائة قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية في المساحة المؤجرة. مادة 33 مكرر:- لا يسري الحد المقرر قانونا لأجرة الأرض الزراعية المشار إليه في المادة السابقة على الأراضي التي تؤجر لزراعتها حدائق أو موزا أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التي تبقى مزروعة في الأرض لأكثر من سنة عدا القصب، وفي هذه الحالات تفرض ضريبة عقارية إضافية تقدر بأربعين في المائة (40%) من قيمة الزيادة في اجرتها عن الحد المقرر قانونا، وتؤدى الضريبة الإضافية مع القسط الأخير للضريبة العقارية الأصلية. ويكون للحكومة في تحصيل هذه الضريبة ما لها في تحصيل الضريبة العقارية الأصلية من امتياز، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة 33 مكرر (ج):- يلتزم المستأجر بالإضافة إلى الأجرة المحدد وفقا لأحكام القانون باثنين وعشرين مثلا من الضريبة العقارية الأصلية بأجور الري وفقا للفئات المقررة قانونا إن وجدت، وما يفرضه القانون من الضرائب على المستأجرين للأراضي الزراعية، كما يلتزم بتطهير وصيانة المساقي والمراوي والمصارف الفرعية الواقعة في نطاق الأرض المؤجرة ما لم يتفق على غير ذلك. مادة 33 مكررا (ز): تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/1997، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ولا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر وإذا توفي المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة. وتسري أحكام القانون المدني، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود الإيجار المذكورة في الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار إليها. وإذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه، أو أن يخلي الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية، أو أن يستمر مستأجرا للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى. مادة 35 مكررا (ب) فقرة ثانية: ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارا من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بتعويض المستأجر بما يساوي 200 مثل الضريبة العقارية المقررة على الأرض المؤجرة.
المادة (2) : تسري القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المحددة باثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية على عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية لهذا التاريخ.
المادة (3) : تسري على عقود إيجار الأراضي الزراعية التي تبرم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون المدني.
المادة (4) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالقواعد القانونية أو التعاقدية المقررة في تاريخ العمل به لشغل المساكن الملحقة بالأراضي الزراعية المؤجرة. ومع ذلك إذا ترتب على إنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون إخلاء المستأجر للمسكن الملحق بالأرض الذي يقيم به، وكان هو السكن الوحيد لإقامته ومن يعولهم، تكفل الدولة تدبير مسكن آخر له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التي كان يقيم فيها. ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن.
المادة (5) : يكون لمستأجري الأراضي الزراعية الذين تنتهي عقود الإيجار المبرمة معهم وفقا لأحكام هذا القانون الأولوية في تملك الأراضي الصحراوية التي تستصلحها الدولة طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات المقررة للحالات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
المادة (6) : ينتهي العمل بحكم المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بانقضاء الخمس السنوات المشار إليها في المادة 33 مكررا (ز)، أو بانتهاء العقد لأي سبب، أي التاريخين أقرب. وتلغى الفقرة الثانية من المادة 36، والمواد 36 مكررا و36 مكررا(أ)، و36 مكررا (ب) من المرسوم بقانون ذاته. كما تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، المشار إليه.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن