بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النص الآتي:
مادة (4) يفرض رسم إضافي على ما يأتي:
(أ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم على ألا يزيد على ثلاثة جنيهات وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلي، ويستثنى من ذلك صور قيد وساقط قيد الميلاد وقيد الوفاة والقيد العائلي وطلبات الحصول على بطاقة شخصية أو عائلية، حيث يكون الرسم الإضافي المفروض عليها في الحالات المشار إليها بما لا يزيد على جنيه واحد، وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلي.
ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في الفقرة السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
(ب) خدمات المغادرين المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 1980 بفرض رسوم خدمات المغادرين، وتكون قيمة الرسم جنيهين.
(ج) التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، ويحدد الرسم بعشرة قروش إذا كانت قيمة التذكرة تقل عن جنيه واحد، وعشرين قرشا إذا زادت قيمتها على ذلك.
كما يفرض رسم قدره خمسة جنيهات على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية