بشأن زيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
المادة () : الفئة | الحالة | تكوين الأسرة | قيمة المعاش بالجنيه |
1 | اليتيم | فرد واحد | 5 |
4 | أولاد المطلقة التي توفيت أو تزوجت أو سجنت | فردان | 9 |
ثلاثة أفراد | 13 |
أربعة أفراد فأكثر | 17 |
2 | الأرملة | فرد واحد | 7 |
3 | المطلقة | فردان | 10 |
7 | البنت التي بلغت سن 50 سنة ولم يسبق لها الزواج | ثلاثة أفراد | 13 |
8 | أسرة المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات | أربعة أفراد فأكثر | 17 |
5 | العاجز عجزاً كلياً | فرد واحد | 9 |
فردان | 11 |
ثلاثة أفراد | 13 |
6 | الشيخ | أربعة أفراد فأكثر | 17 |
المادة (1) : يستبدل اعتبارا من 1993/7/1 بجدول بيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، الجدول المرفق بهذا القانون.
وتزاد اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة المعاشات المستحقة حتى 1993/6/30 إلى القيمة المحددة بالجدول المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 النص الآتي:
مادة 11- "لا يجوز في جميع الأحوال أن يقل المعاش الضماني المستحق عن خمسة جنيهات شهريا".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1993.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية