تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص البنود 1 و4 و5 من المادة 3, والمواد 4 و6 و7 و8 و13 و14 و19 و22 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 والمادتين 25 و29 من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ النصوص الآتية: مادة 3: 1 ـ أن يكون مصريا ومقيدا بجداول انتخابات القرية. 4 ـ أن يجيد القراءة والكتابة. 5 ـ ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها وأن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له ولا يقل عن ثلاثمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من تقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو إيجارا أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن مائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذا البند إذا لم تتوافر هذه الشروط في جميع المتقدمين لشغل الوظيفة أو في المناطق غير الزراعية. مادة 4: يصدر مدير الأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قرارا بفتح باب تقديم طلبات شغلها وينشر هذا القرار لمدة عشرة أيام من تاريخ صدوره في الأماكن العامة التي يحددها. ولكل من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، أن يتقدم بنفسه أو بتوكيل موثق بطلب مكتوب إلى مدير الأمن بالنسبة إلى وظيفة العمدة وإلى مأمور المركز بالنسبة إلى وظيفة الشيخ. وذلك حتى نهاية العشرين يوما التالية لفتح باب تقديم الطلبات، وتقيد طلبات شغل الوظيفة على حسب ترتيب ورودها في سجل خاص، ويعطي مقدم الطلب إيصالا بذلك. مادة 6: تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من: ـ نائب مدير الأمن رئيسا ـ قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عضوا ـ مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن عضوا ـ مفتش مباحث أمن الدولة عضوا ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها بما فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلي وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار. ويصدر وزير الداخلية قراره في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتبلغ به مديرية الأمن لإخطار صاحب الشأن، وإلا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كأن لم يكن، ويدرج اسمه في كشف المقبول طلباتهم. مادة 7: يتم تعيين العمدة أو الشيخ بالاختيار من بين المقبول طلباتهم, وتجرى المفاضلة بينهم على أساس توافر مقومات الشعبية وإنزار الشخصية والإدراك الأمني والقدرة على الإدارة. ويصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار مرشحا أو أكثر, وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم ترشيحه. ويرفع قرار الترشيح إلى لجنة وزارية ثلاثية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتتولى اللجنة استعراض أوراق المرشحين لوظيفة العمدة وغيرهم ممن استوفوا شروط شغلها وقبلت طلباتهم. وتختار أحدهم لشغلها, ويصدر بتعيينه قرار من وزير الداخلية. وللجنة أن تقرر إعادة فتح باب تقديم طلبات التعيين لشغل الوظيفة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. مادة 8: يصدر بتعيين الشيخ قرار من لجنة العمد والمشايخ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم تعيينه. ويرفع قرار اللجنة بتعيين الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده, وله إعادة الأوراق إلى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحا، فإذا تمسكت اللجنة برأيها، أو إذا لم يرد رأي اللجنة خلال شهر من تاريخ إعادة الأوراق إليها، كان للوزير أن يتخذ ما يراه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. ويسلم مدير الأمن إلى الشيخ قرار تعيينه موقعا عليه منه. مادة 13: مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد. مادة 14: تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون وتشكل من. ـ مدير الأمن رئيسا ـ رئيس النيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى. عضوا ـ مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية عضوا ـ مفتش مباحث أمن الدولة عضوا ـ أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذي تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة عضوا وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة 19: إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أحد مشايخ القرية ليقوم بأعماله مؤقتا. مادة 22: إذا تم تعيين أي من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمدة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية. ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية. مادة 23: (فقرة ثانية) وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل باعتباره، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز خمسة وعشرون جنيها. (فقرة ثالثة) لمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه أو بالفصل من الوظيفة. فإذا رأت اللجنة أنه يستحق جزاء أشد رفعت الأمر إلى وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه طبقا لحكم المادة (25) من هذا القانون. مادة 25: لوزير الداخلية ـ لأسباب تتصل بالمصلحة العامة ـ أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بناء على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية الإقليمي رئيسا وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية والمحامي العام المختص، بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله. ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدور قرار الفصل. مادة 29: يمنح العمدة مكافأة قدرها مائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسة وسبعون جنيها شهريا وذلك مقابل النفقات التي تتطلبها وظيفة كل منهما. ويتم الجمع بين ما يمنح للعمدة أو الشيخ من مكافأة طبقا للفقرة السابقة وما يكون مستحقا له من مرتب أو أجر أو معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (2) : تلغى المواد أرقام 5 و9 و10 و11 و12 و16 والفقرة الأخيرة من المادة 23 والمادة 32 من القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على العمديات والشياخات التي تكون خالية حتى تاريخ العمل به. ويظل العمد والمشايخ الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون شاغلين لوظائفهم حتى انتهاء مدة شغلهم لها.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن