تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية ... بشأن مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ... في 14 أغسطس 1976 وعلى ضوء تغير المعالم والظروف الاقتصادية وانتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي صدر القانون رقم 97 لسنة 1976 واتسمت أحكامه بقدر أكبر من الموازنة مقارنة بالأوضاع السابقة. وفي إطار القانون رقم 97 لسنة 1976 تم السماح بحيازة النقد الأجنبي عن غير عمليات التصدير السلعي و السياحة كل ما يؤول إلى الجهاز الحكومي والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام من نقد أجنبي حيث نصت مواد القانون (مادة 1، 2) على ضرورة استرداد الحصائل المتعلقة بالتصدير السلعي والسياحة وكذا كل ما يؤول للجهاز الحكومي والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام, إلا أن هذا القانون أجاز تجنيب كل أو جزء من الحصائل الواجبة الاسترداد بموافقة الوزير المختص (مادة 3) (وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية) كما خول القانون للوزير المختص سلطة وضع شروط إخراج النقد الأجنبي صحبة المغادرين للبلاد مع مراعاة عدم وضع قيود على إخراج النقد الأجنبي الثابت إدخاله للبلاد (الفقرة الأخيرة من المادة 1) كما نص القانون رقم 97 لسنة 1976 على ضرورة إثبات الاستيراد منعا من تحويل مبالغ إلى الخارج لأغراض الاستيراد ويتم الاحتفاظ بها خارج البلاد بالمخالفة للغرض من التحويل ( مادة 4، 5 ) كما أخضع القانون وتصدير واستيراد المعادن الثمينة والتحف والأعمال الفنية والأشياء ذات القيمة المالية للنظم والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص باعتبار أن تصدير هذه الأشياء يعتبر بديلا لإخراج النقد الأجنبي من البلاد. وفى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تم تعديل القواعد المنفذة لقانون 97 لسنة 1976 والتي استهدفت المزيد من تحرير معاملات النقد الأجنبي حيث أنشئت السوق الحرة للنقد الأجنبي التي في ظلها تم إعطاء المصارف المعتمدة الحق في تحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي على ضوء ظروف العرض والطلب, كما تم الترخيص لجهات غير مصرفية للتعامل في النقد الأجنبي وإطلاق حرية الشراء دون أي حدود ودون تقديم مستندات من موارد السوق الحرة للنقد الأجنبي وتحويل ما يتم شراؤه للخارج دون أية قيود أو حدود, وكذا السماح بإخراج النقد الأجنبي وأي أدوات دفع أخرى بالنقد الأجنبي صحبة المغادرين للبلاد. كما استمر العمل بوجوب استرداد حصائل التصدير السلعي والسياحة والحصائل غير المنظورة التي تتحقق للجهاز الحكومي والهيئات العامة وشركات القطاع العام والعمل بالأحكام المتعلقة بتجنيب حصائل النقد الأجنبي الواجبة الاسترداد. ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتكامل من تحقيق درجة عالية من الاستقرار في أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وزيادة تدفق موارد النقد الأجنبي على البلاد وتحقيق فائض كبير في ميزان المدفوعات وزيادة كبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري استقر رأي خبراء الاقتصاد على ضرورة إجراء تعديل جذري في قانون النقد بحيث يتماشى ما طرا من تطورات في البيئة الاقتصادية بمصر والتخلص من القيود والإجراءات التي أصبحت لا تتفق مع واقع الصرف في مصر خاصة بعد إطلاق حرية تحويل النقد الأجنبي من خلال السوق الحرة للنقد الأجنبي والتي أصبحت هي السوق الوحيدة للتعامل في النقد الأجنبي بعد توحيد سعر صرف الجنيه المصري في مصر وكذا السماح بإخراج النقد الأجنبي صحبة المغادرين من البلاد دون أية قيود أو مستندات. وقد ترتب على المتغيرات المشار إليها أنه لم يعد هناك حاجة لمن يريد تحويل مبالغ بالنقد الأجنبي للخارج أن يلجأ إلى الاحتفاظ بحصائل التصدير أو السياحة في الخارج دون استردادها وفتح اعتمادات للاستيراد من الخارج دون إحضار البضائع المحول قيمتها إلى الخارج كما أنه بصدور القانون رقم 203 لسنة 1991 إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والذي قضى بأن هذه الوحدات أصبحت تعامل معاملة وحدات القطاع الخاص فلم يعد هناك حاجة لإصدار موازنة بالنقد الأجنبي للقطاع العام وقد توقف ذلك فعلا منذ عام 91 / 92 وبالنسبة للجهاز الحكومي والهيئات العامة فقد استقر الرأي على عدم الحاجة لوضع تنظيم خاص لمعاملاته بالنقد الأجنبي حيث أنه يخضع بطبيعته للقواعد والنظم التي تحددها وزارة المالية كما أنه يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وفي ضوء ما سبق تضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الجديد الأحكام الهامة التالية: 1- تم صياغة هذه المادة بحيث لا تتضمن الالتزام باسترداد حصائل التصدير السلعي وحصيلة السياحة وما يؤول للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام بالنقد الأجنبي مع الترخيص بالقيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج و التعامل داخليا على أن تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى التي يرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون. 2- تضمنت المادة (2) في صدرها نصا يقضي بأن تنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بسوق الصرف الأجنبي وسياسة سعر الصرف وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وفي إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون. وذلك بما يتماشى وما تضمنه القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 1988 المحدد لاختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 3- نصت المادة (3) من هذا القانون بأن يكون إجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسمالي والمتعلقة بتصرف الأجانب المقيمين بالخارج في الأصول الرأسمالية المملوكة لهم بالبلاد وفقا للشروط والأوضاع التي يضعها الوزير المختص وقد حددت هذه المادة أن المخاطب بأحكامها هم الأجانب المقيمين خارج البلاد. 4- قضت المادة (4) بأن يكون إدخال أو إخراج النقد المصري وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. 5- تضمنت المادة (5) كيفية تسوية ناتج عمليات النقد الأجنبي يديرها البنك المركزي نيابة عن الحكومة وبأن يتم ذلك من خلال حسابات يحددها وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري. 6- قضت المادة (6) بأن تقوم المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي بأن تقدم لوزارة الاقتصاد والبنك المركزي بيانا عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي وفقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري كما تضمنت قيام البنك المركزي بموافقة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي. 7- بالنسبة للمادة رقم (8) والخاصة بالعقوبات, فقد روعي قصر عقوبة الحبس على مخالفة أحكام المادة الرابعة من القانون وأن يكون بالنسبة لباقي المخالفات قاصرا على المصادرة و الغرامة أو أي من الجزاءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. 8- تقضي المادة (12) بأن لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 لا يجاد التنسيق بين هذا القانون وقانون الاستثمار فيما قرره من استشارات من أحكام قانون النقد, على أنه سيراعى بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها أحد المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه عدم طلب رفع الدعوى العمومية إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للاستثمار في إطار حكم المادة (21) من قانون الاستثمار. لذلك فقد رؤى إعداد مشروع القانون المرفق بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
المادة (1) : لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي, و له الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا, على أن تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقالأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية.
المادة (2) : تضع اللائحة التنفيذيه لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفي إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون. وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصده بالنقد الأجنبي. ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة, ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل, وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة, كما يكون له إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة, وفي هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه في البنك المركزي.
المادة (3) : يكون إجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسمالي والمتعلقة بتصرف الأجانب المقيمين بالخارج في الأصول الرأسمالية من العقارات على مختلف أنواعها المملوكة لهم بالبلاد وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير المختص, على أن يتم هذا التحويل خلال خمس سنوات من تاريخ التصرف في هذه العقارات.
المادة (4) : يكون إدخال أو إخراج النقد المصري وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (5) : تتم تسوية ناتج عمليات النقد الأجنبي التي يديرها البنك المركزى المصري - نيابة عن الحكومة - في حسابات بالبنك المركزي المصري ويحدد وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري ما يتم قيده فيها إضافة وخصما.
المادة (6) : على المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها في التعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزي المصري بيانا عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي وفقا للنظم والقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري. ويقوم البنك المركزي المصري بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التي يصدرها الوزير المختص.
المادة (7) : يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. يكون للعاملين بالبنك المركزي المصري الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأموري الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام المادة (6) من هذا القانون.
المادة (8) : كل من خالف أو شرع في مخالفة الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص طبقا لحكم المادة (4) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل من خالف أحكام باقي مواد هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
المادة (9) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو إتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه. وللوزير المختص أو من ينيبه في حالة عدم طلب رفع الدعوى أو نزوله عنها إلى ما قبل صدور حكم بات فيها أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية: (أ) أن يصدر قرارا بالتصالح مقابل نزول المخالف عن المبالغ والأشياء موضوع الجريمة إلى خزانة الدولة. (ب) أن يصدر قرارا بعرض التصالح على المخالف مقابل أيلولة المبالغ أو الأشياء المضبوطة إلى خزينة الدولة وأداء تعويض يعادل قيمتها بحسب الأحوال, فإذا لم يعارض المخالف في هذا القرار بطلب يقدمه إلى الوزير المختص أو من ينيبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أو نشره أعتبر ذلك بمثابة موافقة منه على التصالح الذي تضمنه ذلك القرار ويكون القرار الصادر في هذا الشأن بمثابة سند تنفيذي ويترتب على المعارضة إلغاء هذا القرار. و يتم تقدير قيمة الأشياء موضوع الجريمة وتنظيم طريقة الإعلان أو النشر طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص, ويجوز للوزير المختص أو من ينيبه طلب رفع الدعوى الجنائية واستمرار السير فيها بحسب الأحوال وذلك في حالة رفض التصالح طبقا للبند (أ) أو في حالة المعارضة في قرار عرض التصالح طبقا للبند (ب). (ج) أن يصدر قرارا بالتصرف في المبالغ أو الأشياء موضوع الجريمة سواء بردها إلى أصحابها أو بيعها لحسابهم وفقا للشروط والإجراءات التي تصدر بقرار من الوزير المختص.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) من قانون العقوبات يحكم بعقوبة عن كل جريمة إذا ارتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل الحكم عليه في جريمة منها.
المادة (11) : يكون المسئول عن الجريمة في حالة وقوعها من شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام أو وحدات قطاع الأعمال العام هو مرتكب الجريمة من العاملين لدى الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية معه في العقوبات المالية التي يحكم بها.
المادة (12) : للوزير المختص حق توزيع بعض المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية على كل من أرشد أو عاون فى ضبط الجريمة وإكتشافها أو فى إستيفاء الاجراءات المتصله بها , و ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (13) : لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
المادة (14) : يلغى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (16) : يقصد بالوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون الوزير الذي يتبعه قطاع النقد الأجنبي.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن