تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تفرض ضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها التي يتقاضاها العاملون المصريون في الخارج ممن يزاولون عملاً لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية. ولا يخضع لهذه الضريبة المصريون المهاجرون هجرة دائمة الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (8) من قانون الهجرة ورعاية المصرين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.
المادة (2) : يكون سعر الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة كالآتي: الشريحة الأولى: حتى ما يعادل 20 ألف جنيه مصري سنوياً (1%). الشريحة الثانية: أكثر مما يعادل 20 ألف جنيه مصري سنوياً. وحتى ما يعادل 40 ألف جنيه مصري سنوياً (2%). الشريحة الثالثة: أكثر مما يعادل 40 ألف جنيه مصري سنوياً (3%). وتحدد قيمة التعادل بالجنيه المصرى على أساس سعر الصرف عند بدء كل سنة تعاقد.
المادة (3) : تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وأجور ومكافآت وبدلات وذلك على الوجه الآتى: (1) لا تسري الضريبة على بدلات السفر والانتقال والسكن والملابس والغذاء. (2) لا تسري الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز ما يعادل ألف جنيه مصري سنوياً. فإذا كان الثابت من عقد العمل أن الأجر أو المرتب أو المكافأة شاملاً للبدلات والمشار إليها في البندين (1)، (3) فيتحدد وعاء الضريبة بعد خصم 15% من الأجر أو المرتب أو المكافأة مقابل هذه البدلات. (3) يخصم من وعاء الضريبة اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التى تستقطع أو تسدد وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والإدخار الحكومية في جمهورية مصر العربية أو الدولة التى بها جهة العمل. (4) بعد إعمال أحكام البنود (1)، (2)، (3)، يخصم من الوعاء 5% لأعزب و 10 للمتزوج وللمتزوج ويعول وللعائل ولأولاده أو لوالديه أو لأحدهما مقابل الأعباء العائلية. وفي جميع الأحوال تخصم من وعاء الضريبة، الضريبة الأجنبية المسددة في ذات الإيراد.
المادة (4) : على كل عامل خاضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إلى مصلحة الضرائب سنوياً وعند انتهاء الإجازة أو الإعارة صورة معتمدة من عقد العمل المبرم مع جهة عمله في الخارج أو بياناً معتمداً بمفردات مرتبة أو أجرة في تلك الجهة ويتعين عليه إيضاح التغييرات التي طرأت على مرتبة أو أجرة خلال السنة. وتختص مصلحة الضرائب بتحديد قيمة الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون وإخطار الممول بذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم المباشر للعامل نفسه أو من ينيبه مقابل إيصال. وفى حالة تسديد قيمة الضريبة تسلم المصلحة العامل شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة للموافقة على تجديد الإجازة أو الإعارة أو منحة إذن العمل. وفى جميع الأحوال يحظر على الجهات المختصة تجديد الإعارة أو الإجازة أو إذن العمل إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة أو إيداع تأمين مناسب وفقاً للقواعد التي يحددها اللائمة التنفيذية لهذا القانون إذا قدم الممول اعتراضاً أو طعناً وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، ويكون صدور إذن العمل المنصوص عليه بالقانون رقم 173 لسنة 1958 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لمدة عام قابلة للتجديد.
المادة (5) : يكون سداد الضريبة سنوياً بالجنيه المصري وبالطريقة وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي حالة حدوث تغيير في المرتب أو الأجر الخاضع للضريبة يعدل حساب الضريبة من تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد الجديد. وفي حالة عدم اكتمال السنة تسدد الضريبة بنسبة المدة التي قضاها العامل في الخارجي ويتوقف سريان الضريبة في الحالات التي يتوقف فيها صرف مرتب أو أجر العامل لأي سبب من الأسباب، وبالنسبة لمتجمد المرتبات أو الأجور أو مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعامل فدعة واحدة في سنة ما، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق وتحسب الضريبة على أساس ذلك.
المادة (6) : يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يصمم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن