بشأن حل وتصفية جمعية عجمان التعاونية.
المادة () : وزير الشؤون الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزار ...
المادة (1) : حل وتصفية جمعية عجمان التعاونية على أن يتولى عملية التصفية المصفي السيد/ حسن المرزوقي الخبير الحساب ...
المادة (2) : على المصفي أن يقوم بجرد ما للجمعية من أموال وموجودات وما عليها من التزامات وعلى جميع المديرين أو مج ...
المادة (3) : على المصفي أن يحرر قائمة مفصلة بأموال الجمعية والتزاماتها وميزانيتها يوقعها مع ...
المادة (4) : على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها وأن يستوفي مالها قبل الغير وأن ...
المادة (5) : على المصفي أن يقوم بعمل مقترح تسوية لحسابات الجمعية بالاتفاق مع الدائنين وله أن يبيع أموال الجمعية ...
المادة (6) : يجب على المصفي إنهاء مهمة التصفية خلال مدة لا ...
المادة (7) : على المصفي أن يوافي الوزارة بتقرير دوري مؤقت عن موقف التصفي ...
المادة (8) : يتم نشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ولا يتم تنفيذ التسوية ال ...
المادة (9) : تحدد أتعاب المصفي عن قيامه بكافة أعمال التصفية (20.000) درهم تخصم من حساب ا ...
المادة (10) : تكون كافة المصروفات الناتجة عن عملية التصفية على حساب التصفية وتسدد بناء على ط ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ...
المادة (12) : على الجهات المعنية تنفيذ ...
التوقيع : مريم محمد خلفان الرومي - وزيرة الشؤون الاجتماعية