بشأن حل مجلس إدارة جمعية عجمان التعاونية لصيادي الأسماك.
المادة () : وزير الشؤون الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزار ...
المادة (1) : حل مجلس إدارة جمعية عجمان التعاونية لصيادي الأسماك بسبب مخالفته للمواد (27) ...
المادة (2) : يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مؤقت لمدة ستة أشهر من تاريخه ويشكل من السادة:
1) أحمد إبراهيم راشد ...
المادة (3) : على أعضاء مجلس الإدارة أن ينتخبوا من بينهم في أول اجتماع لهم ب ...
المادة (4) : على مجلس الإدارة المنحل تسليم كافة المهام والم ...
المادة (5) : يوقف أي صرف في أموال الجمعية من قبل أعضاء المجلس المنحل اعتبارا من تاريخ هذا القرار ويقوم الأشخاص ا ...
المادة (6) : تتخذ إدارة التعاون الإجراءات اللازمة لوقف السحب من الحسابات المصر ...
المادة (7) : على المجلس المؤقت أن يباشر إدارة الجمعية فورا وأن يستلم ك ...
المادة (8) : على المجلس المؤقت أن يقوم بالتدقيق في الموقف المالي للجمعية وحصر م ...
المادة (9) : تبقى المسؤولية تجاه الجمعية والمساهمين والغير عن جميع الأعمال التي وقع ...
المادة (10) : على المجلس المؤقت أن يتخذ ما يراه ضروريا من إجراءات قا ...
المادة (11) : على مجلس الإدارة المؤقت رفع تقرير للوزار ...
المادة (12) : على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للاجتماع ليعرض عليها تقريرا مفصلا عن ...
المادة (13) : يكلف السيد/ أحمد محمد شريف بمتابعة اجتماعات المجلس بصفته مفتشا مندوبا عن الوزار ...
المادة (14) : على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اع ...
التوقيع : مريم محمد خلفان الرومي - وزيرة الشؤون الاجتماعية