بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، النص الآتي:
(المادة السادسة)
تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري.
ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم.
وتشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ويصدر باختياره قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائي المختص وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاث من أعضاء النقابة من غير المرشحين، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية المشار إليها في الفقرة السابقة، وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى في ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان.
وتحدد اللجان الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها في مقار النقابات العامة والفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم السادسة (مكررا)، نصها الآتي:
(المادة السادسة "مكررا")
يكون للجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون في سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخاب، الاختصاصات الآتية:
1 - تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله، ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب وذلك كله وفقا لما هو مقرر قانونا.
2 - مراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها، وفحص كشوف الناخبين التي تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات والمواقع الفعلي، ولها في سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة.
3 - الفصل في طلبات الاعتراض على قيد الأسماء في كشوف الانتخاب أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إعلان الكشوف، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
4 - الفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقا للقانون.
5 - إعلان نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة النتيجة العامة.
وتباشر لجنة الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع وتفصل في كافة المسائل المتعلقة بها، وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه، وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه من طلبات أو تظلمات قدمت إليها، وتنتهي مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية