تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ربسول اكسبلورسيون ايخبتو أس. إيه. وفينكس ريسورسيز كمبانى اوف ايجيبت وسامسونج كوربوريشن على تعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1989 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية, وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (1) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث في المنطقة المتاخمة بمقتضى هذا التعديل في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان هذا التعديل. ويجب على المقاول أن يبدأ الحفر الاستكشافي في المنطقة المتاخمة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثامن عشر (18) بعد تاريخ سريان هذا التعديل مع التزامه بحفر سبعة (7) آبار وإجراء 1000 كيلو متر من المسح السيزمي أثناء فترة البحث الأولية. وتيسر الهيئة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث المتعلقة بالمنطقة المتاخمة التي تكون في حوزتها طالما أن الهيئة لها هذا الحق. (2) فترة البحث الأولية عبارة عن أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا التعديل، ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث الأولية هذه لفترتين (2) إضافيتين مدتهما ثلاث (3) سنوات وسنتين (2) على التوالي وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله قبل كل فترة للهيئة بشرط أن يكون المقاول قد أوفى بالتزامه بإنفاق الحد الأدنى لالتزامات البحث، ووفائه بالتزامات الحفر بمقتضى هذا التعديل عن الفترة الجارية حينئذ. ويلتزم المقاول بأن ينفق كحد أدنى ثمانية ملايين (8.000.000) دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة أربع (4) سنوات، على أن يلتزم المقاول خلال هذه الفترة الأولية بحفر سبعة (7) آبار وإجراء 1000 كيلو متر مسح سيزمي جديد. وبالنسبة لفترة الامتداد الأولى البالغة ثلاث (3) سنوات يلتزم المقاول بأن ينفق كحد أدنى سبعة ملايين (7.000.000) دولار أمريكي وأن يحفر خمسة (5) آبار وإجراء 1000 كيلو متر مسح سيزمي جديد. وخلال فترة الامتداد الثانية البالغة سنتين (2) يلتزم المقاول بأن ينفق كحد أدنى ستة ملايين (6.000.000) دولار أمريكي وأن يحفر أربعة (4) آبار وإجراء 300 كيلو متر مساحة سيزمية جديدة. وفي حالة إذا ما أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه أو إذا حفر آبار أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلزم حفرها أو أجرى مساحة سيزمية أكثر من التي يلزم إجرائها خلال فترة البحث الأولية البالغة أربع (4) سنوات أو خلال أي فترة تالية بعد ذلك فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلزم بحفرها أو الحد الأدنى لكيلو مترات المساحة السيزمية التي يلزم بإجرائها خلال أية فترة أو فترات بحث تالية حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذا التعديل قبل أو عند نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأولية، ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ ثمانية ملايين (8.000.000) دولار أمريكي، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية الأربع (4) سنوات قد أنفق في المنطقة المتاخمة مبلغا يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الثمانية ملايين (8.000.000) دولار أمريكي سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة أما عند تخليه عن المنطقة أو خلال ثلاث (3) أشهر من نهاية السنة الرابعة (4) لفترة البحث الأولية حسب الأحوال. وأي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أي فترة إضافية للأسباب سالفة الذكر يؤدي بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز. بشرط بقاء هذا التعديل ساري المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له استرداد أيا من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة من اتفاقية الالتزام، طبقا للمادة الرابعة من هذا التعديل. وفي حالة عدم تحقيق اكتشاف تجاري عند نهاية السنة التاسعة (9)، أو في حالة تخلي المقاول عن المنطقة المتاخمة التي يحكمها هذا التعديل قبل هذا التاريخ، فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. وينتهي هذا التعديل فقط بالنسبة للمنطقة المتاخمة إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري في المنطقة المتاخمة قبل نهاية السنة التاسعة (9) من فترة البحث. في حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلا تحت الحفر أو الاختبار في نهاية فترة البحث الأولية أو نهاية فترة الامتداد الأول لفترة البحث الأولية، فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (6) أشهر ليتمكن من إكمال الحفر واختبار أية بئر تكون فعلا تحت الحفر أو الاختبار في نهاية تلك الفترة وتمكن من تحقيق اكتشاف تجاري وتحسب فترة الستة (6) أشهر الإضافية هذه من فترة البحث التالية وبالتالي تخصم منها.
المادة (2) : التخليات بالنسبة للمنطقة المتاخمة فإنه عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذا التعديل، يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون في المائة (25%) من مساحة المنطقة المتاخمة الأصلية التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية، على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدات لقطاعات بحث كاملة، أو أجزاء من قطاعات البحث التي لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك لكي يتم الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. عند نهاية السنة السابعة (7) بعد تاريخ سريان هذا التعديل، يتخلى المقاول للحكومة عن ما مجموعه خمسة وعشرون في المائة (25%) إضافية من المنطقة المتاخمة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية، على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدات من قطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات البحث التي لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك لكي يتم الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. عند نهاية السنة التاسعة (9) من فترة البحث، يتعين على المقاول أن يتخلى عن الباقي من المنطقة المتاخمة الذي لم يتم بعد تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. ومن المفهوم أنه في وقت أي تخلي فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقود تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول لموافقته وفقا للمادة (3) (د) من القانون رقم 222 لسنة 1989 تعتبر - رهنا بهذه الموافقة - كأنها حولت إلى عقود تنمية.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : استرداد التكاليف والمصروفات التكاليف المرتبطة بالعمليات في المنطقة المتاخمة سوف يتم استردادها من البترول المنتج من المنطقة التي تحكمها اتفاقية الالتزام ووفقاً لنصوصها. وعلى الرغم مما يرد خلافاً لذلك في هذا التعديل, لا يبدأ استرداد هذه التكاليف, إلا عند بدء الإنتاج التجاري على أسس منتظمة بالنسبة للزيت الخام من المنطقة المتاخمة (سواء مباشرة أو عن طريق السحب) أو عند تحقيق اكتشاف تجاري بالنسبة للغاز من المنطقة المتاخمة وتطبيق اتفاقية بيع غاز وافقت عليها الهيئة, ولا تسترد أي تكاليف مرتبطة بالعمليات داخل المنطقة المتاخمة في حالة التخلي عن المنطقة المتاخمة طبقاً لأحكام المادة الثانية من هذا التعديل.
المادة (5) : تسعير الغاز وغاز البترول السائل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة المعدلة بالاتفاق الموقع بموجب القانون رقم 222 لسنة 1989 ستظل سارية ويستمر تطبيقها وذلك فقط بالنسبة للغاز المنتج من عقود تنمية خالدة وغرب خالدة وسلام. أما بالنسبة لأي إنتاج جديد من عمليات تنمية جديدة فإنه سوف تضاف المادة السابعة (ج) (3) التالية بعد المادة السابعة (ج) (2) من اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 المعدلة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1989. 3- الغاز وغاز البترول السائل (LPG): (1) أن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) من اتفاقية الالتزام سوف تقيم وتسلم وتشترى بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهريا طبقا للمعادلة الآتية: ب ج = 0.85× ف × هـ ـــــــــــــــــــــــ 6 42.96 ×10 حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف (1000) قدم مكعب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف = قيمة الطن المتري من زيت خليط خليج السويس "فوب رأس شقير" بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق سعر تقرير بلاتس أويل جرام خلال شهر تحت عنوان Spot Crude Price Assessment For Suez Blend وتعكس هذه القيمة مجموع متوسطات القيم العليا والدنيا المعلنة للبرميل خلال ذلك الشهر مقسمة على عدد أيام الشهر الذي أعلنت فيه تلك القيم، على أن يتم حساب قيمة الطن المتري على أساس معامل تحويل يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول سنويا. هـ = عدد الوحدات البريطانية الحرارية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) من الغاز. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة "ف" بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة "ف" بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة "ف" طبقا لما ورد أنفا لأي أسباب أخرى، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة "ف". وهذا التقييم للغاز وفقا للمعادلة التي تؤدي إلى تخفيض قدره خمسة عشر (15) في المائة يعتمد على أن يتم التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة (هـ) 2 (2) من اتفاقية الالتزام، وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة. (2) تقيم على حدة حصص غاز البترول السائل LPG الخاصة باسترداد التكاليف والأرباح المنتجة من معمل أنشئ ويتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل LPG المذكور، وفقا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على غير ذلك): س غ ب م = 0.95 ب ر - (ج×0.85× ف ) ـــــــــــــ 6 42.96 × 10 حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول السائل LPG (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير EX-Ref/Stor. غرب البحر المتوسط. ج = الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول السائل LPG، لكل طن متري من غاز البترول السائل (LPG) المنتج. ف = قيمة تماثل قيمة (ف) المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه. وفي حالة ما إذا كان تقرير بلاتس إل بي جاز واير يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها، وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر "تقرير بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائل (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3) من اتفاقية الالتزام. 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائل (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو، خلال نفس الشهر. 4- تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح من الغاز وغاز البترول السائل LPG، اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ) من اتفاقية الالتزام، على أساس الأسعار المحققة فعلا.
المادة (6) : المنح يدفع المقاول للهيئة منحة توقيع غير قابلة للاسترداد قيمتها مليون (000 000 1) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ سريان هذا التعديل.
المادة (7) : متنوعات (أ) يستعاض بكلمة "البترول" عن كلمتي "الزيت الخام" في الثلاث مواضع التي ذكرت فيها في المادة الثالثة (ز) (1) وفي المادة الثالثة (ز) (2) (1) من اتفاقية الالتزام. (ب) تعدل المادة الثالثة (ز) (2) (1) (ب) من اتفاقية الالتزام لتقرأ كالآتي: قيمة حصة الهيئة، كما تحدد وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف التي حصل عليها المقاول وتصرف فيها بمفرده وفقاً للمادة السابعة فقرة (أ) (2). زائدا: (ج) يعاد ترقيم الفقرة (ز) من المادة الثالثة في اتفاقية الالتزام لتصبح المادة الثالثة (ح) وتعدل هذه المادة (3) (ح) لتقرأ كالأتي: عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع يحق لها أن تخصم كافة الإتاوات التي دفعتها الهيئة للحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول والتي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول. (د) تلغى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من الملحق "د" باتفاقية الالتزام والتي تنص على: "ليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة، وتستبدل بما يلي: ليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفا، إلا إذا وافقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن