بشأن زيادة المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون نصه، وقد أصدراه:
المادة (1) : يزاد اعتبارا من 1/7/1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه.
المادة (2) : يزاد اعتبارا من 1/7/1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها من المادتين الأولى والثانية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1995.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية