بشأن تحديد المنشأت واجهزة السلامة والصحة المهنية وجهات التدريب
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على المنشآت التالية والتي تستخدم خمسين عاملا فأكثر في موقع واحد وهي:
(أ) ال ...
المادة (2) : ينشأ بالمنشآت المشار إليها في المادة الأولى جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية ويتناسب مع مسئو ...
المادة (3) : تلتزم كل منشأة من المنشآت المشار إليها في البندين أ، ب من المادة الأولى أن تعهد بأعمال السلامة والص ...
المادة (4) : على المنشأة توفير أجهزة القياس المناسب ...
المادة (5) : يختص جهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشأة بما يلي:
(أ) الاشتراك مع المختصين في التخطيط والإنشاءا ...
المادة (6) : تشكل بالمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار لجنة أو أكثر للسلامة والصحة المهنية على الو ...
المادة (7) : على صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول إخطار مكتب الأمن الصناعي بمديريا ...
المادة (8) : تجتمع لجنة السلامة والصحة المهنية مرة على الأقل كل شهر كما تجتمع خلال أسبوع على الأكثر من وقوع حادث ...
المادة (9) : يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم ممثل على الأقل عن العمال فإذا لم ...
المادة (10) : تختص اللجنة ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية ووضع الشروط والاحتياطات الكفي ...
المادة (11) : يقدم الأعضاء اقتراحاتهم لمقرر اللجنة ...
المادة (12) : على مقرر لجنة السلامة والصحة المهنية تسجيل أعمالها في سجل خاص مرقم الصفحات يوقع عليه كل من رئيس الل ...
المادة (13) : يشترط في أخصائي السلامة والصحة المهنية في المنشآت المشار إليها في البندين أ، ب من المادة الأولى من ...
المادة (14) : يشترط في فني السلامة والصحة المهنية في المنشآت المشار إليها في البندين أ، ب من المادة الأولى من هذا ...
المادة (15) : يشترط في فني السلامة والصحة المهنية في المنشأة المشار إليها في البند جـ من المادة الأولى من هذا الق ...
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تلتزم المنشأة بتدريب أخصائي وفني وأعضاء لجان السلامة والصحة ال ...
المادة (17) : تشكل لجنة من الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الدولة للقوى العاملة والتدريب والمركز القومي لدراس ...
المادة (18) : يتولى معهد الأمن الصناعي التابع للمؤسسة الثقافية العمالية التدريب الأساسي للأخصائيين والفنيين وأعضا ...
المادة (19) : يعتبر أخصائي أو فني السلامة والصحة المهنية مستوفيا الشروط الواردة في المواد 13، 14، 15، 16 من هذا ا ...
المادة (20) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (21) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : وزير القوى العاملة والتدريب المهنى