بشأن شروط الترخيص فى العمل للأجانب.
المادة (1) : لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا بجمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من مديرية القو ...
المادة (2) : يتولى مكتب الترخيص المنشأ بكل من الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والهيئة العا ...
المادة (3) : يراعى في منح تراخيص العمل الشروط والأوضاع الآتية:
(أ) عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية.
...
المادة (4) : لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين بها، ...
المادة (5) : يحدد رسم الترخيص في العمل للأجانب على النحو الآتي:
1- الترخيص لأول مرة:
(أ) 200 جنيه بالنسبة إلى ...
المادة (6) : يكون مصدر الرسوم المشار إليها نقدا أجنبيا محولا عن طريق أحد مصارف القطاع العام التجارية.
ويعفى من ...
المادة (7) : تلتزم المنشآت التي تستخدم أجانب أن تعد سجلا تدون فيه البيانات الآتية:
(أ) أسم الأجنبي ولقبه وجنسي ...
المادة (8) : على المنشآت التي تستخدم أجنبيا أن تخطر مديرية القوى العاملة والتدريب المختصة خلال الأسبوع الأول من ...
المادة (9) : يسحب ترخيص العمل من الأجنبي في الحالات الآتية:
(أ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ا ...
المادة (10) : لا تسر أحكام هذا القرار على:
(أ) المعفيين طبقاً لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربي ...
المادة (11) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع، ويع ...
التوقيع : وزير القوى العاملة والتدريب المهنى