بشأن تحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن.
المادة () : للمنشآت الخاضعة للمادة الأولى من هذا القرار
(أ) ويعتبر في حكم المنشأة الصناعية ما يلي:
1- جميع ال ...
المادة () : بعدد الأخصائيين والفنيين في مجال السلامة والصحة المهنية والتي تلتزم به كل منشأة للخدمة في هذا المجا ...
المادة () : أنواع وجهات التدريب
"النوع الأساسي" "جهة التدريب" ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على جميع مواقع العمل المختلفة والمنشآت بالدولة أياً كان نوعها أو تبعيتها على ...
المادة (2) : ينشأ بالمنشآت وفروعها المشار إليها بالمادة (1) جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب حجمه ...
المادة (3) : ويكون لجهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئته في سبيل أداء مهمته يكون القيام بما يلي:
(أ) إبداء ...
المادة (4) : (أ) المنشآت الواردة بالجدول رقم (1) والتي يعمل بها أقل من 50 (خمسين) عاملاً يكون صاحب العمل أو ...
المادة (5) : المنشآت التي تستخدم (50) عاملاً فأكثر:
تنشأ لجنة أو أكثر للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ...
المادة (6) : على صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية بم ...
المادة (7) : تجتمع لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مرة على الأقل كل شهر كما تجتمع خلال 48 ساعة على ...
المادة (8) : يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم ممثل على الأقل عن العمال وممثل عن ...
المادة (9) : يقدم الأعضاء اقتراحاتهم لمقرر اللجن ...
المادة (10) : على مقرر لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تدوين أعمالها في سجل خاص مرقم الصفحات بمعرفة ...
المادة (11) : على مقرر اللجنة إخطار مديرية القوى العاملة المختصة بمكان وموعد انعقاد اللجنة وعلى مفتش السلامة والص ...
المادة (12) : في حالة غياب أحد الأعضاء ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول وجب على اللجنة با ...
المادة (13) : في حالة وجود فروع متعددة لمنشأة بها لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يتم تشكيل ل ...
المادة (14) : يشترط في أخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت المشار إليها في الجدول ...
المادة (15) : يشترط في فني السلامة والصحة المهنية أن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة العلمية ...
المادة (16) : يشترط في فني السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت المشار إليها في الجدول (1/ب) أن يك ...
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تلتزم المنشأة بتدريب أخصائي وفني وأعضاء لجان السلامة والصحة ال ...
المادة (18) : يتولى معهد الأمن الصناعي التابع للمؤسسة الثقافية العمالية والمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي التد ...
المادة (19) : تشكل بقرار من وزير القوى العاملة والهجرة لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة بوزارة القوى الع ...
المادة (20) : تلغى القرارات السابقة وكل م ...
المادة (21) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ...
التوقيع : أحمد أحمد العماوي - وزير القوى العاملة والهجرة