بشأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب وبين الممولين، وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض.
المادة (2) : توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك.
وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف.
المادة (3) : تتولى النظر في التصالح المشار إليه لجان تشكل بقرار من وزير المالية برئاسة أحد العاملين التخصصين بمصلحة الضرائب من درجة مدير عام على الأقل وعضوية كل من:
- أحد أعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس.
- أحد الفنيين التخصصين العاملين بمصلحة الضرائب.
المادة (4) : يحدد رئيس مصلحة الضرائب عدد اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها.
المادة (5) : إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول، يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان، ويكون لهذا المحضر - بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه - قوة السند التنفيذي، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون.
المادة (6) : إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستنئاف السير في الدعوى، يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى.
وإذا أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات التصالح لم تسفر عن اتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق، تعود الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف.
المادة (7) : يصدر وزير المالية قرار بالإجراءات التي تتبع أمام لجان التصالح في المنازعات.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية