بشأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان.
المادة (1) : تعتبر قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرافقة جزءا ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال ...
المادة (3) : تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة إخطار مجلس إدارة الجمعية بما قررته في شأن مشروعها مع بيان ...
المادة (4) : تتبع الجمعية في التعامل مع أعضائها في سبيل توفير أراضي البناء أو الوحدات السكنية لهم القواعد الآتية ...
المادة (5) : لا يجوز للعضو - في غير المصاريف - خلال السنوات الخمس التالية لتسليمه الوحدة السكنية المخصصة له, است ...
المادة (6) : على عضو الجمعية الذي تخصص له قطعة من أراضي البناء أن يقوم ببناء وحدة سكنية على الأقل عليها خلال الس ...
المادة (7) : دون إخلال بوجوب الحصول على موافقة لجنة الخطة المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار على مشروعات الج ...
المادة (8) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية - بعد موافقة لجنة الخطة المشار اليها بالمادة (2) من هذا القرار - تلبية رغب ...
المادة (9) : يقتصر الانتفاع بخدمات الجمعية على أعضائها، ومع ذلك يجوز:
(أ) إنتفاع غير الأعضاء بما يفيض عن حاجة ا ...
المادة (10) : يلتزم عضو الجمعية في تعامله معها بما يأتي:
1- سداد التزاماته المالية في المواعيد المحددة بمعرفة مج ...
المادة (11) : يجوز للجمعية العمومية بناء على عرض مجلس الإدارة - توقيع أحد الجزاءين الآتيين على عضو الجمعية الذي ي ...
المادة (12) : على مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التي لم تبدأ تنفيذ مشروعات إسكانية حتى تاريخ الع ...
المادة (13) : يراعى في إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية ومشروع توزيع الفائض للجمعية ومراجعتها وفحصها و ...
المادة (14) : في بيان من له حق التصويت في الجمعية العمومية المنصوص عليه في الفقرة 15 من المادة 19 من القانون 14 ل ...
المادة (15) : تعتبر تفسيرات لجنة التنسيق المشار إليها بالفصل الثامن من النظام الداخلي للجم ...
التوقيع : وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق