تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : عقد العمل المشترك هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد أو أكثر من اتحادات نقابات العمال، وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات، مثل تحديد الفئات الدنيا للأجور وساعات العمل ومدد الأجازات وتنظيم التمرين والإجراءات التي تتبع في الصلح والتحكيم، وفي تعديل العقد وما يستحقه العامل من مكافأة عند انتهاء الخدمة، وغير ذلك من الشروط التي تكفل راحة العمال وطمأنينتهم وأمنهم وصحتهم، ويجوز لصاحب العمل أن ينيب عنه في إبرام العقد الغرفة الصناعية التي ينتمي إليها.
المادة (2) : إذا تعددت الاتحادات أو النقابات التي تكون طرفاً في عقد العمل المشترك وجب أن تكون ممثلة لصناعة أو لمهنة أو حرفة واحدة أو صناعات أو مهن أو حرف متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو مشتركة في إنتاج واحد.
المادة (3) : يجب أن يكون عقد العمل المشترك بالكتابة وإلا كان باطلاً، كما يجب أن يعرض عقد العمل المشترك على الجمعية العمومية لنقابة أو نقابات العمال أو اتحاداتها، وأن يوافق عليه غالبية الأعضاء.
المادة (4) : لا يكون عقد العمل المشترك ملزماً إلا بعد تسجيله في وزارة الشئون الاجتماعية ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد. فإذا رفضت الوزارة تسجيل العقد وجب عليها أن تبلغ طالبي التسجيل في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب هذا الرفض وأسبابه فإذا انقضت المدة ولم تقم الوزارة بالتسجيل أو الاعتراض عليه وجب عليها التسجيل والنشر وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (5) : إذا رفضت الوزارة التسجيل في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفي العقد طلب الحكم به من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالرفض ويقوم الحكم بالتسجيل مقام التسجيل وتنشر صورة الحكم في الجريدة الرسمية بدون رسم مع ملخص لأحكام العقد.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من هذا القانون يجوز لغير المتعاقدين من النقابات أو اتحاداتها أو أصحاب الأعمال الانضمام إلى عقد العمل المشترك بعد تسجيله، وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي الانضمام دون مراجعة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى مصلحة العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية موقع من الطرفين.
المادة (7) : تسري أحكام عقد العمل المشترك على: (أ) نقابات العمال واتحاداتها وأصحاب الأعمال الذين يكونون طرفاً في العقد وقت إبرامه أو ينضمون إليه بعد إبرامه على الوجه المبين في المادة السابقة، وكذلك النقابات والاتحادات التي تحل محل النقابات والاتحادات المتعاقدة ومن يحل محل أصحاب الأعمال المتعاقدين. (ب) النقابات المنضمة لاتحاد يكون طرفاً في عقد العمل المشترك أو الاتحاد المنضم لهذا العقد بعد إبرامه. (ج) العمال المنضمين لنقابة تكون طرفاً في عقد العمل المشترك أو لنقابة تكون قد انضمت إليه بعد إبرامه. ويظل العمال الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة خاضعين لأحكام عقد العمل المشترك طوال مدته ولو انسحبوا من عضوية النقابات قبل انتهاء هذه المدة.
المادة (8) : يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يخالف حكماً من أحكام قانون عقد العمل الفردي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمال.
المادة (9) : يقع باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد بالعقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا العقد المشترك ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل. وتسري في هذه الحالة أحكام عقد العمل المشتركة.
المادة (10) : يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام.
المادة (11) : لأي من طرفي عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الإنهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على الأقل.
المادة (12) : يجوز إبرام عقد العمل المشترك لمدة محدودة أو المدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في كلتا الحالتين على ثلاث سنوات. فإذا انقضت المدة اعتبر العقد مجدداً من تلقاء نفسه لسنة أخرى وهكذا ما لم ينص في العقد عل مدة أقل. وينتهي العقد حتماً بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر ومصلحة العمل ذلك قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل، وكانت مدة العقد أو المدة التي تجدد لها تزيد على ستة أشهر وقبل نهايته بخمسة عشر يوماً على الأقل إذا كانت مدته أو المدة التي تجدد لها تقل عن ذلك. وإذا تعدد أحد طرفي العقد فلا يترتب على انقضاؤه بالنسبة إلى أحدهم انقضاؤه بالنسبة إلى الباقين.
المادة (13) : يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء. وعلى مصلحة العمل نشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية في خلال خمسة عشرة يوماً من حصوله.
المادة (14) : إذا أبرمت مؤسسة صناعية أو تجارية عقد عمل مشترك مع نقابة عمالها اعتبر العقد سارياً على جميع عمال المؤسسة، ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة بشرط ألا يقل عدد العمال المنتمين للنقابة عن نصف عدد عمال المؤسسة وقت إبرام العقد، وذلك فيما يتعلق بنصوص عقد العمل المشترك التي تكون أكثر فائدة للعمال من عقد العمل الفردي. وإذا أبرمت مؤسسة عقد عمل مشترك مع نقابة عمال المهنة أو الصناعة التي تزاولها، فلا يسري هذا العقد إلا على عمال المؤسسة المنضمين لعضوية النقابة ما لم يكن عدد هؤلاء العمال المنضمين يزيد على نصف عمال المؤسسة وقت إبرام العقد، ففي هذه الحالة يسري العقد على جميع عمالها، وذلك فيما يتعلق بنصوص عقد العمل المشترك التي تكون أكثر فائدة للعمال من عقد العمل الفردي.
المادة (15) : لكل من طرفي عقد العمل المشترك, وكذلك لكل عامل أو صاحب عمل يسري عليه عقد العمل المشترك, أن يطلب الحكم بتنفيذ أحكامه أو بالتعويض عن عدم تنفيذها على الطرف الآخر أو على أحد أعضائه إن كان نقابة أو اتحاد نقابات أو على أي شخص يكون مرتبطاً بعقد العمل المشترك. ولا يحكم بالتعويض على نقابة إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر من هيئة تمثل النقابة ويسري حكم الفقرة السابقة على اتحاد النقابات. وتكون النقابة ملزمة بالتعويض في حدود أموالها من الأموال المخصصة لصناديق الادخار والتأمينات الاجتماعية. أما مسئولية الاتحاد فتكون مقصورة على أمواله دون أموال النقابات.
المادة (16) : لنقابات العمال واتحاداتها التي تكون طرفاً في عقد العمل المشترك أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك. على أنه يجوز لهذا العضو التدخل في الدعوى المرفوعة من النقابة أو الاتحاد، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلاً عن النقابة.
المادة (17) : يجب تقديم عقود العمل المشتركة التي أبرمت قبل صدور هذا القانون في خلال شهرين من تاريخ العمل به إلى مصلحة العمل لتسجيلها. وتسري على هذه العقود الأحكام الواردة بهذا القانون.
المادة (18) : يجوز لكل شخص أن يحصل من مصلحة العمل على صورة طبق الأصل من عقود العمل المشتركة ووثائق الانضمام إليها.
المادة (19) : تحدد بقرار وزاري الأوضاع الخاصة بطلب تسجيل عقود العمل المشتركة والانضمام إليها واستخراج صور منها.
المادة (20) : على وزيري الشؤون الاجتماعية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير الشؤون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن