تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : (ترجمة) التعديل الرابع لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي توافق الحكومات, والتي وقعت هذه الاتفاقية نيابة عنها, على الآتي: 1- تعديل نص المادة (15) القسم (1) بحيث يصبح كما يلي: (أ) يصرح للصندوق بتخصيص حقوق سحب خاصة وفقا لأحكام المادة (18) للأعضاء المشتركين في إدارة حقوق السحب الخاصة, وذلك لمواجهة الحاجة, كلما نشأت إلى أصول إضافية, لدعم الأصول الاحتياطية القائمة. (ب) بالإضافة إلى ذلك, سوف يقوم الصندوق بتخصيص حقوق سحب خاصة للأعضاء المشتركين في إدارة حقوق السحب الخاصة طبقا لأحكام الجدول (م). 2- يضاف جدول جديد (م) إلى الاتفاقية, ويقرأ على النحو التالي: جدول (م) تخصيصات خاصة لمرة واحدة لحقوق السحب الخاصة 1- طبقا للبند (4) أدناه, ووفقا للوضع في 19 سبتمبر 1997, سوف يحصل كل عضو مشترك في إدارة حقوق السحب الخاصة, في اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الفعلي لسريان التعديل الرابع لهذه الاتفاقية, على تخصيص من حقوق السحب الخاصة بالمقدار الذي يجعل صافى المخصصات المتراكمة من حقوق السحب الخاصة معادلا لنسبة 29.315788813% من حصته في 19 سبتمبر 1997 بشرط أنه, بالنسبة للمشتركين الذين لم يتم تعديل حصصهم كما هو مقترح في قرار مجلس المحافظين رقم 45/2, ستتم حسابات ذلك المقدار على أساس الحصص المقترحة في ذلك القرار. 2- (أ) طبقا للبند (4) أدناه, سوف تحصل - كل دولة تشترك في إدارة حقوق السحب الخاصة بعد 19 سبتمبر 1997, على أن يتم ذلك الاشتراك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انضمامها لعضوية الصندوق - على تخصيص لحقوق السحب الخاصة بمقدار يتم احتسابه وفقا للفقرتين (ب) و (ج) أدناه, وذلك في اليوم الثلاثين التالي للأبعد من أي من التاريخين التاليين: - التاريخ الذي يصبح فيه العضو الجديد مشتركا في إدارة حقوق السحب الخاصة, أو - التاريخ الفعلي لسريان التعديل الرابع لهذه الاتفاقية. (ب) للأغراض الموضحة في (أ) أعلاه, سوف يحصل كل مشترك على مقدار من حقوق السحب الخاصة, يجعل صافي المخصصات المتراكمة لديه معادلا لنسبة 29.315788813% من حصته في التاريخ الذي يصبح فيه العضو مشتركا في إدارة حقوق السحب الخاصة, والمعدل كالآتي: 1- أولا, بضرب نسبة 29.315788813% في النسبة بين: إجمالى حصص الأعضاء بالصندوق وفق ما احتسب في رقم (1) أعلاه ووفق توصيف المشترك الذي يأتي ذكره في (ج) أدناه إلى إجمالي حصص المشتركين, وذلك من تاريخ اشتراك العضو في إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة. 2- ثانيا, ضرب ما ينتج من (أولا) في النسبة بين: حاصل جمع صافي المخصصات المتراكمة لوحدات حقوق السحب الخاصة الذي حصل عليه المشاركون بموجب المادة (18) للمشتركين المعرفين في (ج) منذ اشتراكهم بإدارة وحدات حقوق السحب الخاصة والمخصصات التي يحصل عليها هؤلاء المشتركين من (أولا) أعلاه, على حاصل جمع صافي المخصصات المتراكمة لوحدات حقوق السحب الخاصة التي حصلوا عليها بموجب المادة (18) في 19 سبتمبر 1997 والمخصصات التي يحصل عليها هؤلاء المشتركين بموجب (أولا) المذكورة أعلاه. (ج) ولأغراض التعديلات التي سوف تتم بموجب الفقرة (ب) أعلاه يعرف المشتركون في إدارة حقوق السحب الخاصة بأنهم الأعضاء المشتركين منذ 19 سبتمبر 1997, وبحيث: (أ) يكونون مستمرين كمشتركين في إدارة حقوق السحب الخاصة منذ تاريخ اشتراكهم في إدارة حقوق السحب الخاصة. (ب) أن يحصلوا على كافة التخصيصات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي بعد 19 سبتمبر 1997. 3- (أ) مع عدم المساس بما يرد في رقم 4 أدناه, إذا نجحت جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية (الصرب/ مونتينجرو) في الالتحاق بعضوية الصندوق وفي الاشتراك في إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة خلفا لجمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية الاشتراكية السابقة وفق الشروط الواردة في قرار المجلس التنفيذي رقم (150/92 - 10237) في 14 ديسمبر 1992, فسوف تحصل على مخصص من حقوق السحب الخاصة تحتسب قيمته وفق ما يأتي في الفقرة (ب) أدناه في اليوم الثلاثين التالي للأبعد من التاريخين التاليين: - تاريخ التحاق جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية (الصرب/ مونتينجرو) بعضوية صندوق النقد الدولي واشتراكها في إدارة السحب الخاصة وفق شروط قرار المجلس التنفيذي رقم (150/ 92 - 10237). - التاريخ الفعلي لسريان التعديل الرابع لهذه الاتفاقية. (ب) ولأغراض ما جاء في الفقرة (أ) أعلاه فسوف تصل جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية على مقدار من حقوق السحب الخاصة ينتج عنه أن يعادل صافي المخصصات المتراكمة من حقوق السحب الخاصة ما نسبته 29.315788813% من الحصة المقترحة لها وذلك وفق ما ذكر في الفقرة 3 (ج) من قرار المجلس التنفيذي رقم (150/ 92 - 10237) والتي عدلت وفقا للبند (2) الفقرات (ب - 2) و(ج) المذكورين أعلاه اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه جمهورية يوغوسلافيا (الصرب/ مونتينجرو) مؤهلة للحصول على تخصيص وفق ما جاء في (أ) أعلاه. 4- لن يقوم صندوق النقد الدولي بإجراء تخصيص من حقوق السحب الخاصة في نطاق هذا الجدول للمشتركين الأعضاء الذين يخطرون الصندوق كتابة بعدم رغبتهم في الحصول على التخصيص وذلك قبل الموعد المحدد للتخصيص. 5- (أ) إذا كان على الدولة المشتركة أية التزامات متأخرة السداد تجاه صندوق النقد الدولي وقت إجراء التخصيص لها بموجب البنود 1 ، 2 ، 3 المذكورة أعلاه, فسوف يتم إيداع حقوق السحب الخاصة المخصصة لها في حساب (Escrow account) لدى إدارة حقوق السحب الخاصة وبحيث تؤول إلى المشترك بمجرد تسوية التزاماته المتأخرة تجاه الصندوق. (ب) لن تتاح حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها في حساب (Escrow account) لأي نوع من الاستخدام ولن تدخل في أية حسابات للتخصيصات أو للحيازات من حقوق السحب الخاصة لأغراض مواد الاتفاقية فيما عدا الحسابات الخاصة بهذا الجدول. وفى الحالات التي ينهي فيها المشترك اشتراكه في إدارة حقوق السحب الخاصة أو في الحالات التي يتقرر فيها تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة, فيتم إلغاء وحدات حقوق السحب الخاصة المودعة بحساب (Escrow account). (ج) لأغراض هذه الفقرة, تشمل التزامات العضو متأخرة السداد تجاه الصندوق عمليات إعادة الشراء والرسوم المتأخرة بحساب الموارد العامة, والمتأخرات من أصل القروض والفوائد عليها في حساب السحب الخاص, والمتأخرات من الرسوم والأتعاب بحساب إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة, والمتأخر من الالتزامات تجاه الصندوق باعتباره الضامن (Trustee). (د) باستثناء أحكام هذه الفقرة, فإن مبدأ الفصل بين الإدارة العامة وإدارة حقوق السحب الخاصة والطابع غير الملزم لوحدات حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي يظل قائما.
المادة (1) : ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولي الذي أدخل بمقتضى قرار مجلس محافظي الصندوق رقم 52/4 بتاريخ 23/9/1997 المرفق نصه.
المادة (2) : على الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن