تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور: وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980: وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة: قرر القانون الآتي نصه:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقرار بقانون رقم 169 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ينص البند (أ) من المادة (75) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 على أن تفرض ضريبة دمغة نسبية بواقع (60%) على المبالغ المخصصة للرابحين نقداً أو عيناً، وتلتزم بتوريدها الجهات إلى مصلحة الضرائب الجهات المصدرة الياناصيب. كما ينص البند رقم (15) من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على فرض رسم تصاعدي من (20%) إلى (40%) على المبالغ المدفوعة في الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية. ويهدف هذان النصان إلى توفير إيرادات مالية على وقائع معينة، الأولى تتعلق بجائزة يحصل عليها الرابح الياناصيب والثانية مناسبة إقامة حفلة أو تقديم خدمة ترفيهية في الفنادق والحفلات العامة السياحية، وذلك حتى يساهم الرابحون دون جهد منهم أو القادرون مالياً في توفير إيرادات مالية للخزانة العامة للدولة. وقد جاء النصان المذكوران بصيغة العموم والإطلاق بحيث تفرض على جميع الجوائز الرابحة والحفلات والخدمات الترفيهية أياً كانت الغاية منها، ترجيحاً للهدف المالي للضريبة على غيره من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي إليها، مما حال في الواقع إقامة كثير من الحفلات والمهرجانات التي كان يمكن أن تنجح وتحقق غايات اقتصادية أكبر للدولة فيما لو أعفيت من الضريبة والرسم المذكورين، لا سيما الحفلات والمهرجانات التي تكتسب الصفة العامة ويصدر بشأنها قرار من رئيس السلطة المختصة. ولما كانت سياسة الدولة في المرحلة الحالية هي تشجيع النشاط السياحي بكافة صوره، فقد رؤى من الملائم إعفاء المبالغ المخصصة للرابحين نقداً أو عيناً، وكذلك الحفلات والخدمات الترفيهية التي تلتزم بها أو تقيمها الجهات المشتركة في مهرجانات السياحة والتسوق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ونظراً لأن نجاح إقامة هذه المهرجانات يتم عادة في مواسم الصيف والإجازات، وحتى لا تحرم مصر من فائدة مثل هذه المهرجانات على أهميتها الاقتصادية, فقد أعد مشروع القانون المرافق نظراً لتوافر عنصر الضرورة والعجلة المطلوبين وفقاً لنص المادة (147) من الدستور.
المادة (1) : تعفى من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالبند (أ) من المادة (75) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المبالغ المخصصة للرابحين نقداً أو عيناً التي تلتزم بها الجهات مصدرة الياناصيب بمناسبة اشتراكها في مهرجانات السياحة والتسوق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2) : تعفي من رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة بالبند (15) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقيمها - في الفنادق والمحلات العامة السياحية - الجهات المشتركة في مهرجانات السياحة والتسوق والتي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن