تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرتان أولى وثانية) و2 و8 و9 و16 و24 و33 (فقرة رابعة) و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة، النصوص الآتية: مادة 1 (فقرتان أولى وثانية): تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومي. ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها وتنتهي آثار هذه القرارات بانتهائها. مادة 2 ـ يترتب على إعلان التعبئة العامة: أولاً ـ الانتقال بالقوات المسلحة وقطاعات الدولة التي يحددها قرار إعلان التعبئة العامة من حالة السلم إلى حالة الحرب، ويشمل ذلك ما يتخذه وزير الدفاع من الإجراءات الآتية: 1ـ استدعاء الضباط الاحتياط. 2ـ استدعاء من تلزم الحاجة إليه من الضباط المتقاعدين وفقاً للضوابط التنظيمية التي يضعها وزير الدفاع. 3ـ وقف تسريح قوات الاحتياط. 4ـ استدعاء الاحتياط. ثانيا ًـ إلزام عمال المرافق العامة التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف وزير الدفاع. ثالثاً ـ إخضاع المصانع والورش والمعامل التي تعين بقرار من وزير الدفاع للسلطة التي يحددها وذلك في تشغيلها وإدارتها وإنتاجها. رابعا ـ تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة في وقت السلم. خامسا ـ فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الوطني. مادة 8 ـ لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر تكليف كل أو بعض أفراد الطوائف المهنية المختلفة بالخدمة في وزارة الدفاع وإداراتها وفروعها والمصالح والهيئات وسائر الجهات التابعة لها والقوات المسلحة، أو بالقيام بأي عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربي أو اللازمة لمواجهة الكوارث أو الأزمات، كما يقرر المجلس حالات الإعفاء من التكليف. مادة 9 ـ لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها. مادة 16 ـ يمنح المكلف بالصفة العسكرية من ذوي المؤهلات الدراسية رتبة أو درجة عسكرية شرفية تعادل رتبة أو درجة قرينه بالقوات المسلحة الحاصل على مؤهله في عام تخرجه أو في أقرب عام يليه والتحق بالعمل في الجهة التي يكون فيها التكليف فور تخرجه أو في أقرب عام يليه، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، ومع مراعاة ألا تعلو الرتبة الشرفية للمكلف رتبة رئيس أو مدير الجهة المكلف للعمل بها. ويمنح المكلف بالصفة العسكرية من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية درجات عسكرية طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. مادة 24 ـ لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات: أولاً ـ الاستيلاء على المواد الأولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك من المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها وكذلك أي منقول. ثانياً ـ تحديد مقادير الاستيلاء لبعض أو كل ما ورد في البند السابق. ثالثاً ـ استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والاتصال السلكي واللاسلكي والبريدي والنقل البري والسككي والنهري والبحري والجوي والمعدات الهندسية والأجهزة بجميع أنواعها لمدة معينة أو الاستيلاء عليها. رابعاً ـ الاستيلاء على العقارات أو شغلها. خامساً ـ الاستيلاء على المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية. سادساً ـ الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع التزام مرفق عام أو على المحال التي تعمل لحساب الحكومة. مادة 33 (فقرة رابعة) ــ ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه التخزين فيه على أنه إذا كان مسكوناً وجب الحصول على أمر كتابي مسبب من القاضي الجزئي المختص قبل دخوله. مادة 34 ـ لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. مادة 35 ـ يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. مادة 36 ـ يعاقب كل مشتغل في شئون التعبئة أفشى أسرارا خاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأفراد أو الهيئات أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص مما يتصل بأداء واجبهم بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. مادة 37 ـ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (4)، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تطبيقاً للمواد (2 و7 و8 و9 و11 و31). مادة 39 ـ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمداً عن تنفيذ أمر التكليف أو الاستيلاء أو الندب أو الاستدعاء أو ما ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات كاذبة أو ناقصة في هذا الصدد. مادة 40 ـ يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ضعف قيمة الطلب المفروض كل من يرفض أو يعرقل تنفيذ العمليات المفروضة بالقرارات التي تصدر طبقاً لأحكام المادة (24)، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً. مادة 41 ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (6 و32) بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن