بشأن إضافة مادتين جديدتين برقمي 10 مكرراً، 20 مكرراً إلى القرار بالقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف مادتان جديدتان إلى القرار بالقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية برقمي 10 مكرراً و20 مكرراً، نصاهما الآتيان:
"مادة 10 مكرراً - يحظر ارتكاب، أي من الأفعال الآتية:
1- الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر.
2- التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة.
3- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط.
4- تعريض خطوط مسير القطارات للخطر.
5- قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك.
6- اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها".
"مادة 20 مكرراً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 10 مكرراً من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بتعويض هذه الأضرار".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية