بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 24 (الفقرتان الثانية والثالثة) و34 و36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، النصوص الآتية:
مادة 24 (فقرة ثانية):
"ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، ويختار أمناء اللجان من بين هؤلاء العاملين، وتتولى هذه اللجان عملية الاقتراع تحت الإشراف المباشر للجان الإشراف القضائي المنصوص عليها في المادة 24 مكررا من هذا القانون".
مادة 24 (فقرة ثالثة):
"وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع، وترسل بيانا بأسمائهم إلى وزير العدل لينسق بينهم في رئاسة اللجان العامة ورئاسة وعضوية لجان الإشراف القضائي.
أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التي يتبعونها".
مادة 34:
"يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز.
وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رئيس لجنة الإشراف القضائي وعضو من هذه اللجنة يختاره رئيسها، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز صندوق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها.
ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التي رشح فيها، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالي على الأكثر.
وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية".
مادة 36:
"يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع هو ورئيس لجنة الإشراف القضائي وأمين اللجنة العامة في الجلسة على نسختين من محضرها، وترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مادة جديدة برقم (24 مكررا)،
نصها الآتي:
مادة 24 مكررا:
"تشكل في مقر كل لجنة من اللجان العامة لجنة للإشراف القضائي على عملية الاقتراع تتكون من رئيس وعدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية يتناسب مع مواقع المقار الانتخابية وعدد ما بها من لجان فرعية.
ويصدر بتشكيل وتوزيع لجان الإشراف القضائي وأمنائها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية، ويحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.
ويتولى رئيس اللجنة العامة – بالتنسيق مع رئيس لجنة الإشراف القضائي – توزيع العمل بين أعضاء هذه اللجنة.
ويتابع رؤساء اللجان العامة سير عملية الاقتراع التي تتولاها اللجان الفرعية تحت الإشراف المباشر للجان الإشراف القضائي".
المادة (3) : تلغى الفقرة الخامسة من المادة (24) والفقرة الأخيرة من المواد (40 و42 و43 و44) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (4) : تستبدل عبارة "ألف جنيه" بعبارة "مائتي جنيه" الواردة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وبعبارة "مائة جنيه" الواردة في الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.
المادة (5) : تلغى الفقرتان الأخيرتان من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية