تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يتوقف على إذن إداري التكفل بتكرير المنتوجات النفطية والتكفل بتعبئتها. ولا يمنح الإذن في التكفل بتكرير غازات النفط السائلة إلا لأرباب المراكز الخاصة بتعبئة الغازات المذكورة. ولا يخول الإذن في التكفل بالتعبئة إلا حق التمثيل بخصوص نوع واحد ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنح بمقرر إداري.
المادة (2) : تتوقف العمليات الآتية على إذن إداري: 1- استيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها؛ 2- أحداث معامل لتكرير الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومعامل لاستخراج الزيوت الملينة ومراكز لتعبئة غازات النفط السائلة والتخلي عنها وتحويلها وتوسيع نطاقها وكذا كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج أو التعبئة بهذه المنشآت؛ 3- أحداث مرافق جديدة للاذخار؛ 4- التخلي أو الإدماج المتعلق بالإذن في التكفل بالتكرير أو التعبئة؛ 5- إحداث محطات للتوزيع أو محطات للتعبئة وتحويل محطة للتعبئة إلى محطة للتوزيع وكذا تغيير العلامة أو نقل محطة موجودة من مكان إلى مكان آخر؛ 6- إحداث أو تحويل مستودعات الادخار الخاصة بالمتكفلين بالتكرير؛ 7- إحداث أو تحويل مستودعات الاذخار الخاصة بالمتكفلين بالتعبئة وكذا المودعة لديهم المذخرات بالجملة.
المادة (3) : تفيد حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا: 1- عبارة "هيدروكاربور" مواد الهيدروكاربور المكررة وكذا النفط الخام والغاز الطبيعي التي أجريت عليها عمليات التحويل الأول لجعلها قابلة للتسويق؛ 2- عبارة "مواد الهيدروكاربور المكررة" منتوجات النفط السائلة أو الغازية المستخرجة من النفط الخام والغاز الطبيعي؛ 3- عبارة "محطة للتوزيع" المؤسسات التي تحتوي على ثلاثة عدادات للحجم على الأقل وتتوفر على المنتوجات والمعدات اللازمة لتيسير غسل السيارات وتشحيمها واستبدال زيوتها والتزويد بالماء والهواء المضغوط، أما المحطات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف فتسمى "محطات للتعبئة"؛ 4- يفهم من عبارة "مستودعات الاذخار"؛ أما المؤسسات التي تودع فيها مواد الهيدروكاربور المكررة؛ أو المؤسسات التي تودع فيها أوعية غاز النفط السائل المعدة لتسليمها إلى البائعين الآخرين؛ وتطلق عبارة "المودعة لديهم المذخرات بالجملة" على مسيري المؤسسات التي تودع فيها أوعية غاز النفط السائل.
المادة (4) : يتحتم على المكررين والمتكفلين بالتكرير أن يتوفروا على مستودعات للاذخار ذات سعة كافية لتمكينهم من الوفاء على أحسن وجه بالتزاماتهم الخاصة بالاذخار. غير أنه يمكن أن يفرض على المتكلفين بالتكرير أن يمذخروا في مستودعاتهم منتوجات مستوردة يملكها متكفلون آخرون لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بموجب مقرر إداري يحدد فيه مبلغ صوائر الأذخار.
المادة (5) : لا يجوز للمتكفلين بالتعبئة أو المودعة لديهم المذخرات بالجملة أن يمسكوا إلا أوعية من النوع الذي يمثلونه ماعدا في حالة ترخيص إداري بالمخالفة.
المادة (6) : لا يمكن إذخار الاوعية الفارغة إلا بمراكز التعبئة والمستودعات ومعامل الصنع في نطاق نشاطها العادي.
المادة (7) : لا ينبغي أن يتجاوز عدد الأوعية الفارغة والمملوءة المسموح لبائع بالتقسيط بإمساكها 20 وعاء من غير أن تتعدي الشحنة الإجمالية للغاز المودع 150 كيلوغراما.
المادة (8) : لا يمكن أن تنقل أوعية الغاز السائل إلا من طرف المتكفلين بالتعبئة والمودعة لديهم المذخرات بالجملة أو لحسابهم وعند الاقتضاء من طرف مراكز التعبئة.
المادة (9) : يمنح نقل الأوعية من أنواع مختلفة في آن واحد ماعدا في حالة ترخيص إداري بالمخالفة وتلقي مسؤولية الشحن على المتكفل بالتعبئة أو المودعة لديه المذخرات بالجملة أو مالك مركز التعبئة الذي أمر بالنقل.
المادة (10) : يمكن أن توضع لكل متكفل لائحة جغرافية لمحطات التوزيع التي يجب أن تقدم للمستعمل خدمة منتظمة. ويراد بعبارة "خدمة منتظمة" حسب مدلول المقتضى السابق تمكين المستعمل من الحصول على منتوجات وخدمات في المحطة أما في كل وقت من أوقات الليل والنهار وإما في أوقات النهار فقط وإما خلال فترة معينة من السنة، ويمكن أن يفرض هذا العمل الأخير في آن واحد مع كل عمل من العملين الأولين.
المادة (11) : يمكن أن يكون الترخيص بأحداث محطة للتوزيع أو محطة للتعبئة مشفوعا بوجوب القيام في محطة التوزيع أو محطة التعبئة المزمع إحداثها بتهييآت تمكن من حسن استقبال المستعمل ومرافق لتقديم المبردات. ويصدر علاوة على ذلك مرسوم بتحديد المقاييس الجغرافية لإنشاء محطات التوزيع ومحطات التعبئة.
المادة (12) : خلافا لمقتضيات القانون رقم 009.71 الصادر في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بشأن المذخرات الاحتياطية فإن المخالفات لوجوب تكوين مذخرات احتياطية بخصوص الهيدروكاربور يعاقب عنها بغرامة قدرها خمسة دراهم عن كل متر مكعب من المنتوج المكرر أو عن كل طن من النفط الخام المثبت عدم اذخاره. وتضرب هذه الغرامة في عدد الأيام التي استمر ارتكاب المخالفة خلالها.
المادة (13) : إن عدم الكفاية الملاحظ في سعة مرافق الادخار التي يتعين على المتكفلين بالتكرير امتلاكها يترتب عنه استخلاص غرامة يقررها الوزير المكلف بالمناجم ويتراوح قدرها بين 300 و 5.000 درهم عن كل يوم من أيام المدة التي يستمر فيها عدم الكفاية المذكور المثبت بصفة قانونية في محضر يحرره الأعوان المكلفون بإثبات المخالفات. ويمكن الأمر علاوة على ذلك بتوقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (14) : يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 5 و 6 و 8 و 9 أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000 درهم. ويمكن علاوة على ذلك الأمر بتوقيف الرخصة لمدة تتراوح بين 10 أيام و30 يوما. وفي حالة العود إلى المخالفة يمكن إذا كان للمخالف متكفلا بالتعبئة الأمر بتوقيف الرخصة لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة اشهر وإذا كان المخالف أحد الأفراد المودعة لديهم المذخرات بالجملة سحب الرخصة بصفة نهائية.
المادة (15) : يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و500 درهم.
المادة (16) : يمكن في حالة المخالفة لوجوب تقديم خدمة منتظمة المقرر في الفصل العاشر أعلاه الأمر بإغلاق محطة التوزيع بموجب مقرر إداري لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة إلى صاحب المحطة لمطالبته بتقديم جميع الإيضاحات المفيدة.
المادة (17) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني أعلاه.
المادة (18) : يعاقب بغرامة قدرها 10.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفقرات 4و 5و 6 من الفصل الثاني أعلاه. ويمكن علاوة على ذلك الأمر بتوقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (19) : يمكن الأمر في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 17 و 18 أعلاه بتوقيف الاشغال وهدم البناءات.
المادة (20) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 50.000 درهم كل مكرر يسلم منتوجات لشخص آخر غير المتكفل بالتكرير المقبول ويتعرض المشتري كذلك لنفس العقوبة.
المادة (21) : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم عن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا غير الصادرة بشأنها عقوبات خاصة عملا بالفصل 12 وما يليه إلى الفصل 19 أعلاه وكذا عن المخالفات للنصوص المتخذة لتطبيقه بخصوص الاتجار في مواد الهيدروكاربور وتكريرها والتكفل بتكريرها أو التكفل بتعبئتها وتوزيعها.
المادة (22) : يمكن أن يترتب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 4 و 5 و 8 و 9 أعلاه إصدار الوزير المكلف بالمناجم أمرا بتوقيف الرخصة الممنوحة للمتكفل بالتكرير أو التعبئة الذي ارتكب المخالفة لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا وذلك بصرف النظر عن المتابعات القضائية والعقوبات المترتبة عنها وفقا للمقطع الثاني من الفصل 13 والفصلين 14 و 18. وترفع مدة التوقيف إلى ثلاثة أشهر في حالة المخالفة لمقتضيات الفقرات 4 و 5 و6 من الفصل الثاني. ويوجه الوزير المكلف بالمناجم قبل صدور الأمر بالتوقيف إلى مرتكب المخالفة إنذارا بضرورة الامتثال للمقتضيات القانونية والتنظيمية في أجل عشرة أيام. ويحرر عند انصرام الأجل المذكور محضر يثبت فيه انتهاء المخالفة أو استمرارها. ويبلغ توقيف الرخصة في الحالة الأخيرة إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتسلم. ويتعين على الوزير المكلف بالمناجم أن يحيل القضية على المحكمة المختصة خلال الشهر الموالي للمقرر الصادر بتوقيف الرخصة.
المادة (23) : أن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه يقوم بإثباتها والبحث عنها ضباط الشرطة القضائية أو الاعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالمناجم.
المادة (24) : إن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية مهنة متكفل بالتكرير أو متكفل بالتعبئة وكذا الأفراد المودعة لديهم المذخرات بالجملة يتوفرون على أجل تسعة أشهر يبتدئ من تاريخ النشر المذكور بالجريدة الرسمية للامتثال للتشريع الجديد.
المادة (25) : يلغى ظهيرنا الشريف هذا أو يعوض الظهير الشريف رقم 370. 61. 1 الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) بضبط استيراد المنتوجات النفطية وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتحديد أثمانها واذخارها وتوزيعها حسبما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم الملكي رقم 66 . 295 الصادر في فاتح ذي الحجة 1387 (فاتح مارس 1968) بمثابة قانون، غير أن العمل يبقى جاريا بالنصوص الصادرة بتنظيمه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن