تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعني كلمة "مطبوعات" كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل إذا أصبحت قابلة للتداول. وتعني كلمة "التداول" بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو أي عمل آخر يجعلها في متناول الناس. ويقصد بكلمة "جريدة" أي صحيفة أو مجلة أو أي مطبوع يصدر بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة. والطابع هو المستغل فعلا للمطبعة. والناشر هو الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع.
المادة (2) : يجب أن يخطر كل طابع دائرة المطبوعات والنشر كتابة بإنشاء مطبعته قبل مزاولة أي عمل فيها. ويجب أن يشتمل الإخطار على اسم الطابع ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومقر المطبعة وأسمها وإذا عطل الطابع مطبعته أو غير مقرها أو اسمها أو باعها أو تنزل عنها لأي شخص أو هيئة وجب عليه أيضا أن يخطر دائرة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام من ذلك.
المادة (3) : يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع أي مطبوع دوري أن يقدم أخطارا مكتوبا بذلك لدائرة المطبوعات والنشر.
المادة (4) : يجب أن يذكر في الصفحة الأولى أو الأخيرة من أي مطبوع اسم الطابع والناشر إن وجد وعنوان كل منهما وتاريخ الطبع وعدد النسخ المطبوعة.
المادة (5) : عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع نسختين منه في دائرة المطبوعات والنشر ويعطي إيصالا عن هذا الإيداع.
المادة (6) : المطبوعات الحكومية أو ذات الصفة الخاصة أو التجارية لا تسرى عليها أحكام المادتين الرابعة والخامسة.
المادة (7) : لا يجوز تولى بيع المطبوعات أو توزيعها في أي مكان إلا بترخيص من دائرة المطبوعات والنشر.
المادة (8) : يجوز محافظة على النظام العام أو الآداب أو لعدم التعرض للأديان منع تداول مطبوعات واردة من الخارج ويكون هذا المنع بقرار يصدر من دائرة المطبوعات والنشر.
المادة (9) : يجب أن يكون للجريدة رئيس للتحرير (واحد أو أكثر) ويشترط في رئيس التحرير أن يكون كويتيا مقيما في الكويت أكمل الخامسة والعشرين من عمره حسن السيرة محمود السمعة لم تصدر ضده أحكام جنائية أو مخلة بالشرف و أن يكون على درجة من التعليم لا تقل عن الشهادة الثانوية. ويجب ألا يكون لرئيس التحرير أي عمل آخر غير مهنة الصحافة. غير أنه يجوز الترخيص لموظف الحكومة من الدائرة المسئول أمامها في أن يكون رئيسا للتحرير إذا لم تكن الجريدة سياسية وتوافرات فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (10) : يقدم طلب إصدار الجريدة إلى دائرة المطبوعات والنشر على أن يشتمل الطلب ما يأتي :- 1- اسم صاحب الجريدة ولقبه وشهرته وسنه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته. 2- اسم رئيس التحرير ولقبه وشهرته وسنه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته. ويجب أن يرفق بالطلب كتاب يتضمن قبوله أن يكون رئيسا للتحرير. ويجوز أن يكون صاحب الجريدة أو مستغلها هو في الوقت نفسه رئيس تحريرها وفي هذه الحالة يجب أن تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة التاسعة. 3- اسم الجريدة واللغة التي تصدر بها. 4- عنوان إدارتها ومطبعتها. 5- ما إذا كانت سياسية أو غير سياسية. 6- إذا كانت الجريدة تستغلها شركة أو جميعة أو هيئة أو قاد وجب بيان ذلك في الطلب مع ذكر اسم ممثلها ومحل إقامته وجنسيته. وعلى مقدم الطلب أن يرفق بطلبه جميع المستندات المؤيدة له مصدقا عليها من دائرة رسمية.
المادة (11) : عند الترخيص بإصدار الجريدة يودع صاحبها أحد المصارف باسم دائرة المطبوعات والنشر تأمينا مقدره :- 1- ألف روبية إذا كانت الجريدة تصدر مرة في الشهر على الأكثر. 2- ألفا روبية إذا كانت الجريدة تصدر مرتين في الشهر على الأكثر. 3- ثلاثة آلاف روبية إذا كانت الجريدة تصدر أربع مرات في الشهر على الأكثر. 4- أربعة آلاف روبية إذا كانت الجريدة تصدر أكثر من مرة في الأسبوع ويجوز أن يستعاض عن التأمين المالي المذكور بضمان مصرفي أو ضمان شخصي تقبله دائرة المطبوعات والنشر. وإذا نقص التأمين بسبب وفاء التزامات أو المصروفات التي قد يحكم بها على المستغل أو رئيس التحرير أو الطابع الخ....... وجب أكمالة خلال خمسة أيام من تاريخ أشعاره بذلك و إذا اصبح الضامن الشخصي غير مقتدر وجب أن يستبدل به ضامن آخر.
المادة (12) : لا تسرى أحكام هذا القانون على الجرائد التي تصدرها دوائر الحكومة الرسمية ولا على الجرائد المدرسية التي تصدرها المدارس والمعاهد العلمية والفنية.
المادة (13) : يجوز لصاحب الجريدة أو مستغلها أن ينزل عنها لغيره بشرط موافقة دائرة المطبوعات والنشر على النزول. ويخضع المالك الجديد للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (14) : لا يجوز أن تصدر جريدتان باسم متشابه أو قريب الشبه.
المادة (15) : يجب أن يذكر اسم الجريدة وطابعها وناشرها ورئيس تحريرها في كل عدد يصدر منها، وترسل ثلاث نسخ لدائرة المطبوعات والنشر عقب صدور كل عدد مباشرة.
المادة (16) : إذا توفى صاحب الجريدة ولم يتيسر لورثته إصدارها بانتظام خلال سنة الغي ترخيصها في نهاية السنة.
المادة (17) : يلغى ترخيص الجريدة إذا طلب مالكها إلغاءه أو عجز عن دفع التأمين المالي أو الضمان المصرفي أو الشخصي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه الموافقة على الترخيص أو توقف عن إصدارها ستة أشهر متوالية أو إذا زالت شخصية الشركة أو الهيئة أو الجمعية أو النادي.
المادة (18) : للحكومة أن تسمح لغير الكويتيين بإصدار الجرائد بترخيص من دائرة المطبوعات والنشر على أن تتطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون، ومحظور الترخيص لغير الكويتي إذا جعل جريدته لسان حال جماعة سياسية في الكويت أو خارجه.
المادة (19) : لا يجوز نقد الحاكم العام كما لا يجوز أن ينسب إليه أي قول إلا بإذن خاص مكتوب من دائرة المطبوعات والنشر.
المادة (20) : لا يجوز الطعن في أعمال الموظف العام إلا إذا حصل ذلك بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل اسند إليه.
المادة (21) : لا يجوز نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو قلب نظام الحكم أو كراهيته أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع أو نشر ما من شأنه تحقير إحدى الديانات أو المذاهب أو الطوائف الأخرى.
المادة (22) : محظر نشر أنباء الاتصالات السرية الرسيمة أو الاتفاقات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من دائرة المطبوعات والنشر و كذلك محظور نشر كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول الأجنبية.
المادة (23) : محظور نشر أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي، وكذلك نشر أخبار إفلاس التجار أو المحال التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة. ومحظور كذلك نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية أو ما يتضمن إفشاء سر من شأنه أن يغير بثروة شخص أو سمعته أو اسمه التجاري أو أي أمر يقصد منه تهديده أو أرغامه على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه حرية العمل.
المادة (24) : لدائرة المطبوعات والنشر أن تنذر رئيس التحرير إذا نشر في الجريدة ما يخالف أحكام هذا القانون ولا يمنع هذا الإنذار من محاكمة المسئولين أمام الهيئة القضائية المختصة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (25) : يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالحبس مدة أقصاها ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن ألف روبية إذا نشر في الجريدة ما حظرته المواد 20 و 21 و 23 من هذا القانون وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة أقصاها ثلاثة آلاف روبية إذا خالفا ما حظرته المادتان 19 و 23 من هذا القانون. وإذا عاد إلى تكرار ما سبق أن عوقبا من أجله جاز للقاضي أن يحكم بالحبس مدة أقصاها سنة والغرامة بما لا يجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى العقوبتين. وللمحكة في هذه الحالة أن تقرر تعطيل الجريدة مدة لا تزيد على سنة ومصادرة العدد المنشور وضبط الأصول والقوالب (الكلبشهات) وإعدامها ولها أيضا أن تقضي بإلغاء ترخيص الجريدة. وتنشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات التعطيل والإنذارت وإلغاء الترخيصات وأحكام المحاكم في هذا الخصوص.
المادة (26) : يعاقب رئيس التحرير والمحررون المسئولون ومستغل الجريدة والطابع والناشر بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ما استمروا على اظهار الجريدة باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطيلها.
المادة (27) : لدائرة المطبوعات والنشر أن توقف صدور الجريدة إذا نشرت مواد ممنوعة إلى حيز صدور قرار من المحكمة في شأنها.
المادة (28) : تقيم دائرة المطبوعات والنشر الدعاوى العامة الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون، أما الدعاوى الخاصة للمطالبة بالتعويض فيقيمها المتضرر الذي يلحقه ضررا أو خسارة.
المادة (29) : لدائرة المطبوعات والنشر تعطيل الجريدة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أن الجريدة تخدم مصالح دولة أجنبية أو ثبت أن الجريدة غير السياسية قد حادت عن غرضها وخاضت في أمور السياسة.
المادة (30) : لا تقام الدعوى عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا انقضى على تاريخ نشرها ثلاثة اشهر. كما أن الدعوى المتعلقة بطلب التعويض تسقط إذا لم ترفع خلال المدة المذكورة، ويجوز لمن تأخر في رفع الدعوى عن المدة المذكورة أن يقيمها إذا كانت هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها.
المادة (31) : جميع الالتزامات التي نص عليها هذا القانون - على صاحب الجريدة أو مستغلها ورئيس تحريرها ومحرريها وطابعها وناشرها- تطبق على كل مسئول عن أي مطبوع سواء كان كتابا أو رسالة أو رسوما أو صورا أو منشورات أو ملصقات أو غير ذلك من وسائل تداول المطبوع.
المادة (32) : تعتبر الإنذارات والتعليمات الرسمية مبلغة إلى رئيس التحرير أو مستغل الجريدة بمجرد تسليمها إليه أو إلصاقها على باب المبنى المتخذ لإدارتها.
المادة (33) : على رئيس التحرير أن ينشر بالمجان وبنفس الحروف وفي نفس المكان الذي نشر فيه القذف أو الإهانة في حق شخص ما، الجواب الوارد إليه عن ذلك من الشخص نفسه أو ممن يقوم مقامه أو من أولاده وأحفاده إذا كان النشر يتعلق بمتوفى وعليه أن ينشر الحكم الذي يصدر في شأن جريمة القذف في العدد التالي لصدور الحكم. ويجوز نشر الحكم في جريدة أخرى إذا تعذر نشره في الجريدة نفسها ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه. وعلى رئيس التحرير أن ينشر في محليات الجريدة البلاغات الرسمية التي ترسل من دائرة المطبوعات والنشر. ويعاقب رئيس التحرير بغرامة لا تزيد على ألف روبية إذا خالف ما تضمنته هذه المادة.
المادة (34) : لا يجوز لمحرري الجرائد ومراسليها ووكالات الأنباء ممارسة عملهم في الكويت قبل أن يحصلوا على ترخيص في ذلك من دائرة المطبوعات والنشر، ويعاقب من يخالف ذلك أو ينتحل لنفسه صفة صحفية بغرامة لا تزيد على خمسمائة روبية.
المادة (35) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن