تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة (1) : تستبدل بعبارة "بشأن الرقابة على المعادن الثمينة" الواردة في عنوان القانون رقم 68 لسنة 1976 وأينما وردت في القانون المشار إليه، عبارة "بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة" كما يستبدل بنصوص المواد 2, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 21 من القانون المشار إليه، النصوص الآتية: مادة (2): لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفي جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية. وتخضع العملات التذكارية للقانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية، وتخضع القطع الأثرية لحكم القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار. ومع ذلك يجوز للأشخاص الذين يحوزون بغير قصد الاتجار المشغولات غير المدموغة على النحو المبين في الفقرة الأولى أن يعرضوها للبيع، وفي هذه الحالة يلتزم التاجر المشتري بدمغ هذه المشغولات بدمغة الحكومة المصرية وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه. مادة (5): يجب على التاجر والصانع أن يقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين والفضية المركب عليها ذهب إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها بعد فحصها وتحديد عيارها. ويجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون أن يتقدموا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغ ما يحوزونه من المشغولات المبينة في الفقرة الأولى من المادة (2). ويعفوا من الرسوم إذا كانت قيمة المشغولات المذكورة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تقدموا للدمغ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وبعد ذلك يتم الدمغ بعد سداد الرسوم المقررة. مادة (6): العيارات القانونية هي: "المشغولات الذهبية" 23.5 قيراط أو 979.16 سهم (جزء من الألف) 22 قيراطا أو 916.7 سهم (جزء من الألف) 21 قيراطا أو 875 سهما (جزء من الألف) 18 قيراطا أو 750 سهما (جزء من الألف) 14 قيراطا أو 583.33 سهم (جزء من الألف) 12 قيراطا أو 500 سهم (جزء من الألف) 9 قراريط أو 375 سهما (جزء من الألف) "المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين" تكون من أي عيار سبق ذكره وبحيث لا تقل نسبة البلاتين المركب عليها عن: 850 سهما (جزء من الألف) "المشغولات الفضية" 925 سهما (جزء من الألف) 900 سهم (جزء من الألف) 800 سهم (جزء من الألف) 600 سهم (جزء من الألف) "المشغولات الفضية المركب عليها ذهب" تكون من أي عيار سبق ذكره. "المشغولات البلاتينية" 850 سهما (جزء من الألف) مادة (10): "تفحص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم إليها لهذا الغرض من أصناف نصف مشغولة سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو سبائك، ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف بما يبين مقدار المعدن النقي فيه، وتحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم التي تحصل عن دمغ أو ترقيم الأصناف غير المشغولة الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون". مادة (15): "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 إذا كانت الأصناف المذكورة في هذا القانون واردة من الخارج بغير قصد الاستعمال الشخصي فلا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد أو الإفراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقيمها بعد تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وذلك طبقا للإجراءات التي يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه". مادة (16): "لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ، وفي الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بصفة أمانة لحين ورود تقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتسوية وضعها جمركيا وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمي المستورد ومصلحة الجمارك أو هيئة البريد حسب الأحوال إلى فروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة أو الإسكندرية على نفقة المستورد وتحت الرقابة الجمركية وبالضمانات المقررة طبقا للإجراءات المتبعة لدى مصلحة الجمارك وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تصدير المشغولات المشار إليها قبل سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة في حدود القانون". مادة (20): "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك. وفي جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها". مادة (21): "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضية مركب عليها ذهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته. وفي حالة العود إلى هذه الجريمة والجريمة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (20) من هذا القانون يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة قانونا أن تحكم بغلق المحل الذي استخدم في وقوع الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية".
المادة (2) : يستبدل بالجدول المرفق بالقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، الجدول المرفق. جدول بتعديل بيان الرسوم التي تحصل بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أولا - رسوم دمغ المشغولات: تحصيل الرسوم على المشغولات بعد دمغها على الوجه الآتي: (أ) المشغولات الذهبية: 20 (عشرون) قرشا عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد أدنى ثلاثون قرشا في الكمية الواحدة. (ب) المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين: 50 (خمسون) قرشا عن كل جرام بحد أدنى خمسة وسبعون قرشا في الكمية الواحدة. (ج) المشغولات الفضية: قرش واحد عن كل جرام بحد أدنى عشرة قروش في الكمية الواحدة. (د) المشغولات الفضية المركب عليها ذهب: بواقع 20 (عشرون) قرشا عن كل جرام. (هـ) المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية الواردة من الخارج تحصل أربعة أمثال الرسوم عليها. وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جراما. ثانيا - رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة: (أ) السبائك الذهبية: عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام. (ب) السبائك البلاتينية: خمسون جنيها عن كل كيلو جرام. (ج) سبائك الفضة: خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام. (د) سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين: 1- السبائك المحتوية على ذهب وبلاتين: ثلاثون جنيها عن كل كيلو جرام. 2- السبائك المحتوية على ذهب وفضة: خمسة عشر جنيها عن كيلو جرام. 3- السبائك المحتوية على بلاتين وفضة: عشرون جنيها عن كل كيلو جرام. (هـ) عينات معدن البلاتين نصف مشغولة وغير مشغولة: عشرون جنيها عن كل عينة. (و) عينات المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة أو بغيرها: ثلاثون جنيها عن كل عينة. وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الكيلو جرام كيلو. ثالثا - رسوم تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها والمشغولات المصنعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة ملصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين: 1% من قيمة هذه الأصناف والمشغولات بحد أدنى عشرون جنيها وتعفى من هذه الرسوم الأصناف والمشغولات الواردة من المحاكم أو النيابات أو الشرطة. رابعا- رسوم اختبار المشغولات التي يتضح عند اختبارها أنها أقل من العيار المطلوب وتكسر: جنيهان عن كل اختبار من المشغولات الذهبية. جنيه واحد عن كل اختبار من المشغولات الفضية. خمسة جنيهات عن كل اختبار من المشغولات البلاتينية. خامسا - رسوم اختبار المشغولات التي يتضح من اختبارها أنها أقل من العيار المطلوب وتسلم لصاحبها دون أن تكسر (استرداد): خمسة قروش عن كل جرام من المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين بحيث لا يقل الرسم المحصل عن خمسة جنيهات لأي كمية. - ثلاثة قروش عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحيث لا يقل الرسم المحصل عن ثلاثة جنيهات لأي كمية. - نصف قرش عن كل جرام من المشغولات الفضية والمشغولات الفضية المركب عليها ذهب بحيث لا يقل الرسم المحصل عن جنيه واحد لأي كمية. سادسا - رسوم الشهادات التي تعطى عن الأصناف الواردة بالقسمين (ثانيا)، (ثالثا) يتبع في تقدير هذه الرسوم الأحكام المقررة في اللائحة المالية للميزانية والحسابات. سابعا- رسوم فحص واختبار الأحجار ذات القيمة: (أ) أحجار كريمة طبيعية نادرة: 0.1% من قيمتها. (ب) أحجار شبه كريمة طبيعية: 0.25% من قيمتها. (ج) أحجار صناعية: 0.4% من قيمتها. (د) أحجار مقلدة: 0.5% من قيمتها. وتعفى من هذه الرسوم الأصناف الواردة من المحاكم أو النيابات أو الشرطة.
المادة (3) : تلغى المادة (8) من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، و ينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن