بشأن الشروط الواجب توافرها لفتح وتشغيل العيادات والمراكز البيطرية بالقطاع الخاص.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رق ...
المادة (1) : في تطبيق الشروط والقواعد الواردة في هذا القرار يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: ...
المادة (2) : مع عدم الإخلال بشروط ومواصفات إقامة المستشفيات البيطرية الخاصة المنصوص عنها في قرار رئيس الهيئة رقم ...
المادة (3) : بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار تسري على المراكز الطبية البيطرية ا ...
المادة (4) : تتولى اللجنة الفنية بالهيئة في ضوء هذا القرار تحديد الشروط والمواصفات التي تراها لازمة للحصول على ا ...
المادة (5) : يخضع كل من الطبيب البيطري المختص والأطباء البيطريين والمساعدين الفنيين العاملين بالمركز الطبي البيط ...
المادة (6) : يلغى قرار رئيس الهيئة رقم 6 لسنة 1988م بشأن الشروط الواجب توافرها ...
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : المدير العام