بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 25 من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983، النص الآتي:
مادة 25 - "ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاوني تكون مهمته التأمين على مراكب الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من أنواع التأمين التي تتفق وأوجه نشاط الجمعية، ويخضع هذا الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة على التأمين.
ويكون التأمين لدى الصندوق إجباريا بالنسبة لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة الداخلية للصندوق ومع عدم الإخلال بأي مزايا تقررها قوانين التأمين الاجتماعي. وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية أو تجديد الترخيص.
وتبين اللائحة الداخلية للصندوق طريقة تمويله، وأغراضه وشروط صرف وسداد قيمة التأمين، ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة الداخلية للصندوق في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية