تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي لحقوق الإنسان" يتبع مجلس الشورى، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في محافظات الجمهورية. ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
المادة (2) : يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال. ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حالة غيابه. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات.
المادة (2) : يشترط في رئيس المجلس ونائبه والأعضاء, ما يأتي: 1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. 2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً. 3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, أو بعقوبة تأديبية بالفصل ما لم يكن قد تم إلغاء هذه العقوبة. 4- ألا يكون عضواً بأي من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
المادة (2) : يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوماً على الأقل, وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية, وغيرها من الجهات. وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع, ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه. ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس, وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال, مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس, وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس. ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية, حالة أو مستقبلة, تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال, ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
المادة (2) : يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب, عند تعيينهم وفي نهاية كل عام وعند انتهاء مدة المجلس. وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية, بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته, فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس, مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية, وتئول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.
المادة (2) : تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية: 1- الوفاة. 2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون, وفي حالة صدور حكم قضائي في جناية, أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهي العضوية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً, وكذا في حالة صدور حكم تأديبي نهائي بالفصل. 3- الاستقالة المقدمة إلى المجلس, على أن تكون الاستقالة مكتوبة ومسببة. ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناءً على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه. وفي جميع الأحوال يصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية أو انتهائها, وينشر في الجريدة الرسمية. ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرراً (أ) من هذا القانون, وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
المادة (3) : يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بما يأتي: 1- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة. 2- تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل. 3- إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. 4- تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الإتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية. 5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق. 6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به. 7- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل، وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان. 8- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقاً لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن. 9- التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون في هذا المجال، مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن. 10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف. 11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها. 12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم. 13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته. 14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر في مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومي والأهلي.
المادة (4) : على أجهزة الدولة معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (5) : يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته.
المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (7) : لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك.
المادة (8) : تشكل بالمجلس لجان دائمة ــ من أعضائه ــ لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو الآتي: 1ــ لجنة الحقوق المدنية والسياسية. 2ــ لجنة الحقوق الاجتماعية. 3ــ لجنة الحقوق الاقتصادية. 4ــ لجنة الحقوق الثقافية. 5ــ لجنة الشئون التشريعية. 6ــ لجنة العلاقات الدولية. وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه. ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراته عند بحث أي من الموضوعات المنوطة بها، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (9) : يكون للمجلس أمين عام، يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه. ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (10) : رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته مع الغير.
المادة (10) : تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطياً, مع بيان واف بالواقعة.
المادة (11) : تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
المادة (12) : تتكون موارد المجلس مما يأتي: 1ــ الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة. 2ــ الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل. 3ــ ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان. وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
المادة (13) : يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه، يضمنه ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية، وإلى كل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى.
المادة (14) : يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن