تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست لجنة نشاط رياضي أطلق عليها لجنة النشاط الرياضي للعاملين بـ ومقرها طبقا لأحكام القان ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي للجان النشاط ...
المادة (2) : على اللجان المذكورة العمل بهذا النظام واتخاذ ...
المادة (2) : تهدف اللجنة إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث روح القومية بين أعضائها وتهيئة الوسائل وتيسير ...
المادة (3) : تباشر اللجنة اختصاصاتها المبينة في المادة السابقة في حدود السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى ل ...
المادة (3) : لا يجوز إجراء تعديل أي ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري ...
المادة (4) : لا يجوز للجنة التعرض للمسائل السياسية أو الدينية كما أنه لا يج ...
المادة (5) : تكون العضوية العاملة باللجنة لجميع العاملين والعاملات بوزارة/ مصل ...
المادة (6) : يجوز لمجلس إدارة اللجنة أن يمنح رئاسة أو وكالة أو عضوية الشر ...
المادة (7) : جميع أعضاء اللجنة سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من وا ...
المادة (8) : يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية اللجنة على النموذج المخصص لذلك مصحوبا برسم ...
المادة (9) : تسقط العضوية عن أعضاء اللجنة في الحالات الآتية: (أ) الوفاة أو الاستقالة أو الخروج من الخدمة. (ب ...
المادة (10) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك في سنة ما إذا أدوا المبالغ ...
المادة (11) : لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق ...
المادة (12) : على كل عضو أن يدفع الاشتراكات حسب الفئة المقررة وتحدد اللائحة الم ...
المادة (13) : تبدأ السنة المالية اللجنة من أول ...
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للجنة من: (أ) رسوم الاشتراكات حسب الفئة التي تحددها اللائحة المالية. (ب) ...
المادة (15) : على اللجنة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد المصارف أو أي جهة أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى ...
المادة (16) : لا يجوز للجنة الدخول في المضاربات المالية كما لا يجوز ...
المادة (17) : يراجع حسابات اللجنة مراجع حسابات واحد على الأقل تنتدبه الجمعية العمومية للجنة للمدة المقررة لعضوية ...
المادة (18) : لمراجع الحسابات أن يبدي ملاحظاته عن الشئون المالية للجن ...
المادة (19) : إذا خلا مركز مراجع الحسابات بالاستقالة أو بالوفاة أو لأي سبب يمنعه من مباشرة اختصاصاته يختار مجلس ا ...
المادة (20) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكا ...
المادة (21) : أموال اللجنة بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات ...
المادة (22) : تتكون الجمعية العمومية للجنة من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكات ...
المادة (23) : تجتمع الجمعية العمومية للجنة اجتماعا عاديا مرة واحدة في كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثل ...
المادة (26) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين لهم حق حضور ...
المادة (27) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من ...
المادة (28) : تكون قرارات الجمعية العمومية العادية فيما عدا الانتخابات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإ ...
المادة (29) : يتعين على كل عضو في الجمعية العمومية أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخاب ...
المادة (30) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية العادية حضوريا ...
المادة (31) : يشترط فيمن يرشح رئيسا للجنة أو عضوا لمجلس الإدارة أن يقدم طلبا موقعا عليه منه بذلك. وترسل هذه الطلب ...
المادة (32) : يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب مسبب من المجلس الأعلى لرعاية الشباب أو ...
المادة (33) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية: (أ) المسائل الهامة أو العاجلة التي تر ...
المادة (34) : لا يكون قرار الجمعية العمومية صحيحا فيما يختص بتعديل اللوائح والنظم التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائ ...
المادة (35) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إخط ...
المادة (36) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب قهرية دون إتمام جدول أعمال الجلسة اعتبر الاجتماع مستمر ...
المادة (37) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو ر ...
المادة (38) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال كما لا ي ...
المادة (39) : يرأس الجمعيات العمومية رئيس اللجنة أو أحد الوكيلين فإن لم يوجد أحد منهم, يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجل ...
المادة (40) : لرئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب أو من يفوضه حق إبطال اجتماع الجمعية العمومية إذا انعقدت بالمخالفة ...
المادة (41) : يدير شئون اللجنة مجلس إدارة مكون من رئيس وعدد (لا يزيد هذا العدد عن 12 عضوا) تنتخبهم ال ...
المادة (42) : يشترط فيمن يرشح أو يعين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة اللجنة ما يلي: (1) أن يكون عاملا....... (2) أن ي ...
المادة (43) : ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه من بي ...
المادة (44) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: (1) إدارة شئون اللجنة وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعض ...
المادة (45) : مدة مجلس ا ...
المادة (46) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل وتوجه الدعوة من السكرتير بكتاب مسجل قبل موع ...
المادة (47) : يجوز دعوة المجلس لاجتماع عاجل تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو السكرتير أو ثلث أع ...
المادة (48) : يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله ...
المادة (49) : إذا خلا مركز أو أكثر من مراكز أعضاء مجلس الإدارة فيما عدا مركز الرئيس - بالاستقالة أو بالوفاة أو بس ...
المادة (50) : تحفظ جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة باللجنة بمقرها لدى السكرتير وأمين الصندوق كل فيما يخصه ...
المادة (51) : يكون للجنة مكتب تنفيذي يتكون من: الرئيس - أو أحد الوكيلين - السكرتير - ...
المادة (52) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: (1) بحث وتحضير الموضوعات وطلبات العضوية وإبداء ملاحظاته ع ...
المادة (53) : تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أربعة من أعضائه على الأقل وتصدر القرارا ...
المادة (54) : يباشر رئيس اللجنة الاختصاصات الآتية: (1) رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفي ...
المادة (55) : يباشر السكرتير الاختصاصات الآتية: (1) توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العموم ...
المادة (56) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: (1) تحصيل جميع إيرادات وأموال اللجنة وإيداعها في المصرف أو ا ...
المادة (57) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية ...
المادة (58) : يعمل باللوائح التي تضعها اللجنة من تاريخ موافقة مجلس الإد ...
المادة (59) : يقدم أعضاء اللجنة ما لديهم من شكاوى إلى سكرتير اللجنة وعليه أن يقوم ببحثها وتحقيقها بعد سماع أقوال ...
المادة (60) : يتعين على الأعضاء احترام نظام اللجنة وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات المختلفة التي يضعها, فإذا خالف ...
المادة (61) : يصدر قرار المكتب التنفيذي بتوقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة 60 بالأغلبية المطلقة لأصو ...
المادة (62) : لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات الواردة في المادة 60 إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه وي ...
المادة (63) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار الفصل أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة شهور من تاريخ ...
المادة (64) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: (1) بالوفاة أو الاستقالة أو الخروج من الخدم ...
المادة (65) : يجوز للأعضاء أن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لفقد الثقة ويشترط لصحة ه ...
المادة (66) : العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقا للبندين الثاني والثالث من المادة (64) لا يجوز ترشيحه مر ...
المادة (67) : لوزير الدولة للشباب ورئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب حق حل مجلس إدارة اللجنة وتعيين مجلس إدارة مؤق ...
المادة (68) : على مجلس الإدارة المنحل والعاملين القائمين بالعمل في اللجنة أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجر ...
المادة (69) : تكون مدة مجلس الإدارة المؤقت سنة على الأقل قابلة للتجديد ويكون للمجلس كافة سلطات مجلس الإدارة المبي ...
المادة (70) : للمجلس الأعلى لرعاية الشباب حق إبطال اجتماع مجلس إدارة اللجنة والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخ ...
المادة (71) : شعار اللجنة ...
المادة (72) : يجب أن يكون هدف مجلس إدارة اللجنة خدمة اللجنة وأعضائها وذلك ب ...
المادة (73) : لا يجوز للجنة أن تقوم بإجراء مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو هيئات ...
المادة (74) : لا يجوز للجنة أن تقوم بإنشاء ملاعب جديدة أو تكملة الملاعب القائمة أو إقامة أي منشآت ...
المادة (75) : يتعين على اللجنة أن لا تتخلف عن حضور الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة على أ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن