تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ه الموافق 3 من يوليه سنة 1986م، وعلى المواد 10، 13، 40 من الدستور، وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي، وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، وبناء على عرض وزير التربية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: أ- بالوزارة: وزارة التربية. ب- بالوزير: وزير التربية. ج- بالتعليم: التعليم العام بمراحله الثلاث. د- بالمجلس: المجلس الأعلى للتعليم.
المادة (2) : التعليم حق لجميع الكويتيين تكفله الدولة حماية للنشء من الاستغلال واتقاء له من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي وتشجيعا للبحث العلمي ودعما لتقدم المجتمع.
المادة (3) : يهدف التعليم إلى إتاحة الفرص لمساعدة الطلاب للنمو الشامل المتكامل روحيا وفكريا وجسديا إلى أقصى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم في إطار مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والأمير. وتبين اللوائح الأهداف التفصيلية لرياض الأطفال ولكل مرحلة تعليمية بما يكفل تحقيق الهدف المشار إليه. ويكفل التعليم التوازن بين تحقيق الطلاب لذواتهم وإعدادهم للمشاركة في تقدم المجتمع الكويتي خاصة والمجتمع العربي عامة.
المادة (4) : تعليم الكويتيين في مدارس الحكومة بالمجان، ويجوز بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس، وموافقة مجلس الوزراء تحصيل رسوم دراسية من غير الكويتيين وتحصيل مقابل نقدي نظير الخدمات الإضافية التي تؤدى للطلاب.
المادة (5) : ينشأ مجلس أعلى للتعليم برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- وكيل الوزارة. 2- مدير الجامعة. 3- سبعة عشر عضوا من المهتمين بشئون التعليم. ويصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس، وتحديد مدة العضوية فيه وقواعد وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته ونظام العمل فيه.
المادة (6) : يختص المجلس بإبداء الرأي في السياسات التعليمية والخطط والبرامج التربوية للتعليم وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- اقتراح السياسات التعليمية. 2- إقرار الخطط التربوية وبرامج تنفيذ السياسات العامة للتعليم ومتابعة تنفيذها. 3- تعديل مدد الدراسة بالمراحل التعليمية المختلفة. 4- اقتراح تعديل أحكام هذا القانون، وغيره من قوانين التعليم، واللوائح الصادرة تنفيذا لها. 5- إبداء المشورة للوزير في الأمور التربوية الأخرى التي يرى عرضها على المجلس.
المادة (7) : تتولى المدارس التعليم ويعاونها ويشرف عليها وحدات فنية وإدارية وأجهزة معاونة، وتبين اللوائح الشروط والقواعد والمنظمة لشغل وظائفها والشروط المطلوب توافرها في المعلمين لمراحل التعليم ورياض الأطفال. كما يجوز بعد موافقة الوزير أن يشارك في إدارة المدرسة مجالس معاونة، وتبين اللوائح نظام إدارة المدرسة ومهام المجالس وطرق تشكيلها ونظم العمل بها.
المادة (8) : تقوم الوزارة باستحداث مناطق تعليمية حسب الكثافة السكانية وحاجة العمل للإشراف على التعليم كل في دائرة اختصاصها، ويحدد الوزير بقرار منه العلاقة بين هذه المناطق ومختلف أجهزة الوزارة.
المادة (9) : يشترط لقيد الطالب في الصف الأول الابتدائي بلوغ سن السادسة من عمره حسب التاريخ الميلادي. وتبين اللوائح حالات قبول الطلاب الذين تقل أعمارهم عن السادسة بستة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي.
المادة (10) : تنظم اللوائح قواعد قبول الطلاب لسائر مراحل التعليم ورياض الأطفال والحد الأقصى للسن بكل صف فيها وشروط النقل في المدارس الحكومية أو التحويل إليها من الخارج.
المادة (11) : توفر الوزارة، كلما أمكن ذلك، خدمة تربوية لرياض الأطفال تزود الطفل بخبرات تعينه على النمو المتكامل وتهيئه لبدء حياة سوية بمراحل التعليم.
المادة (12) : ينقسم التعليم إلى ثلاث مراحل: 1- المرحلة الابتدائية. 2- المرحلة المتوسطة. 3- المرحلة الثانوية.
المادة (13) : مدة الدراسة اثنتا عشرة سنة موزعة بالتساوي بين مراحل التعليم الثلاث، ويجوز للوزير بعد موافقة المجلس دمج أو تخفيض أو إعادة توزيع تلك السنوات.
المادة (14) : يصدر الوزير اللوائح المنظمة لسير العملية التربوية والتعليمية بما يكفل التوزيع المتكامل للمنهج والمقررات الدراسية على سنوات مراحل التعليم وبما يحقق التوازن العلمي بين الجوانب النظرية والعملية.
المادة (15) : تحدد اللوائح مواد الامتحان ونسبة توزيع الدرجة الكلية لكل مادة بين أعمال السنة وامتحان آخر العام الدراسي، وقواعد النجاح والرسوب والإعادة والدور الثاني ونظام الغياب والحضور وتأديب الطلاب.
المادة (16) : يمنح الطالب شهادة الثانوية العامة بعد اجتيازه بنجاح متطلبات الدراسة في هذه المرحلة، وتبين اللوائح القواعد والشروط اللازمة لهذه المتطلبات.
المادة (17) : لا تخضع قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات ونتائج الامتحانات للطعن أمام القضاء.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا في شأن التعليم لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها فيه.
المادة (19) : يتولى الوزير وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : على وزير التربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن