تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اللجنة الأولمبية هيئة رياضية عليا تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية التي تدير اللعبات المعترف بها أ ...
المادة (1) : يعتمد الأنموذج المرافق للنظام الأساس ...
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم ...
المادة (2) : تباشر اللجنة الأولمبية الاختصاصات الآتية: (1) رعاية النشاط الأولمبي والإقليمي في جمهورية مصر العرب ...
المادة (3) : تباشر اللجنة الأولمبية اختصاصاتها المبينة في المادة السابقة في حدود السياسة العامة التي ت ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلى ال ...
المادة (4) : تعتبر اللجنة الهيئة الوحيدة التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية أو الإقليمية, سواء أ ...
المادة (5) : تتكون اللجنة الأولمبية من اتحادات اللعبات الرياضية للهواة في جمهورية مصر العربية وال ...
المادة (6) : تقدم طلبات الانضمام إلى سكرتير عام اللجنة وترسل صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بكتاب مسجل بعل ...
المادة (7) : لا يعتبر الاتحاد عضوا في اللجنة إلا إذا صدق مجلس إدارة اللجنة على قبول طلب الانضمام مع إخ ...
المادة (8) : يجب على اللجنة في حالة رفض طلب الانضمام أن تخطر الاتحاد بذلك بكتاب مسجل بعلم وصول, وللاتحاد في هذه ...
المادة (9) : تكون للجنة جمعية عمومية تشكل من: (أ) مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لجمهورية مصر العرب ...
المادة (10) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء ا ...
المادة (11) : تختص الجمعية العمومية بالنظر في المسائل الآتية: (1) التصديق على محضر الاجتماع السابق. (2) تقرير م ...
المادة (12) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية, فإذا لم يتكامل العدد ...
المادة (13) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, وإذا تساوت الأ ...
المادة (14) : يقوم السكرتير العام بتوجيه ا ...
المادة (15) : يكون التصويت حضوريا على أن يكون لكل ممثل صوت وا ...
المادة (16) : يحضر اجتماعات الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة وممثل اللجنة الأولمبية الدولية ولهم ...
المادة (17) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها, كما لا يجوز عقد جمعية عموم ...
المادة (18) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إبل ...
المادة (19) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائما وتمتد الجل ...
المادة (20) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر بانسحاب أي عدد من ...
المادة (21) : لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت أو الحضور عند التصويت إذا كان موضوع القرار المع ...
المادة (22) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس ...
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي: (1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل ا ...
المادة (24) : يتبع في عقد الجمعية العمومية غير العادية نفس إجراءات الجمعية العادية مع عدم الإخلال بما جاء في هذا ...
المادة (25) : يقدم مجلس إدارة كل اتحاد قائمة بأسماء من يرى ترشيحهم لمراكز مجلس الإدارة: (رئيس - وكيل - سكرتير عا ...
المادة (26) : يتعين على مجلس إدارة اللجنة أن يعرض في مقر اللجنة قبل انعقاد الجمعية العموم ...
المادة (27) : يرأس الجمعيات العمومية رئيس اللجنة وفي حالة غيابه يرأسها الوكيل وفي حالة غيابهما تختار الجمعية العم ...
المادة (28) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجم ...
المادة (29) : يتعين على الاتحادات الأعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعيات العمومية للجنة وكل اتحاد يخالف ذلك يلزم بدف ...
المادة (30) : للجهة الإدارية المختصة الحق في دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في قرارات الجمعية ا ...
المادة (31) : يكون للجنة مجلس إدارة يتألف من: (أ) أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في جمهورية مصر العربية (إن وجد ...
المادة (32) : تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية على أن يجرى اختيار أعضاء المجلس عق ...
المادة (33) : إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالاستقالة أو الوفاة أو لسبب انقطاع العضو ثلاث ...
المادة (34) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: (1) إدارة شئون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية و ...
المادة (35) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من السكرتي ...
المادة (36) : يحق لكل اتحاد أن يطلب من مجلس الإدارة حضور مندوب عنه في أي جلسة من جلسات المجلس لإبداء وجهة نظر الا ...
المادة (37) : يجوز لمجلس إدارة اللجنة دعوة مندوبي الاتحادات للاجتماع لمناقشة أي موضوع يرى ال ...
المادة (38) : للجهة الإدارية المختصة حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لأحكا ...
المادة (39) : يكون لمجلس الإدارة لجنة تنفيذية تشكل برئاسة الوكيل وعضوية كل من: (1) السكرتير العام، مقررا. (2) ا ...
المادة (40) : تتولى اللجنة التنفيذية المسئوليات التالية: (1) اقتراح الموضوعات التي تدرج في جداول أعمال اجتماعات ...
المادة (41) : يكون للجنة جهاز وظيفي يعاون اللجنة التنفيذية في أعمال ...
المادة (42) : يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية: (1) رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. (2) تمثيل اللجنة ...
المادة (43) : يباشر السكرتير العام الاختصاصات الآتية: (1) إعداد الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية ...
المادة (44) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: (1) تحصيل جميع إيرادات اللجنة. (2) تنفيذ القرارات المالية ل ...
المادة (45) : تنتهي العضوية أو تسقط عن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين في الأحوال الآتية: (أولا) بالوفاة أو بقبول ا ...
المادة (46) : يجوز للاتحادات الأعضاء أن تطلب من اللجنة إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب ...
المادة (47) : العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقا للبندين (الثاني والثالث) في المادة (45) تسقط عضويته أيضا من الات ...
المادة (48) : تتكون مالية اللجنة الأولمبية من: (1) الإعلانات الحكومية. (2) التبرعات والهبات والوصايا التي توافق ...
المادة (49) : تبدأ السنة المالية للجنة الأولمبية في ...
المادة (50) : على اللجنة الأولمبية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو جهة أخرى رسمية مع إخطار الجهة الإدا ...
المادة (51) : تنتخب الجمعية العمومية بناء على ترشيح الاتحادات الأعضاء مراقب للحسابات من المقيدين ...
المادة (52) : يختص مراقب الحسابات بما يأتي: (1) مراجعة حسابات اللجنة أولا بأول. (2) مراقبة تطبيق بنود الميزانية ...
المادة (53) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو اللجان المتنوعة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن