تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو 1986م. وعلى المادة (20) من الدستور، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1964 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1975 بالموافقة على انضمام الكويت إلى معاهدة وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وبروتوكول تعديلها لعام 1955م. وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الخدمات. وبعد موافقة مجلس الوزراء. أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بالعبارات التالية المعنى المنصوص عليه أمام كل منها: 1- الوزير: وزير الدولة لشئون الخدمات. 2- سوق النقل الجوي: كل نشاط في الكويت يتعلق ببيع تذاكر السفر بالطائرات وقبول وإصدار بوالص شحن البضائع جوا وتسويق الرحلات الخاصة والنشاط الخاص بإرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا وتنظيم الرحلات الشاملة. 3- أشخاص السوق: جميع شركات الطيران التي تسير رحلات من وإلى مطار الكويت الدولي أو الممثلة في الكويت بوكلاء مبيعات عامين ووكلاء شركات الطيران المعتمدين في الكويت ومكاتب السياحة والسفر وشركات ومكاتب نقل الطرود الصغيرة والرسائل السريعة. 4- الرحلات الشاملة: الرحلات التي تتضمن أسعارها أجور النقل جوا وتكاليف الإقامة الكاملة في الخارج طوال مدة الرحلة وتكاليف الجولات الاستطلاعية في البلدان المزارة. 5- المعاهدات الدولية: المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمعروفة باسم معاهدة وارسو لعام 1929م والبروتوكولات المعدلة والمكملة لها الآتية: - بروتوكول لاهاي لعام 1955. - بروتوكول جوادا لاخار لعام 1961. - بروتوكولي مونتريال رقمي 1، 2 لعام 1975. - وأي بروتوكولات أخرى خاصة بهذه المعاهدة تنضم إليها دولة الكويت مستقبلا.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط في سوق النقل الجوي إلا بموجب ترخيص صادر عن وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز الجمع بين نشاطي نقل الأشخاص والشحن الجوي في ترخيص أو مكان واحد، وتعتبر موافقة وزارة الإعلام والإدارة العامة للطيران المدني لمزاولة أي من النشاطات شرطا أساسيا لإصدار هذا الترخيص أو تجديده أو إدخال أي تعديلات عليه.
المادة (3) : يجب على الوكلاء العامين لشركات الطيران أو وكلاء المبيعات العامين تقديم نسخ من العقود الموقعة مع شركات الطيران والتي تثبت تفويضهم بالوكالة إلى الإدارة العامة للطيران المدني وذلك بعد تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
المادة (4) : لا يجوز إتمام عمليات النقل الجوي إلا بموجب وثائق النقل التي تنص عليها المعاهدة الدولية وذلك بالنسبة لنقل الأشخاص والشحن، وفي حالة التاكسي الجوي ونقل الطرود والرسائل السريعة فتتم عمليات النقل بموجب عقد تكون أسعاره مسجلة لدى الإدارة العامة للطيران المدني.
المادة (5) : يجب على جميع أشخاص السوق التأكد من أن تاريخ الحجز المثبت على وثيقة السفر نافذ المفعول والتنبيه على الركاب بضرورة مراجعة مكتب إصدار الوثيقة قبل تاريخ السفر لتأكيد حجزهم، ويجوز لشركات الطيران في حالة عدم تأكيد الحجز في الموعد المحدد إلغاءه تلقائيا.
المادة (6) : على جميع شركات الطيران التي تنقل أشخاصا سوف يتوقفون في مطار الكويت الدولي لمواصلة سفرهم على رحلات أخرى سواء مباشرة أو بعد فترة من الوقت إنهاء كافة إجراءات مواصلة رحلتهم بمجرد هبوطهم من الطائرة وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ورعايتهم طوال مدة العبور إلى حين مغادرتهم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال بقاء هؤلاء الركاب داخل مبنى الركاب لأكثر من المدة التي تحددها الإدارة العامة للطيران المدني.
المادة (7) : يجوز لأشخاص السوق تنظيم رحلات شاملة طبقا للقواعد التي تصدرها الإدارة العامة للطيران المدني ويجب الحصول مسبقا على موافقتها قبل الإعلان عنها.
المادة (8) : لا يجوز لأي من أشخاص السوق الإعلان عن أسعار أو رحلات لقطاعات غير مصرح له أو لمن يسوق له بالنقل عليها من أو إلى الكويت.
المادة (9) : على جميع شركات الطيران العاملة في الكويت أو وكلاء المبيعات العامين لشركات الطيران غير العاملة في الكويت ومكاتب نقل الطرود والرسائل السريعة، بعد الاتفاق مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والحصول على موافقتها، تسجيل الأسعار وأجور النقل وشروطها التي سيجرى تطبيقها في السوق لدى الإدارة العامة للطيران المدني لاعتمادها وذلك قبل تاريخ العمل بها بمدة ستين يوما على الأقل.
المادة (10) : يجرى الإعلان عن الأسعار والأجور وشروطها بكافة الوسائل التي تتيح للجمهور التعرف عليها فور الحصول على الموافقة بتطبيقها في سوق الكويت، وتقع مسئولية الإعلان على الجهة التي قامت بتسجيلها.
المادة (11) : تقع مسئولية الالتزام بتطبيق الأسعار وأجور النقل المعتمدة على كل من المدير الذي يمثل شركة الطيران في الكويت ومالكي مكاتب السفر والسياحة ومديريها المسئولين.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس من الأفراد المتجولين - خلاف ممثلي المبيعات - أي نشاط يتعلق ببيع أو تسويق تذاكر السفر أو بوالص الشحن. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يسهل له مهمته أو يساعده من موظفي أشخاص السوق ويسري هذا الحظر على ترويج تذاكر السفر الصادرة من خارج الكويت.
المادة (13) : 1- يوقع على مكتب السفر والسياحة الذي يقوم بتسجيل حجز وهمي على تذاكر السفر غرامة مالية قدرها خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة. 2- في حالة وصول المسافر إلى المطار في الموعد المناسب تلتزم شركات الطيران بقبوله فإذا لم تنفذ وثيقة النقل الجوي في الموعد والتاريخ المثبت عليها والمؤكد وجب عليها ترحيله إلى مقصده على أول رحلة مغادرة للكويت في هذا التاريخ سواء على رحلاتها أو رحلات شركات طيران أخرى مع تغريمها مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة ما لم تكن هناك ظروف طارئة خارج إرادتها أدت إلى عدم إتمام تشغيل الرحلة.
المادة (14) : عند وقوع مخالفة لأحكام المادة السادسة من هذا القانون يتحمل شخص السوق المخالف جميع التكاليف الناتجة عن إيواء الركاب موضوع المخالفة ويلتزم بترحيلهم على أول رحلة مغادرة للكويت إلى مقصدهم النهائي مع تغريمه مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل رحلة مخالفة.
المادة (15) : يوقع على شخص السوق المخالف لقواعد تنظيم الرحلات الشاملة أو لأسعارها أو لشروطها المعتمدة غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار كويتي وتتكرر الغرامة عن كل مخالفة.
المادة (16) : في حالة مخالفة أسعار وأجور النقل الجوي المعتمدة توقع غرامة على كل من مدير شركة الطيران المخالفة ومالك مكتب السفر والسياحة المخالف ومديره المسئول قدرها خمسمائة دينار كويتي وتتعدد الغرامة بتعدد التذاكر المخالفة.
المادة (17) : يكون توقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد 13، 14، 15، 16 من هذا القانون بقرار من الوزير بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني ويجب إعلان المخالفين بالقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب موصى عليه بعلم وصول. ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بها، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائيا. ولا يخل توقيع هذه الغرامات بتوقيع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر.
المادة (18) : للموظفين الذين يندبهم الوزير بناء على ترشيح مدير عام الطيران المدني من بين العاملين بالإدارة العامة للطيران المدني حق المراقبة والتفتيش على أشخاص السوق وطلب البيانات والاطلاع على المستندات اللازمة للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون وعلى هؤلاء الموظفين الالتزام بالمحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
المادة (19) : يلتزم كل شخص من أشخاص السوق أن يقدم للإدارة العامة للطيران المدني تأمينا نقديا أو خطاب ضمان من أحد المصارف الكويتية قدره خمسة آلاف دينار كويتي ويسري مفعول هذا التأمين لمدة سنة تالية لتاريخ انتهاء مدة الترخيص، ويكون تقديم هذا التأمين شرطا أساسيا لإصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون. ويخصم من هذا التأمين الغرامات المالية الموقعة طبقا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يجب تكملة التأمين إلى القدر المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار شخص السوق بإجراء الخصم.
المادة (20) : تشكل الإدارة العامة للطيران المدني لجنة برئاسة مدير عام الطيران المدني أو من يندبه من بين كبار الموظفين المختصين في شئون النقل الجوي وعضوية كل من: - مندوب عن وزارة الإعلام. - مندوب عن وزارة التجارة والصناعة. - مندوب عن غرفة تجارة وصناعة الكويت. - مندوب عن اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي. - عضو من إدارة الفتوى والتشريع. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء.
المادة (21) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي: أ- النظر في الشكاوى المقدمة ضد أشخاص السوق بسبب ما يقع منها أو من تابعيها من مخالفات، وفي حالة ثبوت المخالفة يكون للجنة مجازاة الشخص المخالف بالإنذار أو مصادرة كل أو جزء من التأمين الذي أودعه أو وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو إلغائه، وذلك دون الإخلال بإخطار سلطات التحقيق بالواقعة إذا انطوت على جريمة جنائية. ب- الفصل بصفتها هيئة تحكيم في المنازعات التي تقوم بين شركات الطيران وبين وكيلها المعتمد في الكويت أو بين المسافرين من جهة وبين أي من أشخاص السوق من جهة أخرى متى كانت المنازعة تتعلق بمزاولة هذه الأشخاص لأعمالها إذا طلب إليها ذلك جميع أطراف النزاع. ويكون قرار اللجنة بالفصل في النزاع نهائيا، وتصدر اللجنة قراراتها في الحالتين أ، ب بأغلبية أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (22) : يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتشمل على الأخص: 1- الشروط التي يجب توافرها في مركز مزاولة أشخاص السوق لنشاطهم. 2- وسائل الإعلان عن أسعار النقل الجوي. 3- تحديد المدة اللازمة لتأكيد الحجز قبل تاريخ السفر. 4- قواعد تنظيم الرحلات الشاملة. 5- تحديد المهلة اللازمة لأشخاص السوق القائمين بالعمل للتقيد بأحكام هذا القانون. 6- تحديد الرسوم المتعلقة بالكشف والتفتيش عند طلب الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده أو نقل مركز مزاولة النشاط إلى عنوان جديد.
المادة (23) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن