تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسس في ـــــــــــــ ناد رياضي أطلق عليه ـــــــــــــــــــ مقره مدينة ــــــــــــــــــ مركز ــ ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي ...
المادة (2) : على الأندية الرياضية العمل بهذا النموذج واتخاذ ...
المادة (2) : يهدف النادي إلى تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية وا ...
المادة (3) : يباشر النادي اختصاصاته المبينة في المادة السابقة في حدود السياسة العامة والتخطيط الذي يضعه المجلس ا ...
المادة (3) : يلغى العمل بالقرار ال ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال ...
المادة (4) : أنواع العضوية: (1) ع ...
المادة (5) : شروط العضوية: أولا - العضو العامل: (1) ألا تقل سنه عن 21 سنة. (2) أن يسدد الاشتراك المقرر عليه ...
المادة (6) : يجوز لمجلس إدارة النادي أن يمنح رئاسة أو وكالة أو عضوية الشرف أو العضوية الفخر ...
المادة (7) : إجراءات العضوية: يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك بالنادي، على أن يزكيه ع ...
المادة (8) : تعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة بعد العشرة أيام مصحوبة بما يقدم عنها من ملاحظات سواء من إدارة ا ...
المادة (9) : حقوق وواجبات الأعضاء: يجب على أعضاء النادي الالتزام بالواجبات الآتية: (1) احترام نظم النادي ولوائ ...
المادة (10) : إسقاط العضوية: تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: (1) إذا فقد شرطا من شروط العضوية. ...
المادة (11) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك إذا أدوا المبالغ المتأخر ...
المادة (12) : لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استر ...
المادة (13) : الاشتراكات: يتعين على كل عضو أن يدفع الاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية، وتحدد ...
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للنادي من ...
المادة (15) : تتكون الموارد المالية للنادي من: (أ) رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة الم ...
المادة (16) : على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف أو أي جهة أخرى تأذن بها الجهة الإدارية المخ ...
المادة (17) : لا يجوز للنادي الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، كما لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الأغراض ...
المادة (18) : يراجع حسابات النادي مراقب حسابات (واحد على الأقل) تنتخبه الجمعية العمومية للمدة المقررة لعضوية مجلس ...
المادة (19) : لمراقب الحسابات أن يبدي ملاحظاته على شئون النادي المالية إلى مجلس الإدارة في أي اجتماع من اج ...
المادة (20) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات بالاستقالة أو بالوفاة أو لأي سبب من الأسباب يمنعه من مباشرة اختصاصاته ي ...
المادة (21) : لا يمنح أعضاء مجالس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بص ...
المادة (22) : أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والو ...
المادة (23) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم للناي والذين مضت على عضويتهم مد ...
المادة (24) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر ...
المادة (25) : يتعين على مجلس إدارة النادي أن يعرض في لوحة الإعلانات بالنادي قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية ب ...
المادة (26) : يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية العادية أو غير العادية وجدول الأعمال و ...
المادة (27) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل المدرجة بجدول الأعمال وعلى الأخص ما يأتي: (أ) التصديق ...
المادة (28) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية، فإذا لم يتكام ...
المادة (29) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (30) : تكون قرارات الجمعية العمومية العادية عدا الانتخابات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا ت ...
المادة (31) : يتعين على كل عضو في الجمعية العمومية أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخاب ...
المادة (32) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية العادية حضوريا ...
المادة (33) : يشترط فيمن يرشح رئيسا للنادي أن يقدم طلبا موقعا عليه منه ويزكيه عشرة أعضاء عاملين، ويشترط فيمن يرشح ...
المادة (34) : يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس ...
المادة (35) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: (1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بمواف ...
المادة (36) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إخط ...
المادة (37) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب قهرية دون إتمام جدول أعمال الجلسة اعتبر الاجتماع مستمر ...
المادة (38) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (39) : لا يجوز للجمعيات العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال، كما لا ...
المادة (40) : يرأس الجمعيات العمومية رئيس النادي أو أحد الوكيلين فإن لم يوجد أحد منهم يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس ...
المادة (41) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون رق ...
المادة (42) : يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من رئيس واثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها على ...
المادة (43) : يشترط في عضوية ورئاسة مجلس الإدارة الشروط الآتية: (1) أن يكون من الأعضاء العاملين ومضى على عضويته ...
المادة (44) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأي وظيفة بالنادي بأجر أو مكافأة كما لا يجوز الجمع بين ...
المادة (45) : يختار مجلس الإدارة بمجرد تكوينه من بين أعضائه وكيلين وسكرتيرا وأمينا للصندوق، ولمجلس الإدارة أن يخت ...
المادة (46) : يباشر مجلس الإدارات الاختصاصات الآتية: (1) إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتا ...
المادة (47) : مدة مجلس الإد ...
المادة (48) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة من السكرتير قبل موعد الاجتماع ب ...
المادة (49) : يجوز دعوة المجلس لاجتماع عاجل تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو السكرتير أو ثلث أعض ...
المادة (50) : يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات م ...
المادة (51) : إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس بالاستقالة أو الوفاة أو بسبب انقطاع ال ...
المادة (52) : تحفظ جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالنادي بمقر النادي تحت إشراف السكرتير وأمين الصندوق ك ...
المادة (53) : يكون للنادي مكتب تنفيذي من: الرئيس أو أحد الوكيلين، السكرتير إن وجد، أمين الصندوق وثلاثة من أعضاء ...
المادة (54) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: (1) بحث وتحضير الموضوعات وطلبات العضوية وإبداء ملاحظاته ع ...
المادة (55) : تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أربعة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية و ...
المادة (56) : يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية: (1) رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفي ...
المادة (57) : يباشر السكرتير الاختصاصات الآتية: (1) توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العموم ...
المادة (58) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: (1) الإشراف على تحصيل جميع إيرادات وأموال النادي وإيداعها في ...
المادة (59) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: (1) الوفاة أو الاستقالة. (2) إذا فقد أهليته ...
المادة (60) : يجوز للأعضاء بأن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لفقد الثقة، ويشترط لصحة ...
المادة (61) : العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقا للبندين الثاني والثالث من المادة 60 لا يجوز ترشيحه مرة ...
المادة (62) : للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تجاوز سنة، ي ...
المادة (63) : يتعين على المجلس المؤقت توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لانتخاب المجلس الجديد قبل ...
المادة (64) : على مجلس الإدارة المنحل والعاملين القائمين بالعمل في النادي أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت ...
المادة (65) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون ...
المادة (66) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية ...
المادة (67) : يعمل باللوائح التي يضعها النادي من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها على أن تعرض بعد ذلك على أول جمعي ...
المادة (68) : يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى سكرتير النادي وعليه أن يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاكي ...
المادة (69) : يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يضعها، فإذا خالف عضو أحكا ...
المادة (70) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الأربع الأولى في المادة 69 بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضر ...
المادة (71) : لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات الواردة في المادة 69 إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه، و ...
المادة (72) : للعضو الصادر ضده قرار الفصل أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة شهور من تاريخ صدور ...
المادة (73) : شعار ا ...
المادة (74) : يجب أن يكون هدف مجلس إدارة النادي خدمة المجتمع الرياضي بصفة عامة وذلك بتعاونه وتضامنه مع الهيئات ال ...
المادة (75) : لا يجوز للنادي عقد اتفاق نهائي مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على مواف ...
المادة (76) : لا يجوز للنادي أن يقوم بإنشاء مبان أو ملاعب جديدة أو تكملة الملاعب القائمة أو إقامة أي منشآت أخرى إ ...
المادة (77) : يتعين على النادي أن لا يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات والاتحادات الرياضية المنضم إليها، عل ...
المادة (78) : يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله الإدارية والمالية سجلات ودفاتر أخرى ...
المادة (79) : يجب على المسئولين بالنادي دعم القيم الدينية بجميع الوسائل المتاحة والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتم ...
المادة (80) : لا يجوز للأعضاء مزاولة ألعاب الميسر التي تحرم قوانين الدولة مزاولتها، كما لا يجوز بيع أو تقديم مشرو ...
المادة (81) : يجب أن يعد مكان خاص لأبناء أعضاء النادي الذين يقل سنهم عن ع ...
المادة (82) : لسكرتير النادي الحق في أن يوجه نظر الأعضاء إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظام النادي ولوائحه وقرارات ...
المادة (83) : الأعضاء مسئولون عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلفيات لأملاك النادي ...
المادة (84) : لا يجوز لأعضاء النادي أن يواجهوا أي لوم أو توبيخ إلى موظفي النادي أو عماله، ولهم أن يقدموا الشكوى ك ...
المادة (85) : يجب أن يكون للنادي سجلا خاصا يقيد به أسماء الزائرين. كما ي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن