تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست بجمهورية مصر العربية عام 1954 جمعية أطلق عليها اس ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي لجمعية ب ...
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم ...
المادة (2) : تهدف الجمعية إلى إنشاء وتوفير بيوت أو أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها ...
المادة (3) : على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار, وينشر هذا ا ...
المادة (3) : الجمعية لا ترمي إلى أي كسب مادي ولا تجادل في الأمور السياسية أو العقائد الدينية، كما لا تسمح بالتفر ...
المادة (4) : يجوز أن يكون للجمعية لجان محلية أو فروع أو مندوبين بالمحافظات ويصدر بالتشكيل وتحديد ...
المادة (5) : تتكون الجمعية العمومية لجمعية ...
المادة (6) : العضو العامل: هو العضو الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أولا: (1) من اشترك في الجمعية ومضى على عضوي ...
المادة (7) : تجتمع الجمعية العمومية العادية في موعد يحدده مجلس الإدارة في خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السن ...
المادة (8) : على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بمقرها قبل انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل كشفا بأ ...
المادة (9) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي: (1) التصدي ...
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين لهم حق حضور ...
المادة (11) : إذا بدأ الاجتماع صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر عنه انسحاب أي عدد من الأعضا ...
المادة (12) : تكون قرارات الجمعية العمومية العادية فيما عدا الانتخابات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإ ...
المادة (13) : يتعين على كل عضو في الجمعية العمومية له حق التصويت أن يختار من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدار ...
المادة (14) : يكون التصويت في الجمعية العمومية حض ...
المادة (15) : توضح اللائحة الداخلية للجمعية الإجراءات الت ...
المادة (16) : يجوز بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمع ...
المادة (17) : تختص الجمعية غير العادية بالآتي: (1) المسائل الهامة والعاجلة والتي ترى الجهات المعنية في المادة ال ...
المادة (18) : لا يكون قرار الجمعية العمومية صحيحا فيما يختص بالبت في استقالة الأعضاء ألا إذا صدر بالأغلبية المطلق ...
المادة (19) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إخط ...
المادة (20) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب قهرية دون اتمام جدول الاجتماع اعتبر الاجتماع قائما، وتمتد ا ...
المادة (21) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت أو الحضور عند التصويت إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (22) : لا يجوز للجمعيات العمومية العادية وغير العادية النظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، كما لا ...
المادة (23) : يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو الوكيل، فإذا لم يوجد أحد منهما رأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الإ ...
المادة (24) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذا القانو ...
المادة (25) : يدير شئون الجمعية بالمركز الرئيسي مجلس إدارة يتكون من: (أ) أحد عشر عضوا من الأعضاء العاملين المقي ...
المادة (26) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة توافر الشروط الآتية: (1) أن يكون من الأعضاء العاملين المسددين ...
المادة (27) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوا ...
المادة (28) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا متفرغا بأجر لا يجاوز الحد الأقصى الذي تضعه الجمعية العمومية وذلك ب ...
المادة (29) : يمثل رئيس مجلس إدارة الجمعية فيم ...
المادة (30) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: (1) إدارة شئون الجمعية من كافة النواحي الفنية والإدارية والم ...
المادة (31) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية أن يمنح الرئاسة أو العضوية الفخرية بالجمعية لمن يرى فيه الكفاية لذلك ممن أ ...
المادة (32) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية منح بعض الهيئات أو الجمعيات المعنية بأمور الشباب أو المؤسسات أو الأندية وم ...
المادة (33) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل، وتوجه الدعوة من السكرتير العام بخطاب قبل م ...
المادة (34) : يجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو السكرتير أو ثلث أع ...
المادة (35) : يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله ا ...
المادة (36) : إذا خلا مركز أو أكثر من عضوية مجلس الإدارة سواء بالاستقالة أو الوفاة أو بسبب انقطاع العضو ثلاث جلسا ...
المادة (37) : جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدى السكرتير العام وأمين الصندوق ...
المادة (38) : للوزير المختص أن يصدر بنفسه قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تجاوز ...
المادة (39) : على مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد ت ...
المادة (40) : يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويلزم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت الى حل المجلس ...
المادة (41) : للوزير المختص أن يصدر قرارا بتعيين العدد المكمل لأعضاء مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا أصبح عدد أعضائه ...
المادة (42) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 في الأحوال التالية: (1) ال ...
المادة (43) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون ...
المادة (44) : يشكل مجلس الإدارة مكتبا تنفيذيا يتألف من الرئيس أو الوكيل والسكرتير العام وأمين الصندوق والمفتش الع ...
المادة (45) : يشرف المكتب التنفيذي على سير الأعمال بالجمعية ويباشر الاختصاصات الآتية: (1) بحث المسائل والموضوعات ...
المادة (46) : يجتمع المكتب التنفيذي بناء على دعوة من الرئيس أو من ينوب عنه أو السكرتير العام كلما دعت الظروف إلى ...
المادة (47) : يباشر رئيس مجلس الإدارة اختصاصات التالية: (1) رئاسة جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي. (2) تمثي ...
المادة (48) : ويباشر السكرتير العام الاختصاصات التالية: (1) توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات مجلس ا ...
المادة (49) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية: (1) الإشراف على تحصيل جميع الإيرادات وأموال الجمعية وإيداعه ...
المادة (50) : يباشر المفتش العام الاختصاصات التالية: (1) التفتيش بصفة دورية على بيوت الشباب التابعة للجمعية أو ا ...
المادة (51) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول ...
المادة (52) : تتكون موارد الجمعية من: (1) الإعانات. (2) اشتراكات العضوية. (3) إيرادات المبيت. (4) التبرعات وا ...
المادة (53) : تنظم اللائحة المالية للجمعية أسس وقواعد توزي ...
المادة (54) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف ...
المادة (55) : لا يجوز للجمعية إنفاق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، كما يجب أن يكون الإنفاق في حدود ا ...
المادة (56) : تحتفظ الجمعية في مقرها بالسجلات الموضحة ل ...
المادة (57) : يراجع حسابات الجمعية مراجع حسابات تنتخبه الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة ويختص بالاتي: ...
المادة (58) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة من ي ...
المادة (59) : شعار الجمهورية هو " ...
المادة (60) : لا يجوز لأي هيئة أن "تتسمى باسم جمعية بيوت الشباب أو فروعها كما لا يجوز استعمال أسمائها ...
المادة (61) : يجب أن يكون للجمعية بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعمالها الإدارية والمالية والفنية سجلات و ...
المادة (62) : الأعضاء مسئولون عما يقع منهم من تلفيات لأملاك الجمعية ومحتويات البي ...
المادة (63) : لا يجوز شهر أي فرع من ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن