تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الايضاحية لمشروع قانون في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تتميز مواد المؤثرات العقلية باستخدامها كمواد اساساية لصناعة الكثير من الادوية والمستحضرات الطبية، كما تتفاوت انواع هذه المواد من حيث درجة تأثيرها على صحة الانسان. والاصل ان تستعمل هذه المواد بغرض العلاج وهو الاستعمال الامثل والمشروع لتحقيق هذا الغرض اما وان تستعمل في غير تلك الغاية فيؤدي حتما الى الاضرار بالصحة العامة وتدهورها، وقد ظهرت في السنوات الاخيرة مشكلة تعاطي المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها في غير الاغراض الطبية وانتشارها بين فئات الشباب المختلفة الذي هو عدة الدولة وذخيرتها وطاقتها الانتاجية وحصنها الواقي مما حدا بالدول المتقدمة والنامية الى الاهتمام بمعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها من جذورها لتحصين مجتمعها من اضرارها وبراثينها وادراكا من الدول لهذا الخطر على ابنائها عقدت المؤتمرات وابرمت الاتفاقيات التي حثت على ضرورة تنسيق الجهود الدولية المبذولة بما يضمن فاعلية التدابير المتخذة ضد اساءة استعمال المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها بغية التوصل الى القضاء على هذه المشكلة الاجتماعية الضارة ومن ذلك اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 المبرمة بين الدول الاعضاء في فيينا الفترة من 11 يناير – 21 فبراير 1971، وقد تناولت الاتفاقية الجوانب الرئيسية والخطوط الارشادية لعمل التدابير اللازمة لمكافحة سوء استعمال المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا. كما حرمت شريعتنا الاسلامية الغراء استعمال تلك المواد في غير ضرورة نافعة لاتحادها مع المسكرات في علة التحريم وهي "فساد العقول" وقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على العناية بصحة الانسان بدنيا وعقليا، اذ ان فقدان العقل أو نقصه بتناول تلك المواد ومستحضراتها سيجلب على الفرد وبالا يجعل عالة على مجتمعه ومصدر ضرر له. وتحقيقا لتلك الغايات فقد رؤي انه من الضروري وضع قانون يهدف الى اتخاذ التدابير الصارمة لمنع اساءة استعمال المواد المؤثرة عقليا، ومحاولة الاتجار غير المشروع فيها وحصر استخدام هذه المواد في الاغراض المشروعة ولذلك فقد اعد مشروع هذا القانون وحدد في المادة الاولى مدلول بعض المصطلحات الواردة في هذا القانون كما اعتبرت المادة (2) المواد الواردة في الجداول الخمسة المرافقة للمشروع مواد مؤثرات عقلية بحيث تسري أحكام هذا القانون على المواد المدرجة في الجداول المذكورة ما عدا الجدول رقم (5) فنصت الفقرة الثانية من المادة على سريان احكام المواد (16، 17، 20، 32، 33، 34، 35) من هذا القانون عليه وذلك لضعف تأثير المواد المبينة به على الصحة العامة وكثرة استعمالاتها في الحالات الطبية البسيطة، كما نصت المادة (3) على عدم جواز استيراد أو تصدير أو انتاج او صنع او تملك أو احراز او حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو وصف أو صرف أي مواد أو مستحضرات مؤثرات عقلية أيا كان شكلها الصيدلاني أو المقايضة عليها او النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وقد تناول الفصل الاول احكام الاستيراد والتصدير ونقل المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها حيث نصت المادة (4) على الا يجوز ذلك الا بمقتضى ترخيص كتابي من الوزير، كما حددت المادة (5) على سبيل الحصر الاشخاص والجهات التي يجوز منحها هذه التراخيص، كما بينت المواد (6، 7، 8) الجهات التي يجوز الترخيص لها باستيراد وتصدير ونقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المبينة في الجدولين (1، 2) والمواد والمستحضرات الواردة في الجدولين (3، 4) غير المصنعة كما حددت المادة (9) الاشخاص الذين لا يجوز منحهم التراخيص المنصوص عليها في المادة الخامسة. كما اوجبت المادة (10) انشاء سجل خاص بالوزارة يقيد به المرخص لهم في استيراد او تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها واسندت مهمة تحديد بيانات هذا السجل وكيفية القيد فيه وتوضيحها للوزير ليصدر قرارا بها كما اوجبت المادة (11) على المرخص لهم اذا ما طلبوا الترخيص في استيراد أو تصدير أو نقل المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا أن يقدموا طلبا بذلك الى الوزارة متضمنا البيانات الواردة في هذه المادة، كما حددت مدة صلاحية الترخيص بتسعين يوما من تاريخ صدوره ويعتبر بعدها لاغيا وقد حظرت المادة (12) تسليم مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التي تدخل المنطقة الجمركية أو تصديرها الا بموجب اذن افراج او ترخيص تصدير من الوزارة على حسب الاحوال مبينا به البيانات التي يحددها الوزير بقرار منه، واوجبت هذه المادة على الادارة العامة للجمارك في تلك الحالتين تسلم اذن الافراج أو ترخيص التصدير من اصحاب الشأن واعادته للوزارة مع الاحتفاظ بنسخة من هذا الاذن او الترخيص لديها وصاحب الشأن، وحددت مدة صلاحية الاذن بتسعين يوما من تاريخ صدوره وقد تضمنت المادة (13) حكما مؤداه انه لا يجوز الافراج عن مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الا بعد التثبت من صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير من مركز مراقبة وتسجيل الادوية، كما حظرت المادة (14) استيراد او تصدير مواد مؤثرات عقلية او مستحضراتها داخل طرود محتوية على مواد اخرى كما أوجبت ان يكون ارسال هذه المواد ومستحضراتها ولو بصفة عينة داخل طرد مؤمن عليه مع كتابة بيانات معينة على الطرد لضمان رقابته، كما حظرت المادة (15) استيراد او تصدير مواد مؤثرات عقلية أو مستحضراتها عن طريق البريد وقد اوجبت المادة (16) على المرخص له في تصدير المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها ان يرفق مع كل ارسالية نسخة من ترخيص التصدير، والزام الوزارة بارسال نسخة منه بالبريد المسجل مع علم الوصول الى البلد المستورد والطلب من المستورد اعادة هذه النسخة الى الوزارة بعد استلام المواد والمستحضرات المرخص بها مؤشرا عليها بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة وذلك لتمكين الوزارة من الرقابة على تصدير المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها من البلاد والتأكد من ايصالها الى الجهة المرخص بالتصدير اليها. وتناول الفصل الثاني احكام الاتجار في المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها فحظرت المادة (17) الاتجار في تلك المواد والمستحضرات الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزير يصدر وفقا للشروط والاجراءات التي يحددها كما حظرت المادة (18) منح ترخيص الاتجار للاشخاص المبينين في المادة (9) من هذا القانون وتضمنت المادة (19) اماكن الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها وخولت الوزير في وضع الاشتراطات الواجب توافرها في تلك الاماكن على أن تصدر بقرار منه واوضحت المادة (20) انه لا يجوز لمديري المحال المرخص لهم في الاتجار في المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها ان يبيعوها او يتنازلوا عنها بأية صفة كانت الا الاشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة. وتضمن الفصل الثالث الاحكام المتعلقة بحيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها واجازت المادة (21) ذلك على سبيل الاستثناء للافراد بغرض استعمالهم الخاص أو لاسباب صحية بحته وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت على الا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الاسباب كما حظرت هذه المادة على الاطباء ان يصفوا هذه المواد والمستحضرات لأي فرد الا بقصد الاستعمال الخاص أو العلاج الطبي اللازم. وقد اجازت المادة (22) للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت ان يصف المواد المؤثره عقليا أو مستحضراتها بموجب وصفة طبية خاصة على ان يحدد الوزير البيانات والشروط الواجب توافرها في هذه الوصفة الطبية وأنه لا يجوز للطبيب ان يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية لاستعماله الخاص أو لعلاجه الطبي. كما اجازت المادة (23) للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت حيازة كمية مناسبة من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة على ان يصدر الوزير قرارا بالاجراءات التي يجب على الطبيب اتباعها في حيازة وحفظ واعادة هذه المواد والمستحضرات الى الجهة التي صرفت منها. كما نصت المادة (24) على انه يجوز للطبيب البيطري تحرير وصفة طبية لصرف مواد ومستحضرات مؤثرات عقلية الواردة في الجداول ارقام (2، 3، 4) المرافقة لهذا القانون بما لا يجاوز الكميات اللازمة لعلاج واسر الحيوان على ان يصدر قرار من الوزير بالاجراءات الواجب اتباعها عند حيازة هذه المواد والمستحضرات للاغراض البيطرية وحظرت المادة (25) على الصيدلي صرف أية كمية من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية الا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت وحددت مدة صلاحية الوصفة بخمسة أيام من تاريخ صدورها كما حظرت المادة 26 على الصيدلية رد الوصفة التي تحتوي على مواد أو مستحضرات مؤثرات عقلية الى حاملها ويعطي له ما يثبت صرفه الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية وأوجبت هذه المادة على الصيدلي ان يحتفظ بالوصفات الطبية المنصوص عليها في المواد السابقة وقيدها في سجل خاص على أن يصدر قرار من الوزير بالبيانات التي يتضمنها هذا السجل وبيان طريقة القيد فيه كا أوجبت المادة (27) قيد جميع مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي ترد الى الصيدلية يوم ورودها وكذا الكميات المصروفة منها في ذات يوم الصرف في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صفحاته ومختومة بخاتم الوزارة ويصدر قرار من الوزير بالبيانات الواجب تدوينها في هذا السجل، وقد اجازت المادة (28) لافراد المهن الطبية المعاونة لمهنة الطب الذين يحددهم الوزير حيازة مواد او مستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج المستشفيات والمراكز الصحية على أن يحتفظ بهذه المواد أو المستحضرات في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير ويحدد الوزير الكمية اللازمة لهذا الغرض والاجراءات – الواجب اتباعها في حيازتها واعادتها الى الجهة التي صرفت منها وذلك بقرار منه واجازت المادة 29 لقائدي وسائل النقل الدولية كويتية الجنسية حيازة كمية محدودة من مواد او مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول ارقام (2، 3، 4) المرافقة لهذا القانون لاغراض عمليات الاسعاف الاولى والحالات الطارئة على هذه الوسائل على ان تحدد الكمية المذكورة وطريقة صرفها وتداولها بقرار من الوزير وقد اجازت المادة (30) للاشخاص القادمين الى البلاد ان يحوزوا مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2، 3، 4) وذلك بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد عن شهر بشرط ان يقدموا التقارير أو الوصفات الطبية التي تثبت ذلك واوجبت على الادارة العامة للجمارك عدم الافراج عن هذه المستحضرات الا بعد التصديق على هذه التقارير او الوصفات الطبية من الجهة التي يحددها الوزير، كما نصت المادة (31) على ان يصدر الوزير قرارا منه بتنظيم تداول مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لدى جميع الرخص لهم في استيرادها او تصديرها أو نقلها المنصوص عليهم في المادة (5). وتناول الفصل الرابع الاحكام الخاصة بانتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها وقد حظرت المادة (32) انتاج او فصل او صنع أية مادة من مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها الا لمصانع الادوية على ان يكون ذلك بترخيص خاص من الوزير، كما اوجبت المادة (33) على هذه المصانع ان تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات مستحضرات المؤثرات العقلية أو على البطاقات الملصقة على هذه العبوات أو كلاهما التعليمات الخاصة بطريقة استعمال هذه المستحضرات والتحذيرات اللازمة من استعمالها وأية بيانات اخرى تطلب وزارة الصحة العامة تدوينها ضمانا لسلامة المستعمل. وتضمن الباب الخامس الاحكام العامة، وأوجبت المادة (34) على المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أن يقيدوا هذه المواد أو المستحضرات في سجل خاص على ان يصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه كما أوجبت عليهم تقديم هذا السجل لمندوبي الوزارة عند كل طلب واوجبت على مديري الصيدليات والمحال المرخص لهم في الاتجار واستعمال المواد أو المستحضرات المؤثرة عقليا ان يرسلوا الى الوزارة بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال الاسبوع الاول التالي لانقضاء كل ثلاثة شهور وسنويا في نهاية شهر ديسمبر من كل عام كشفا موقعا عليه منهم متضمنا بيانات عن الوارد والمصروف والمتبقى من تلك المواد أو المستحضرات خلال الفترة المذكورة وفق النماذج التي تعدها الوزارة لذلك كما أوجبت على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والاهلية وعيادات الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت القيام بهذا الالتزام، كما حددت المادة (35) المدة اللازمة لحفظ الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذا القانون بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما حددت نفس المدة لحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير واذونات الافراج والفواتير الخاصة بالاستيراد – والتصدير الخاصة بالمواد والمستحضرات المؤثرة عقليا والوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك من التاريخ المثبت عليها كما خولت المادة (36) الوزير حق تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو – الاضافة او النقل بناء على اقتراح من اللجنة الفنية المختصة. وتضمن الفصل السادس تحديد العقوبات وقد أخذ المشروع بمنهج التدرج في العقوبات وفقا لجسامة الجريمة وخطورة الجاني فنصت المادة (37) على عقوبة الحبس مة لا تجاوز خمس عشرة سنة وغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار لمن استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون وكذلك من انتج او فصل أو صنع أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي بقصد الاتجار بغير الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة 32 من هذا القانون وتجدر الاشارة الى ان المقصود بالاتجار في تطبيق أحكام هذا القانون هو كل عمل يتحقق فيه الاتجار بمعناه الواسع والعام وليس في ذلك المعنى الذي يقصده قانون التجارة. وقد أخذ القانون بمبدأ تشديد العقوبة في الجرائم حسب صفة الجاني بحيث تكون الحبس المؤبد او المؤقت مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو اذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. ونصت المادة (38) على عقوبة الحبس التي لا تزيد على عشر سنوات او غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار لاشخاص اقل خطورة من الاشخاص المنصوص عليهم في المادة السابقة وهم المتجرين في المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا وكل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي هذه المواد والمستحضرات في غير الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون وكذا من رخص له بحيازة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الاغراض ومن ادار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية وقد خففت العقوبة اذا كان ارتكاب الجريمة بغير مقابل لتكون الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، كما شددت العقوبة لتكون الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاز خمسة عشر ألف دينار في محالة العود أو اذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. وعالجت المادة (39) حالة من جلب أو حاز او احرز او اشترى أو انتج او فصل او صنع المؤثرات العقلية للتعاطي أو الاستعمال الشخصي دون ترخيص فاعتبرت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار. وتمشيا مع ما هو متبع في البلاد المتقدمة وحرصا على رعاية المرضى المعتمدين على مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية وتوفير العلاج اللازم لهم من هذه المادة الضارة اجازت هذه المادة للمحكمة بدلا من ان توقع على الجاني العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تأمر بايداع من يثبت اعتماده على تعاطي المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا احدى المصحات التي يحددها الوزير ليعالج فيها الى أن تقدم لجنة يشكلها الوزير تقريرا عن حالة المودع الى المحكمة لتقرر الافراج عنه أو استمرار ايداعه لمدة أو لمدد أخرى بحيث لا تقل مدة الايداع بالمصح عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين مع عدم جواز إيداع الشخص في المصح اذا كان سبق ايداعه وثبت عدم امتثاله للعلاج عمدا. كما نصت المادة (40) على عدم اقامة الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي هذه المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا من تلقاء نفسه وذلك تشجيعا له على الاقدام على العلاج وقد نظمت هذه الحالة بوضعه تحت الملاحظة بالمصح مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع فان ثبت اعتماده وحاجته للعلاج يوقع اقرارا بقبول بقائه بالمصح مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور فاذا شفى خلالها تقرر ادارة المصح اخلاء سبيله وان رأت – حاجته للعلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد المدة المذكورة ولم يوافق المريض على ذلك كتابة تقدم ادارة المصح تقريرا الى لجنة تشكل بقرار من الوزير وتقرر اللجنة بعد سماع اقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصح للعلاج لمدة أو لمدد اخرى على الا تزيد مدة بقائه على سنة واوجبت هذه المادة على ادارة المصح اخطار المريض كتابة بقرار استمرار ايداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتنفيذ قرار الخروج خلال 24 ساعة التالية لصدوره واعطت للمريض حق التظلم من قرار اللجنة المذكورة الصادر باستمرار ايداعه الى محكمة الجنايات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بهذا القرار. ونظمت المادة (41) حالة المتعاطي الذي لا يضبط ولا يتقدم من نفسه للعلاج فأجازت لكل من الزوجين أو أحد الاقارب حتى الدرجة الثانية ان يطلب الى النيابة العامة ايداع زوجه أو قريبه الذي يشكو اعتماده احد المصحات للعلاج، كما خولت هذا الحق للجهة الحكومية التي يعمل بها المعتمد، وللنيابة العامة أن تقرر ايداع المشكو احد المصحات وذلك بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع وتقوم النيابة العامة باجراء التحقيق اللازم للتحقق مما اذا كان المشكو يتعاطى المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا من عدمه واذا ثبت جدية الطلب وان المشكو معتمد على التعاطي وتأكد ذلك بتقرير مستشفى الطب النفسي تقوم باحالة الطلب الك محكمة الجنايات لتفصل فيه بالرفض أو بايداع المشكو منه احدى المصحات للعلاج وفقا لحكم المادة (39) من هذا القانون وللمحكمة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات التحقيق في جلسة سرية بعد سماع اقوال طفي الشكوى والنيابة العامة. ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطلب ان تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة بايداع المشكو منه تحت الملاحظة باحدى المصحات مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبيا اذا ما رأت ضرورة لذلك وضمانا لحق المشكو منه قررت هذه المادة معاقبة مقدم الطلب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا ثبتت كيدية الطلب. ونظرا للطبيعة الخاصة لاحكام الايداع فنصت المادة (42) على ان الاحكام الصادرة بالايداع طبقا للمواد (39، 40، 41) من هذا القانون لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في احكام العود. كما نصت المادة (43) على معاقبة كل من حاز او احرز او اشترى او سلم أو نقل او انتج او فصل او صنع مواد أو مستحضرات مؤثرة عقليا بغير قصد الاتجار او التعاطي او الاستعمال الشخصي وفي غير الاحوال المرخص بها قانونا وحددت عقوبة هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار. كما قررت المادة (44) حكما مؤداه توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز الف دينار أو احدى هاتين العقوبتين على كل من ضبط في أي مكان أعد او هيئ لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية مع علمه بواقعة التعاطي فيه مع استثناء الزوج او الزوجة او اصول أو فروع الجاني او من يشاركه في السكن من حكم هذه المادة. ونصت المادة (45) على توقيع الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار على كل من رخص له في الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد 26 فقرة ثانية، 27، 34 من القانون كما يعاقب كل من هؤلاء الاشخاص بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار اذا لم يقم بالقيد في السجلات المنصوص عليها في المواد المذكورة. كما اوردت المادة (46) حكما عاما يقضي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين على كل من خالف احكام المواد (16، 17، 20، 32، 33، 34، 35) بالنسبة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون وكل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له مع الحكم بالغلق عند مخالفة المادة (19) من هذا القانون كما اجازت الحكم بوقف المخالف عن مزاولة مهنته لمدة سنة مساوية للعقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة احكام المواد 22 فقرة ثانية، 23، 25، 34 فقرة رابعة من هذا القانون. ولضمان سلامة تطبيق هذا القانون على النحو الذي يحقق الهدف منه وحرصا على توفير الحماية اللازمة لرجال السلطة القائمة على تنفيذه، لما لوحظ من تعرضهم للخطر أثناء قيامهم بواجبهم في ضبط جرائم المؤثرات العقلية فقد رؤى انه من الضروري تشديد العقوبة على المعتدين على رجال السلطة أو من يقاومهم بالقوة او العنف أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، لذلك نصت المادة (47) على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة لتوقيع على من يقوم بهذا التعدي كما قررت عقوبة الحبس المؤبد او المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة اذا تخلف عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يمكن زواله أو اذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن مع تشديد العقوبة الى حد الاعدام اذا افضى التعدي الى موت المعتدى عليه، كما يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. كما اعفت المادة (48) كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها من العقوبات المقررة بالمادتين (37، 38) من هذا القانون. واوجبت المادة (49) الحكم بمصادرة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المضبوطة والادوات والاجهزة والاوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسني النية. ونصت المادة (50) على اعدام مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المحكوم بمصادرتها وذلك بمعرفة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها واجراءاتها قرار من النائب العام وتضم مندوبا من وزارة الصحة العامة على الاقل واجازت للنائب العام ان يأذن بتسليم تلك المواد أو المستحضرات الى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض العلاجية أو الصناعية او العلمية وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة. كما خولت المادة (51) لهذه اللجنة القيام باعدام أو اتلاف مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التي يثبت عدم صلاحيتها او التي ينتهي تاريخ صلاحيتها. كما نصت المادة (52) على الاشخاص الذين لهم صفة المحققين. كما خولت المادة (53) الموظفين الذين يعينهم الوزير حق دخول وتفتيش محال ومخازن ومستودعات الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية والصيدليات والمستشفيات والمصحات والعيادات ومصانع الادوية ومعامل التحليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط الاشخاص المخالفين لاحكامه وكذلك المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا محل المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لها. واوجبت المادة (54) صدور القرار اللازمة لتنفيذ هذا القانون من وزير الصحة العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 27 من شوال سنة 1406 هـ الموافق 3 من يوليه سنة 1986م، وعلى المواد 10 و15 و31 و32 و33 من الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1960 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما. وعلى القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبناء على عرض وزير الصحة العامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، اصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد ب: 1- الـوزارة: وزارة الصحة العامة. 2- الوزير: وزير الصحة العامة. 3-المستحضر: كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوى علي مادة أو أكثر من مواد المؤثرات العقلية. 4- الصنع: جميع العمليات التصنيعية أو التركيبية التي يمكن بواسطتها الحصول علي مادة أو مستحضر أو أكثر من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية ويدخل في ذلك عمليات التنقية، وتحويل مادة إلي مادة أخرى أو أكثر من مواد المؤثرات العقلية، ولا يعتبر صنعا عمليات التركيب التي تجرى في الصيدليات بناء علي وصفة طبية.
المادة (2) : تعتبر مؤثرات عقلية في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجداول أرقام 1 و2 و3 و4 و5 المرافقة لهذا القانون سواء كانت هذه المواد طبيعية أو مصنعة. ومع ذلك فلا تسرى علي المستحضرات المدرجة بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون سوى الأحكام الواردة بالمواد 16 و17 و20 و32 و33 و34 و35 من هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز استيراد أو تصدير أو أنتاج أو صنع أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو وصف أو صرف مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أيا كان شكلها أو المقايضة عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : لا يجوز استيراد مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أو تصديرها أو نقلها إلا بمقضي ترخيص كتابي من الوزير.
المادة (5) : لا يجوز منح الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا للأشخاص والجهات الآتية: 1- وكلاء شركات الأدوية المرخص لهم. 2- مديري معامل التحاليل الكيماوية. 3- مديري مصانع الأدوية المرخص بها. 4- مديري المؤسسات العلاجية الأهلية المرخص بها. 5- الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها.
المادة (6) : لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضرتها الواردة في الجدول رقم (1) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر أيا كان شكلها الصيدلاني إلا لأغراض البحث العلمي أو للوزارة.
المادة (7) : لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدول رقم (2) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر أيا كان شكلها الصيدلاني إلا للوزارة والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها.
المادة (8) : لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدولين رقمي 3 و4 غير المصنعة إلا للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها.
المادة (9) : لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة (5) إلي الأشخاص التالية: 1- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية. 2- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 3- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
المادة (10) : ينشأ بالوزارة سجل خاص يقيد به المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها، ويصدر الوزير قرار بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.
المادة (11) : على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أن يقدم طلبا بذلك إلي الوزارة يبين فيه اسمه وعنوانه وعمله وأسماء هذه المواد ومستحضراتها كاملة وشكلها والكمية والتي يراد استيرادها أو تصديرها أو نقلها والتاريخ التقريبي لأي منها وجهة الاستيراد أو التصدير أو النقل وكذلك البيانات الأخري التي تطلبها الوزارة. ويعتبر الترخيص الصادر من الوزارة في هذا الشأن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. وللوزير الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية الموضحة به وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (12) : لا يجوز تسليم مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها التي تدخل المنطقة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو ترخيص تصدير صادر من الوزارة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير تسلم إذن الإفراج أو ترخيص التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلي الوزارة وتحفظ نسخة من هذا الإذن أو الترخيص أو الترخيص لدى هذه الإدارة وصاحب الشأن. ويعتبر الإذن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. ولا يجوز الإفراج عن هذه المواد أو المستحضرات إلا بعد الحصول علي إذن جديد.
المادة (13) : لا يجوز الإفراج عن مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا بعد التثبت من صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وذلك بتقرير من مركز مراقبة وتسجيل الأدوية.
المادة (14) : لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها المرخص بها داخل طرود محتوية علي مواد أخرى. ويجب أن يكون إرسالها -ولو كانت بصفة عينة- داخل طرد مؤمن عليه. وأن يبين عليها اسم العقار المؤثر عقليا بالكامل وطبيعته وكميته ونسببه المادة أو المستحضر المؤثر عقليا فيه.
المادة (15) : لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها عن طريق البريد.
المادة (16) : يجب علي المرخص له في تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أن يرفق مع كل طرد نسخة من ترخيص التصدير، وعلي الوزارة أن ترسل بالبريد المسجل بعلم الوصول نسخة من هذا الترخيص إلي المستورد. وأن تطلب منه إعادته إليها بعد استلام المواد أو المستحضرات المرخص بها مؤشرا عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة.
المادة (17) : لا يجوز الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الوزير وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار منه.
المادة (18) : لا يجوز منح الترخيص في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها للأشخاص المشار إليهم في المادة (9) من هذا القانون.
المادة (19) : لا يرخص بالاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في صيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية. ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة (20) : لا يجوز لمديري المحال المرخص لهم في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أو يبيعوها أو يسلموها أو يتنازلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (21) : استثناء من أحكام المادة (3) من هذا القانون، ويجوز للأفراد حيازة مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لاستعمالهم الخاص أو لأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت، ولا يجوز التنازل عن هذه المواد المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب. ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لأي فرد إلا بقصد الاستعمال الخاص أو العلاج الطبي اللازم.
المادة (22) : يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يصف مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وذلك بموجب وصفة طبية خاصة ويحدد الوزير بقرار منه البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية. علي أنه يجوز للطبيب أن يحرر لنفسه وصفه طبية بأي كمية من مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعماله الخاص أو لعلاجه الطبي.
المادة (23) : يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت حيازة كمية مناسبة من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية للقيام بعلاج المرضي في الحالات الطارئة ويصدر الوزير قرار بالإجراءات الواجب إتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد والمستحضرات إلي الجهة التي صرفت منها.
المادة (24) : يجوز للطبيب البيطري أن يحرر وصفة طبية بصرف مواد ومستحضرتها المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2، 3، 4) المرافقة لهذا القانون بالكميات اللازمة لعلاج وأسر الحيوان ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات الوجب إتباعها عند حيازة هذه المواد للأغراض البيطرية.
المادة (25) : لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز صرفها بعد خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
المادة (26) : ولا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات مؤثرات عقلية إلي حاملها ويعطى له ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية. ويجب علي الصيدلي أن يحتفظ بهذه الوصفات الطبية وقيدها في سجل خاص ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.
المادة (27) : يجب قيد جميع مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي ترد إلي الصيدلية يوم ورودها والكميات التي تصرف منها في ذات يوم صرفها في سجل خاص تكون صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة. ويدون في هذا السجل جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (28) : ويجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضي في الحالات الطارئة خارج المستشفيات والمراكز الصحية علي أن يحتفظ بهذه المواد أو المستحضرات في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغير ويصدر الوزير قرارا بالكمية اللازمة لهذا الغرض والإجراءات الواجب إتباعها في حيازتها وإعادتها إلي الجهة التي صرفت منها.
المادة (29) : يجوز لقائدي وسائل النقل الدولية كويتية الجنسية حيازة كمية محدودة من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (2، 3، 4) المرافقة لهذا القانون وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة علي هذه الوسائل ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الكمية وطريقة صرفها وتداولها.
المادة (30) : يجوز للقادمين إلي البلاد إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2 ،3 ،4) بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة شهر علي الأكثر علي أن يقدموا التقارير أو الوصفات الطبية التي تثبت ذلك ولا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق علي هذه التقارير أو الوصفات الطبية من الجهات التي يحددها الوزير.
المادة (31) : تنظم بقرار من الوزير طريقة تداول مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لدى جميع المرخص لهم في استيرادها أو تصديرها أو نقلها المنصوص عليهم في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (32) : لا يجوز أنتاج أو فصل أو صنع أية مادة من مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في مصانع الأدوية المرخص لها وبترخيص خاص من الوزير.
المادة (33) : يجب علي مصانع الأدوية المرخص لها أن تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات مستحضرات المؤثرات العقلية أو علي البطاقات الملصقة علي هذه العبوات أو كلاهما التعليمات الخاصة بطريقة استعمال المستحضرات والتحذيرات من استعمالها وأية بيانات أخرى ترى الوزارة تدوينها لسلامة من يستعملها.
المادة (34) : يجب علي كل من رخص له استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أن يقيد هذه المواد أو المستحضرات في سجل خاص ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه. ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي الوزارة عند كل طلب. وعلي مديري الصيدليات والمحال المرخص لهم في الاتجار واستعمال المواد أو المستحضرات المشار إليها أن يرسلوا بكتاب مسجل بعلم الوصول إلي الوزارة في خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة شهور سنويا في نهاية ديسمبر من كل عام كشفنا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد والمصرف والباقي من تلك المواد أو المستحضرات خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. ويسرى ذلك علي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية وعيادات الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت.
المادة (35) : يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ تراخيص لاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والفواتير الخاصة بالاستيراد وتصدير مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها والوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون للمدة ذاتها من تاريخ المثبت عليها.
المادة (36) : يجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو النقل وذلك بناء علي اقتراح من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
المادة (37) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشر ألف دينار: أ- كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغير الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون. ب- كل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تزيد علي خمس عشرة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية أو الرقابة علي تداولها أو حيازتها.
المادة (38) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار: أ- كل من حاز أو أشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء منها وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. ب- كل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. ج- كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض. د- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية. فإذا أرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( ب، ج، د) بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة مواد المؤثرات العقلية أو الرقابة علي تداولها أو حيازتها.
المادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار كل من جلب أو حاز أو إحراز أو أشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد مستحضرات المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده علي تعاطي مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي يحددها الوزير يعالج فيها إلي أن تقدم لجنة -يصدر بتشكيلها قرار من الوزير- تقريرا عن حالته إلي المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنتين. ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه وثبت عدم أمتثاله للعلاج عمدا.
المادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده على تعاطي مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي يحددها الوزير يعالج فيها إلى أن تقدم لجنة - يصدر بتشكيلها قرار من الوزير - تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين. ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه وثبت عدم امتثاله للعلاج عمدا.
المادة (40) : لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج. ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع فإذا ثبت اعتماده وحاجته إلى العلاج وقع إقرارا بقبول بقائه بالمصح مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن شفى خلالها تقرر إدارة المصح خروجه وأن رأت حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الثلاثة أشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة تقدم تقريرا إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرارا من الوزير وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقاءه بالمصح للعلاج لمدة أو لمدد أخرى على ألا تزيد مدة بقائه على سنة وعلى إدارة المصح إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الأربعة وعشرين ساعة التالية لصدوره. ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.
المادة (41) : يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجة أو قريبة الذي يشكو اعتماده على مواد المؤثرات أو المستحضرات العقلية أحد المصحات للعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المعتمد على هذه المواد أو المستحضرات. وللنيابة العامة أن تقرر إيداع المشكو أحد المصحات وذلك بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع. وعلى النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفى الطب النفسي جدية الطلب أن تحوله إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو أحد المصحات للعلاج وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من هذا القانون وذلك في جلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قدر ترى إجراءه من تحقيق. ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العام أن تأمر بوضع المطلوب إيداعه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك. وإذا ثبت كيدية الطلب عوقب مقدمه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (42) : الأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد (41،40،39) من هذا القانون لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.
المادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مؤثرة عقليا وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
المادة (44) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وكان يجري فيه التعاطي مع علمه بذلك. ولا يسرى حكم هذه المادة علي الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيا هذا المكان أو من يشاركه في السكن.
المادة (45) : يعاقبه بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المواد 26 فقرة ثانية، 27 ، 34 من هذا القانون أو تعمد إخفاءها. ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يقم بالقيد في السجلات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.
المادة (46) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 35،34،33،32،20،17،16 بالنسبة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون وكل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويحكم بالغلق عند مخالفة أحكام المادة (19) من هذا القانون. ويجوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية للعقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد 22 فقرة ثانية، 34،25،23 فقرة رابعة.
المادة (47) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة (48) : يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين 38،37 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
المادة (49) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المضبوطة. كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (50) : تعدم مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المحكوم بمصادرتها بواسطة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام وتضم اللجنة مندوبا واحدا من الوزارة على الأقل. ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلاجية أو الصناعية أو العلمية وذلك بالاتفاق مع الوزارة.
المادة (51) : تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.
المادة (52) : يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات وآمر سلاح الحدود ومعاونيهما من الضباط وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (53) : لموظفي الوزارة الذين يعينهم الوزير دخول وتفتيش محال ومخازن ومستودعات الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية والصيدليات والمستشفيات والمصحات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط الأشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون وكذلك المواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية محل المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة بها. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد موظفي الوزارة المشار إليهم.
المادة (54) : تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير.
المادة (55) : على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن