تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي ...
المادة (1) : تأسس في .......... ناد رياضي اجتماع أطلق عليه ...... مقره مدينة ..... مركز ....... قسم ..... محافظ ...
المادة (2) : يهدف النادي إلى تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية وا ...
المادة (2) : يلغى القرار رقم 323 لسنمة ...
المادة (3) : يباشر النادي اختصاصاته المبينة في المادة السابقة في حدود السياسة العامة والتخطيط الذي يضعه المجلس ا ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال ...
المادة (4) : أنواع العضوية: 1- عضو مؤسس. 2- عضو عامل. 3- عضو منتسب ...
المادة (5) : شروط العضوية: (أولاً) العضو المؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي، وهو عضو عامل مدى الحياة ويعف ...
المادة (6) : يقترح مجلس إدارة النادي فئات الاشتراك لأنواع العضوية وكذا الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وح ...
المادة (7) : يجوز لمجلس إدارة النادي أن يمنح رئاسة أو وكالة أو عضوية مجلس الإدارة الشرفية أو العضوية الفخرية بال ...
المادة (8) : إجراءات العضوية: يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك بالنادي، على أن يزكيه ع ...
المادة (9) : تعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة بعد العشرة أيام مصحوبة بما يقدم عنها من ملاحظات سواء من إدارة ا ...
المادة (10) : يتعين على مجلس إدارة النادي قبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3% على الأقل في كل عام, على ...
المادة (11) : حقوق وواجبات الأعضاء: يجب على أعضاء النادي الالتزام بالواجبات الآتية: (1) احترام نظم النادي ولوا ...
المادة (12) : إسقاط العضوية: تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: (1) إذا فقد شرطا من شروط العضوية. ...
المادة (13) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك إذا أدوا جميع المبالغ المت ...
المادة (14) : لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استر ...
المادة (15) : الاشتراكات يتعين على كل عضو أن يدفع الاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية وتحدد ا ...
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للنادي من ...
المادة (17) : تتكون الموارد المالية للنادي من: (أ) رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة الم ...
المادة (18) : على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف أو أي جهة أخرى تأذن بها الجهة الإدارية الم ...
المادة (19) : لا يجوز للنادي الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، ويجوز للنادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه وله ...
المادة (20) : يراجع حسابات النادي مراقب حسابات (واحد على الأقل) تنتخبه الجمعية العمومية للمدة المقررة لعضوية مجلس ...
المادة (21) : لمراقب الحسابات أن يبدي ملاحظاته على شئون النادي المالية إلى مجلس الإدارة في أي اجتماع من اج ...
المادة (22) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات بالاستقالة أو بالوفاة أو لأي سبب من الأسباب يمنعه من مباشرة اختصاصاته ي ...
المادة (23) : لا يمنح أعضاء مجالس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بص ...
المادة (24) : أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والوصاي ...
المادة (25) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العام ...
المادة (26) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر ...
المادة (27) : يتعين على مجلس إدارة النادي أن يعرض في لوحة الإعلانات بالنادي قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية ب ...
المادة (28) : يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة كتابة بكل اجتماع للجمعية العمومية العادية أو غير العادية وجدول الأ ...
المادة (29) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل المدرجة بجدول الأعمال وعلى الأخص ما يأتي:- (أ) التصديق ...
المادة (30) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي الذين لهم حق الحضور, فإ ...
المادة (31) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (32) : تكون قرارات الجمعية العمومية العادية فيما عدا الانتخابات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, و ...
المادة (33) : يتعين على كل عضو في الجمعية العمومية أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخاب ...
المادة (34) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية العادية حضوريا وشخصيا وعلنيا فيما عدا الا ...
المادة (35) : يشترط فيمن يرشح رئيساً للنادي أن يقدم طلباً موقعاً عليه منه ويزكيه عشرة أعضاء عاملين, ويشترط فيمن ي ...
المادة (36) : يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس ...
المادة (37) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: (1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بمواف ...
المادة (38) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إخط ...
المادة (39) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب قهرية دون إتمام جدول أعمال الجلسة اعتبر الاجتماع مستمر ...
المادة (40) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيما إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (41) : لا يجوز للجمعيات العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال, كما لا ...
المادة (42) : يرأس الجمعيات العمومية رئيس النادي أو أحد الوكيلين فإن لم يوجد أحد منهم يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس ...
المادة (43) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون رق ...
المادة (44) : يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء يتم اختيارهم عن طريق الجمعية العمومية من بين ...
المادة (45) : يشترط في عضوية ورئاسة مجلس الإدارة الشروط الآتية: (1) أن يكون من الأعضاء العاملين ومضي على عضويته ...
المادة (46) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأي وظيفة بالنادي بأجر أو مكافأة كما لا يجوز الجمع بين ...
المادة (47) : يختار مجلس الإدارة بمجرد تكوينه من بين أعضائه وكيلين وسكرتيرا وأمينا للصندوق ولمجلس الإدارة أن يختا ...
المادة (48) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: (1) إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأد ...
المادة (49) : مدة مجلس الإد ...
المادة (50) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل, وتوجه الدعوة من السكرتير قبل موعد الاجتماع ...
المادة (51) : يجوز دعوة المجلس لاجتماع عاجل تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو السكرتير أو ثلث أعض ...
المادة (52) : يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتا ...
المادة (53) : إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس بالاستقالة أو الوفاة أو بسبب انقطاع ال ...
المادة (54) : تحفظ جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالنادي بمقر النادي تحت إشراف السكرتير وأمين الصندوق ك ...
المادة (55) : يكون للنادي مكتب تنفيذي من: الرئيس أو أحد الوكيلين, السكرتير إن وجد, أمين الصندوق وثلاثة من أعضاء ...
المادة (56) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: (1) بحث وتحضير الموضوعات وطلبات العضوية وإبداء ملاحظاته ع ...
المادة (57) : تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أربعة من أعضائه على الأقل تصدر القرارات بالأغلبية ويت ...
المادة (58) : يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية: (1) رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفي ...
المادة (59) : يباشر السكرتير الاختصاصات الآتية: (1) توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العموم ...
المادة (60) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: (1) الإشراف على تحصيل جميع إيرادات وأموال النادي وإيداعها في ...
المادة (61) : أ- تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: (1) الوفاة: (2) الاستقالة بشرط قبولها م ...
المادة (62) : يجوز للأعضاء أن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لفقد الثقة, ويشترط لصحة ...
المادة (63) : العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقاً للبند (ب) من المادة (61) لا يجوز ترشيحه مرة ثاني ...
المادة (64) : لرئيس جهاز الرياضة أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين ...
المادة (65) : يتعين على المجلس المؤقت توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لانتخاب المجلس الجديد قبل ...
المادة (66) : على مجلس الإدارة المنحل والعاملين بالقائمين بالعمل في النادي أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت ...
المادة (67) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون ...
المادة (68) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية ...
المادة (69) : يعمل باللوائح التي يضعها النادي من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها على أن تعرض بعد ذلك على أول جمعي ...
المادة (70) : يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى سكرتير النادي وعليه أن يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاكي ...
المادة (71) : يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يضعها, فإذا خالف عضو أحكا ...
المادة (72) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة 71 بالأغلبية المطلقة لأصوا ...
المادة (73) : لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات الواردة في المادة 71 إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه, و ...
المادة (74) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار الفصل أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة شهور من تاريخ ...
المادة (75) : شعار ا ...
المادة (76) : يجب أن يكون هدف مجلس إدارة النادي خدمة المجتمع الرياضي بصفة عامة وذلك بتعاونه وتضامنه مع الهيئات ال ...
المادة (77) : لا يجوز للنادي إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحص ...
المادة (78) : لا يجوز للنادي أن يقوم بإنشاء مبان أو ملاعب جديدة أو تكملة الملاعب القائمة أو إقامة أي منشآت أخرى إ ...
المادة (79) : يتعين على النادي أن لا يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات والاتحادات الرياضية المنضم إليها، عل ...
المادة (80) : يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله الإدارية والمالية سجلات ودفاتر أخرى ...
المادة (81) : يجب على المسئولين بالنادي دعم القيم الدينية بجميع الوسائل المتاحة والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتم ...
المادة (82) : لا يجوز للأعضاء مزاولة ألعاب الميسر التي تحرم قوانين الدولة مزاولتها كما لا يجوز بيع أو تقديم مشروب ...
المادة (83) : يجب أن يعد مكان خاص لأبناء أعضاء النادي الذين يقل سنهم عن ع ...
المادة (84) : لسكرتير النادي الحق في أن يوجه نظر الأعضاء إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظام النادي ولوائحه وقرارات ...
المادة (85) : الأعضاء مسئولون عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلفيات لأملاك النادي ...
المادة (86) : لا يجوز لأعضاء النادي أن يوجهوا أي لوم أو توبيخ إلى موظفي النادي أو عماله, ولهم أن يقدموا الشكوى كت ...
المادة (87) : يجب أن يكون للنادي سجلا خاصا يقيد به أسماء الزائرين, كما يج ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن