تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : النادي الرياضي هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي ...
المادة (2) : وفي تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بـ: الوزير المختص - وزير الشباب. الجهة الإ ...
المادة (2) : يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الاجتماعية والصحية والدينية والنفسية والف ...
المادة (3) : يلغى القرار رقم 470 ...
المادة (3) : يجرى تأسيس النادي والترخيص به وإشهاره وفقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة ...
المادة (4) : تقدم الأوراق اللازمة لشهر النادي للجهة الإدارية المختصة طبقا لنموذج يشتمل على ما يلي: (أ) اسم النا ...
المادة (4) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل ...
المادة (5) : يباشر النادي اختصاصاته في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه وزارة الشباب, وينظم نشاطه ا ...
المادة (6) : أنواع العضوية: 1- عضو مؤسس 2- عضو عامل 3- عضو تابع ...
المادة (7) : شروط العضوية: أولا العضو المؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسة للنادي وهو عضو عامل مدى الحياة ويعفى من ...
المادة (8) : يجوز لمجلس إدارة النادي أن يمنح رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة الشرفية لمن أدوا ...
المادة (9) : إجراءات العضوية: يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ وتدرج ...
المادة (10) : يتعين علي مجلس إدارة النادي قبول أعضاء جدد في ...
المادة (11) : حقوق وواجبات الأعضاء: يلتزم أعضاء النادي بالواجبات الآتية: 1- احترام نظام النادي ولوائحه. 2- الم ...
المادة (12) : إسقاط العضوية: تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: 1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية. ...
المادة (13) : ويجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك إذا أدوا ج ...
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للنادي من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه من كل عام. يقترح مجلس إدارة النادي على ...
المادة (15) : تتكون الموارد المالية للنادي من: 1- كافة الاشتراكات والرسوم والإعانات والتبرعات المشار إليها في ال ...
المادة (16) : يراجع حسابات النادي مراقب حسابات من المقيدين بجدول المحاسبين القانونيين تنتخبه الجمعية العمومية وتح ...
المادة (17) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي أو اللجان المتنوعة أي مرتب أو مكافأة من أي نوع كان من ...
المادة (18) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من: أعضاء النادي المسددين لاشتراكاتهم الذين مضى على عضويتهم العاملة س ...
المادة (19) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر ...
المادة (20) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الآتية: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- النظر ...
المادة (21) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها, فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجت ...
المادة (22) : يقوم سكرتير أو مدير النادي باتخاذ إجرا ...
المادة (23) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة - بعد موافقة الج ...
المادة (24) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك ...
المادة (25) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في ...
المادة (26) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحد ...
المادة (27) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤ ...
المادة (28) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (29) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (30) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس ...
المادة (31) : وتكون اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بحضور الأغلبية المماثلة للجمعيات العمومية العادي ...
المادة (32) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافق ...
المادة (33) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير ا ...
المادة (34) : يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس النادي, وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس, وفي حالة غيابهما تختار ...
المادة (35) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ...
المادة (36) : يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للنادي, ويلتزم الم ...
المادة (37) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون أو ...
المادة (38) : شروط الترشيح لمجلس الإدارة: يتقدم المرشح بطلب باسم سكرتير أو مدير النادي مرفقا به استمارة بيانات م ...
المادة (39) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة أي ناد آخر أو أي اتحاد رياضي أو أي اتحاد نوع ...
المادة (40) : يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادي أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدم بالذات أو بالواس ...
المادة (41) : يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من: 1- رئيس/ نائب رئيس/ أمين صندوق/ خمسة أعضاء ممن يتجاوز سن كل ...
المادة (42) : يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه سكرتيرا للنادي, ولمجلس الإدارة أن يعين في حدود مدته مديرا متفرغا ل ...
المادة (43) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدي ...
المادة (44) : مدة مجلس الإدارة أربع ...
المادة (45) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من "السكرت ...
المادة (46) : إذا خلا مركز رئيس مجلس الإدارة يتولى نائب الرئيس اختصاصاته حتى أول اجتماع للجمعية العمومية حيث يتم ...
المادة (47) : وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحا يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين العدد المكم ...
المادة (48) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون أو الق ...
المادة (49) : يتكون المكتب التنفيذي للنادي من: نائب رئيس .................................................. رئيس ...
المادة (50) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- بحث وتحضير الموضوعات وطلبات العضوية وإبداء الملاحظات ع ...
المادة (51) : يكون للنادي جهاز وظيفي يصدر بتنظي ...
المادة (52) : يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة, ويكون له ر ...
المادة (53) : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة المكتب التنفيذي. 2- اختصاصات الر ...
المادة (54) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على حسابات النادي, ويعتبر المسئول عن جميع الإجراء ...
المادة (55) : يباشر السكرتير أو المدير المتفرغ الاختصاصات الآتية: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماع ...
المادة (56) : للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضا ...
المادة (57) : على مجلس إدارة النادي والموظفين القائمين بالعمل فيه أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد ت ...
المادة (58) : يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويقوم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى الحل ودعوة ...
المادة (59) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- إذا تخلف عن حض ...
المادة (60) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: 1- إذا صدر ضده حكم تأديبي لأسباب ماسة بالشرف ...
المادة (61) : للوزير المختص وقف نشاط العضو في أي من الحالات الآتية: 1- الذي تثبت مخالفته للقانون أو اللائحة لحين ...
المادة (62) : يجري تأسيس أندية الشركات والمصانع أو الجهات الحكومية أو غيرها والترخيص بها و ...
المادة (63) : تقوم الشركة أو المصنع أو الجهة بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقا لإمكاناتها المادية على أن تزود ...
المادة (64) : ويهدف النادي إلى تقديم أوجه الرعاية والأنشطة للعاملين بالشركة أو المصنع أو الجهة من رياضية واجتماعي ...
المادة (65) : يدير شئون النادي مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص ويشكل على النحو التالي: 1- رئيس مجل ...
المادة (66) : يتولى مجلس إدارة النادي كافة الاختصاصات المقرر ...
المادة (67) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوا ...
المادة (68) : زوال العضوية عن أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: 1- انتها ...
المادة (69) : تكتسب أندية الشركات والمصانع أو الجهات الحكومية أو غيرها الشخصية الاعتبارية فور إشهارها طبقا لأحكام ...
المادة (70) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا الباب من أحكام خاصة بأندية الشركات والمصانع أو الجهات ا ...
المادة (71) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية ...
المادة (72) : يعمل باللوائح التي يضعها مجلس الإدارة لتنظيم أعمال النادي بعد الموافقة عليها من الجمعية العمومي ...
المادة (73) : يتولى السكرتير أو مدير النادي أو معاونيهم الفصل في الشكاوى التي تقدم من الأعضاء خلال ثلاثة أيام على ...
المادة (74) : إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه أو إخلالا بنظامه أو مخالفة القوان ...
المادة (75) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار الفصل أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة أشهر من تاريخ ...
المادة (76) : يهدف مجلس الإدارة إلى خدمة المجتمع الشبابي والرياضي بصفة عامة وذلك بتعاونه وتضامنه مع الهيئات ا ...
المادة (77) : لا يجوز للنادي الاشتراك في أية مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخيص من الجهة الإداري ...
المادة (78) : يجوز للنادي أن ينشئ فروعا له بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة وذلك ...
المادة (79) : يتعين على النادي ألا يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات والاتحادات الرياضية المنضم إليها على أ ...
المادة (80) : تنشأ داخل الأندية الرياضية اللجان الآتية: 1- لجنة الحكماء: وتضم عددا من الشخصيات العامة بالنادي و ...
المادة (81) : تبين اللائحة الداخلية للنادي الأحكام الخاصة بتشكيل هذه اللجان وأسلوب عملها ...
المادة (82) : يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله الإدارية والمالية سجلات ودفاتر أخرى ...
المادة (83) : يجب على المسئولين بالنادي دعم القيم الدينية بجميع الوسائل المتاحة والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتم ...
المادة (84) : لا يجوز للنادي الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية كم ...
المادة (85) : يجب أن يعد مكان خاص لأبناء أعضاء النادي الذين يقل سنهم عن ع ...
المادة (86) : لمدير النادي الحق في أن يوجه نظر الأعضاء إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظام النادي ولوائحه وقرارات مج ...
المادة (87) : الأعضاء مسئولون عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلفيات لأملاك النادي ...
المادة (88) : يحق لعضو النادي أن يقدم شكوى كتابية عما يقع من موظفي النادي أو عماله من أخطاء أو إهمال في عملهم لمد ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن