بشأن تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات الصادر به القانون رقم 3 لسنة 1961*.
ــــــــــــــــــــ
* لم يقر مجلس الأمة هذا المرسوم بقانون بجلسته المنعقدة في 19/ 1/ 1993 وقد زال ما له من قوة القانون اعتباراً من 3/ 7/ 1986.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 35 من القانون رقم 3 لسنة 1961 النص الآتي:
"يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز سنتين أو إلغاء ترخيصها إذا تبين إنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن ما تنشره يتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا ثبت إنها حصلت من أية دولة أو جهة أخرى على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة ولأي سبب بغير إذن من وزارة الإعلام.
كما يجوز لوزير الإعلام عند الضرورة، وقف الجريدة عن الصدور لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المواد الآتية:
مادة 4 مكررا
لا يجوز لأية مطبعة أن تقوم بإصدار أية مطبوعات بغير ترخيص مسبق من وزارة الأعلام وذلك عدا المطبوعات الدورية والحكومية وذات الصفة التجارية.
مادة 27 مكررا
يحظر نشر أي إعلان أو بيان غير تجاري صادر عن هيئة أو جماعة أو مجموعة من الأشخاص أو من أية دولة أو هيئة أجنبية بغير موافقة مسبقة من وزارة الإعلام.
مادة 30 مكررا
يجوز لوزير الإعلام أن يخضع المطبوعات الدورية للرقابة المسبقة على النشر.
ويحظر نشر ما أمرت الجهة القائمة على الرقابة بمنع نشره.
مادة 35 مكررا:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 مكررا و27 مكررا و35 مكررا.
ويجوز للجهة القائمة على الرقابة أن تأمر بضبط ما يصدر من مطبوعات بغير ترخيص.
مادة 35 مكرر ب:
لمفتشي وزارة الإعلام أن يدخلوا دور الطباعة والنشر والجرائد ومحلات بيع المطبوعات لمراقبة تنفيذ هذا القانون وضبط ما يقع مخالفا لأحكامه.
المادة (3) : تلغى المادة 32
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت