بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت*.
ــــــــــــــــــــ
* لم يقر مجلس الأمة هذا المرسوم بقانون بجلسته المنعقدة في 14/ 12/ 1993 مع اعتماد نفاذه في الفترة ما بين تاريخ العمل به وتاريخ إلغائه.
المادة (1) : تلغى المواد 2، 43، 44 من القانون رقم 15 لسنة 1973 المشار إليه ويستعاض عنها بالأحكام التالية.
المادة (2) : يتولى اختصاصات المجلس البلدي - بصفة مؤقتة - لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون البلدية وعضوية ستة عشر عضوا، ويصدر بتشكيلها مرسوم وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة سنة قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (4) : تكون مداولات اللجنة سرية، ويصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارا بنظام العمل في اللجنة وكيفية إصدار قرارها، وسائر ما يعلن بتنظيم أعمالها.
المادة (5) : يرفع الوزير المختص قرارات اللجنة لمجلس الوزراء للتصديق عليها وللمجلس رفض هذه القرارات أو طلب إعادة النظر فيها، وتعتبر القرارات نافذة إذا لم يعترض مجلس الوزراء عليها خلال أسبوعين من تاريخ رفعه إليه، وذلك فيما عدا القرارات التي تحمل الدولة نفقات أو التزامات مالية أو تتضمن تغييرا في استخدام، فلا تكون نافذة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت