بشأن تعديل المادة 106 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 106 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1937 وبالقوانين رقم 61 لسنة 1938 ورقم 36 لسنة 1941 ورقم 59 لسنة 1943 ورقم 123 لسنة 1945 ورقم 86 لسنة 1949 على الوجه الآتي:
"مادة 106- تسري أحكام المواد 78، 79، 80، 82، 84 على امتحانات النقل والشهادة في القسمين الابتدائي والثانوي.
ومع ذلك فلشيخ الجامع الأزهر في أحوال استثنائية أن يقرر بقاء الطالب الذي رسب مرتين في امتحانات النقل بالدراسة الابتدائية والثانوية سنة ثالثة.
ويتولى الجامع الأزهر امتحان النقل والشهادة لطلبة المعاهد الدينية الحرة التي يقرر المجلس الأعلى وضعها تحت إشراف الجامع الأزهر ويعامل طلبتها من حيث الامتحان في النقل والشهادة، ومنح السنة الاستثنائية معاملة طلاب المعاهد النظامية".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر