بشأن إنشاء لجنة الموارد المائية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 ب ...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى «لجنة الموارد ...
المادة (2) : تشكل اللجنة على النحو التالي:
1- السيد/ خالد غانم ناصر العلي المعاضيد الأمين العام للمجلس الأ ...
المادة (3) : تختص اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يلي:
1- اقتراح السياسة العامة لتنمية الموارد المائية ...
المادة (4) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجنة فرعية أو أكثر، لمعاونتها في أداء مهامها، ولها الاستعا ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، بمقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، ولا يكون ...
المادة (6) : لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشئونها، ويج ...
المادة (7) : ترفع اللجنة إلى سمو ولي العهد، تقريراً عن نشاطها كل ثلاث ...
المادة (8) : تُخصص الاعتمادات المالية اللازمة للجنة، في م ...
المادة (9) : يُلغى قرار مجلس الوزراء رق ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر