بشأن تأسيس أداء داخلي عن استهلاك بعض المياه الغازية أو المعدنية أو غيرها المباشر تعطيرها من غير إضافة عصير أو مركز عصير الفواكه الصالحة للاستهلاك.
المادة (1) : يؤسس أداء داخلي عن استهلاك المياه الغازية أو المعدنية أو غيرها المباشر تعطيرها من غير إضافة عصير أو مركز عصير الفواكه الصالحة للاستهلاك وكذا أنواع الليمونادا المبينة في الفقرة الأولى في الفصل 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 جمادى الثانية 1380 ( 10 دجنبر 1960 ).
المادة (2) : يحدد مقدار الأداء لبيانات الجدول بعده:
بيان المنتجات مقدار التعريفة عن كل وعاء بالدرهم
المياه الغازية أو المعدنية أو غيرها المباشر تعطيرها من غير إضافة نسبة عشرة في المائة،
على الأقل من عصير الفواكه الصالحة للاستهلاك أو مما يعادله من العصير المركز،
( باستثناء أنواع الليمونادا المحضرة بعصير الحامض أو بمركز عصير هذه الفاكهة،
والتي تحتوي على الأقل على ستة في المائة من عصير الحامض أو ما يعادله من المركز )
والمقدمة في قنينات أو أوعية أخرى من سعة:
- تعادل 25 سنتليترا أو تقل عنها........................................................
- تتراوح بين 25 سنتليترا بإخراج الغاية و50 سنتليترا 0.05
بإدخالها................................................................. 0.10
- تتراوح بين 50 سنتليترا بإخراج الغاية و50 سنتليترا بإدخالها................. 0.15
- تتراوح بين 75 سنتليترا بإخراج الغاية و100 سنتليترا بإدخالها................. 0.20
- تفوق 100 سنتليترا.................... 0.50
المادة (3) : إن الأداء المؤسس بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا يفرض على كل من المنتوجات المستوردة والمنتوجات المصنوعة بالتراب الوطني.
ويحدد بموجب مراسيم نظام صنع المنتوجات المذكورة ورواجها الداخلي وكذا المصانع وكيفيات المراقبة وقبض الضرائب.
وإلى أن تصدر المراسيم المذكورة يؤهل وزير المالية ليتخذ بموجب قرار التدابير اللازمة لتحديد قاعدة فرض الضريبة واستخلاصها.
المادة (4) : في حالة ما إذ ا نشأت نزاعات بشأن تطبيق الضريبة على بعض أنواع المنتوجات فإن هذه النزاعات تعرض على المختبر الرسمي للتحليلات والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء أو على مختبر تطوان اللذين تعتبر مقرراتهما نهائية.
المادة (5) : تطبق على المنتوجات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا مقتضيات الفصل 9 وما يليه إلى الفصل 12 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1367 ( 28 يبرا ير 1948 ).
المادة (6) : إن جميع الصناع أو المنتجين وجميع التجار باستثناء الباعة بالتفصيل فقط وجميع مقاولي النقل وجميع أصحاب مستودعات المنتوجات المبينة في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا، يجب عليهم في ظرف الخمسة أيام الموالية للعمل بظهيرنا الشريف هذا أن يودعوا بمكتب الجمارك والضرائب غير المباشرة التابع له محل إقامتهم أو عند عدمه لدى السلطة المحلية تصريحا كتابيا بكميات المنتوجات الموجودة لديهم يوم تطبيق ظهيرنا الشريف هذا، ويجب أن يتضمن التصريح المذكور عدد وحجم كل نموذج من الأوعية المحتوية على المنتوجات المفروضة عليها الضريبة والموجودة لديهم.
ويجب كذلك أن تكون الكميات التي هي في طور النقل موضوع تصريح بمجرد وصولها إلى المكان الموجهة إليه.
ويتحقق من هذه الكميات عن طريق الإحصاء وتجري عليها الضريبة المحدثة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، ويبحث عند الاقتضاء عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل ويعاقب عنها طبقا لمقتضيات الفصلين 9 و11 ومن الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1367 ( 28 يبرا ير 1948 ).
المادة (7) : تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من اليوم العاشر الموالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والسلام.
التوقيع : الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه