تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعد الديون الآتية وحدها ممتازة: (1) المصاريف القضائية وغير المنصرفة لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها وكذلك رسوم الحمولة والمنائر والمواني وغيرها من الرسوم والضرائب العامة من نفس النوع ورسوم الإرشاد ومجموع التعويضات عن الأضرار التي تلحق المنشآت الفنية في المواني والأحواض وطرق الملاحة ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي تسببت بخطأ السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة من وقت دخول السفينة في آخر ميناء. (2) الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والطاقم وباقي الأشخاص المستخدمين في السفينة. (3) المكافآت المستحقة نظير المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في الخسارات العمومية. (4) التعويضات المستحقة عن التصادم وحوادث الملاحة الأخرى والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تصيب الركاب والطاقم والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة. (5) الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يباشرها خارج الميناء الأصلي للسفينة في حدود سلطاته القانونية بسبب الحاجة الفعلية لصيانة أو متابعة السفر بغض النظر عما إذا كان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك، وما إذا كان الدين مستحقا له أو لمتعهدي التوريد أو الإصلاح أو المقرضين أو لمتعاقدين آخرين.
المادة (2) : لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات فيما عدا الأحوال التي يحدد لها القانون اتخاذ إجراءات خاصة أو أوجه ثبوت معينة.
المادة (3) : تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى على السفينة وأجرة النقل بالرحلة التي نشأ في خلالها الدين وعلى ملحقات السفينة وأجرة النقل المكتسبة من بداية السفر. على أن الامتياز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الأولى يترتب على مجموع أجور النقل المستحقة على الرحلات التي تتم خلال عقد استخدام واحد. ويعتبر من ملحقات السفينة وأجرة النقل ما يأتي: (1) التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل. (2) التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارة العمومية إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها أو خسارة أجرة النقل. (3) المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي تكون قد حصلت حتى نهاية السفر بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والأشخاص الآخرين الموجودين في خدمة السفينة. (4) وتعتبر في حكم أجرة النقل أجرة سفر الركاب وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسئولية مالكي السفينة ولا يعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين أو المكافآت أو الإعانة أو المساعدات التي تمنحها الدولة.
المادة (4) : يبقى حق الامتياز على أجرة النقل مادامت الأجرة مستحقة الدفع، أو مادامت قيمتها تحت يد الربان أو ممثل المالك. وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على الملحقات.
المادة (5) : تكون الديون المتعلقة برحلة واحدة ممتازة بحسب ترتيب فقرات المادة الأولى والديون المنصوص عليها في فقرة واحدة تعتبر في مرتبة واحدة. وتشترك في التوزيع بنسبة كل دين. ومع ذلك فالديون المشار إليها في الفقرتين الثالثة والخامسة ترتب بالنسبة إلى كل فقرة على حدة طبقاً للترتيب العكسي لتواريخ إنشائها والديون المتعلقة بحادث واحد تعتبر ناشئة من تاريخ واحد.
المادة (6) : الديون الممتازة الناشئة عن كل رحلة تفضل على الديون الممتازة الخاصة بالرحلات السابقة. ومع ذلك فالديون الناتجة عن عقد استخدام واحد لجملة رحلات تستوي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
المادة (7) : الديون الممتازة تتبع السفينة في أية يد كانت.
المادة (8) : تنقضي حقوق الامتياز على السفينة: « أ » ببيع السفينة قضائياً. « ب » بنقل ملكية السفينة بالشروط الواردة في المادة التالية. « ج » بالتقادم السنوي فيما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة الأولى, فإنها تزول بمضي ستة شهور.
المادة (9) : تنقضي حقوق الامتياز بنقل السفينة إذا قام المشتري قبل دفع الثمن بالإجراءات التالية: «أ» قيد عقد الشراء في سجل السفن. «ب» لصق نشرات في لوحة الإعلانات بمصلحة المواني والمنائر بحصول البيع مع ذكر الثمن واسم ومحل المشتري. «ج» نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن واسم ومحل إقامة المشتري مرتين تتخللهما ثمانية أيام في صحيفتين معدتين للإعلانات القضائية تصدران في الميناء الأصلي للسفينة، فإن لم يوجد ففي صحيفتين تصدران في الإسكندرية. على أنه متى قام الدائنون الممتازون في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر في الصحف بإعلان معارضتهم على يد محضر - في دفع الثمن لكل من المالك القديم والمالك الجديد فإن حقوق الامتياز تنتقل إلى الثمن. ومع ذلك فإن امتياز الدائنين يظل قائماً على الثمن، ما لم يكن قد دفع أو وزع.
المادة (10) : تبدأ مدة التقادم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الثامنة كما يأتي: (1) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لأجور المساعدة والإنقاذ ابتداء من يوم انتهاء هذه العمليات. (2) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر. (3) بالنسبة إلى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. (4) بالنسبة إلى الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة الأولى من يوم نشوء الدين. وفي جميع الأحوال الأخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين. ولا يترتب على الترخيص للأشخاص المستخدمين في السفينة في استلام دفعات مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى مستحقة الدفع. وفي حالة عدم إمكان حجز السفينة المرتب عليها الامتياز في المياه الإقليمية للدولة التي يوجد فيها محل إقامة الطالب أو مركزه الرئيسي، تمتد مدة التقادم إلى ثلاث سنوات من وقت نشوء الدين على الوجه المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة. ومع ذلك لا يتمتع بهذا الامتداد إلا الأشخاص المقيمون في مصر أو غيرهم من رعايا الدول التي يوجد في تشريعاتها حكم مماثل.
المادة (11) : تسري الأحكام المتقدمة على السفن التي يستعملها المجهز غير المالك أو المؤجر الأصلي إلا إذا زالت حياة المالك للسفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.
المادة (12) : لمصلحة المواني والمنائر حق حبس حطام السفن ضماناً لمصاريف إزالة هذا الحطام، ولها بيعها إدارياً بالمزاد، وتحصل على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دين آخر، ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة لتوزيعه.
المادة (13) : يجوز رهن السفينة. ويجب أن يتم الرهن بعقد رسمي وإلا كان باطلا.
المادة (14) : الرهن المقرر على السفينة أو على حصة فيها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا التعويضات المستحقة لأضرار أو تأمين أو لأسباب أخرى. ومع ذلك يجوز أن يتفق في عقد الرهن صراحة على أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به.
المادة (15) : يجوز رهن السفينة وهي في دور الإنشاء. وفي هذه الحالة يجب أن يسبق الرهن بإقرار في إدارة التفتيش البحري للميناء الواقع بدائرته محل إنشاء السفينة يبين فيه طول السفينة وأبعادها الأخرى على وجه التقريب، وكذلك حمولتها المحتملة ومكان المصنع الذي تبنى فيه.
المادة (16) : يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب ميناء تسجيل السفينة وإذا وقع الرهن على سفينة وهي في دور الإنشاء فيقيد في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته مكان إنشاء السفينة.
المادة (17) : يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لإدارة التفتيش البحري, ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من الطالب، وتشتملان على: (1) اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل إقامتهما وصناعتهما. (2) تاريخ العقد ونوعه. (3) مقدار الدين المبين في العقد. (4) الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء. (5) اسم ووصف السفينة المرهونة وتاريخ شهادة التسجيل أو التقرير بإنشاء السفينة. (6) المحل المختار للدائن في دائرة إدارة التفتيش البحري الواقع فيه القيد.
المادة (18) : تؤشر إدارة التفتيش البحري في السجل بمحتويات القائمتين, وتسلم للطالب إحدى القائمتين بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد. وتؤشر أيضاً على شهادة التسجيل بحصول القيد.
المادة (19) : يكون ترتيب الديون المضمونة برهن السفينة بحسب قيدها, وتقع بعد الديون الممتازة مباشرة. وإذا وجد رهنان أو أكثر على سفينة أو على حصة واحدة فيها, كان ترتيبها بحسب أسبقية القيد ولو كانت مقيدة في نفس اليوم.
المادة (20) : القيد يحفظ الرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ إجرائه ويبطل أثر القيد إذا لم يجدد في سجل السفن قبل نهاية المدة.
المادة (21) : يترتب على القيد ضمان فوائد سنتين في نفس مرتبة أصل الدين.
المادة (22) : الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتبعونها في أية يد كانت ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.
المادة (23) : يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
المادة (24) : إذا كان الرهن واقعاً على حصة تقل عن نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز وبيع هذه الحصة. أما إذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة، فيجوز للدائن بعد إجراء الحجز بيع السفينة بأكملها. ويجب على الدائن في الحالتين أن ينبه على باقي الشركاء قبل ابتداء إجراءات البيع بخمسة عشر يوما بدفع الدين المستحق أو تحمل الإجراءات.
المادة (25) : إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل الحجز، فعلى الدائن المرتهن نازع الملكية أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه تنبيها رسمياً بدفع الدين.
المادة (26) : إذا أراد مشتري السفينة المرهونة كلها أو بعضها التخلص من إجراءات الحجز والبيع, وجب عليه - قبل البدء في هذه الإجراءات أو في خلال الخمسة عشر يوما التالية من تاريخ الإنذار المنوه عنه في المادة السابقة - أن يعلن جميع الدائنين المقيدين في سجل السفن في المحال المختارة في عقود إنشاء الرهون بما يأتي: 1ـ ملخص من عقده مع بيان تاريخ العقد واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف. 2ـ قائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين. ويجب على المشتري أن يقرر في نفس الوقت استعداده لدفع جميع الديون المضمونة بالرهن فورا, سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود الزمن الملزم به.
المادة (27) : يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزاد مع التقرير بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف. ويجب إعلان هذا الطلب إلى المشتري موقعا من الدائن في مدى عشرة أيام من تاريخ الإعلان المقرر في المادة السابقة, ويشتمل الطلب على تكليف المشتري بالحضور أمام المحكمة التجارية بالميناء الأصلي للسفينة لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزاد.
المادة (28) : إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بطلب من هذا القبيل, فللمشتري أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن في خزانة المحكمة, وله في هذه الحالة أن يطلب شطب القيود بدون إتباع أية إجراءات أخرى.
المادة (29) : لا يجوز أن يزيد سعر الفائدة في عقد قرض مضمون برهن سفينة على 12%.
المادة (30) : تلغى المادتين 5 و6 من قانون التجارة البحري, وتلغى جميع الأحكام الأخرى المخالفة لهذا القانون.
المادة (31) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن