بشأن إنشاء الهيئة العامة للإستثمار.
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 20 و65 و79 و109 و148 و156 و178 من الدستور.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "الهيئة العامة للاستثمار" وتلحق بوزير المالية.
ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب في خارج دولة الكويت.
المادة (2) : غرض الهيئة أن تتولى بإسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة، والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة، وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المالية إلى الهيئة لإدارتها.
المادة (3) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير النفط ووكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي وخمسة أعضاء آخرين من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل ممن لا يتولون أي وظيفة عامة.
ومجلس الإدارة هو الجهاز المسئول عن شئون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غرضها وعلى الأخص ما يلي:
أ- رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها ووضع برامج الاستثمار ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
ب- وضع اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
جـ- ممارسة مختلف عمليات استثمار الأموال سواء مباشرة أو عن طريق مؤسسات أخرى.
د- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت