بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980م،
وعلى المواد 7، 9، 11، 155 من الدستور،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1979،
وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 19 مكررا إلى قانون المساعدات العامة المشار إليه بالنص الآتي:
"يجوز تقرير منحة زواج أو بدل سكن أو أية بدلات أو إعانات خاصة للأسر والأفراد الكويتيين لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقا لأغراض اجتماعية غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك وفقا للشروط والقواعد والأحكام التي يقدمها مجلس الوزراء، كما يعين المجلس الجهات التي تتولى تنفيذها."
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت