تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن الثروة النفطية في البلاد هي عماد هذا الوطن ومصدر قوته، ولقد حققت صناعة النفط الكويتية تطورا كبيرا، إذ أصبحت الطاقة التكريرية الحديثة للكويت تشكل نسبة كبيرة من إنتاج النفط وأصبح استغلال الغاز المصاحب استغلالا كاملا، بينما نسبة المنقول من النفط والغاز على الناقلات الوطنية في ازدياد مستمر، بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية والتسويقية في إنتاج الأسمدة، وهذه النتائج كليا التي تشهد بهذا التقدم توجب العمل من أجل المحافظة على زيادة هذا التقدم وتدعيم هذا التطور والعمل على تأكيد فعالية صناعة النفط الكويتية وإزالة ما يعترضها من صعوبات أو معوقات. ولما كان أنسب السبل لتدعيم هذه الصناعة هو إنشاء مؤسسة واحدة تملك جميع الشركات العاملة في الصناعة البترولية ويمكن فيها توفر الخدمات الضرورية والتخطيط مركزيا مع توزيع العمل في القطاعات المختلفة-على أسس علمية- أما الإدارات تقوم بتنفيذ العمل مباشرة أو لشركات مملوكة بالكامل لها حسب حاجة العمل والظروف الخاصة لكل قطاع بحيث يشارك المسئولون عن كل قطاع في رسم السياسة العامة للمؤسسة والخطة المتكاملة للصناعة حتى يتوفر التنسيق الكامل بين القطاعات المختلفة. لذلك فإنه تحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق بإنشاء هذه المؤسسة. وقد نظم المشروع في الفصل الأول الأحكام الخاصة بإنشاء المؤسسة وأغراضها ونظامها، فنص في المادة (1) على إنشاء مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ((مؤسسة البترول الكويتية)) ويشرف عليها وزير النفط، والمقصود بالطابع الاقتصادي هو أن تدار على أسس تجارية وتأخذ في الحسبان العوامل الاقتصادية البعيدة المدى بما في ذلك تطوير الصناعة والكفاءات الكويتية، وطبقا للمادة (2) فإن المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني الكويت، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب وتوكيلات في الداخل أو في الخارج حسب الحاجة. وقد حددت المادة (3) أغراض المؤسسة بحيث تشمل جميع الأعمال المتعلقة بصناعة البترول من الاستكشاف والحفر وإنتاج النفط والغاز إلى النقل والتكرير والتسويق وإقامة الصناعات المعتمدة على البترول، وغني عن البيان أن مباشرة هذه الاختصاصات تكون مع مراعاة الاختصاصات المقررة لوزارة النفط وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية، ويدخل ضمن أغراض المؤسسة طبقا للمادة (4) تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفقا للأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم. والمقصود بذلك أن تحدد الدولة للمؤسسة السعر الذي تحاسب على أساسه نتيجة لبيعها النفط الخام وكذلك الغاز للأغراض المختلفة تاركة للمؤسسة هامش ربح معقول مقابل قيامها بعملية التسويق وبما يتناسب مع الجهد الذي تبذله في هذا الصدد، كما تتولى المؤسسة كذلك تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية. ولكي تتمكن المؤسسة من تحقيق هذه الأغراض كفل لها المشروع في المادة (5) ممارسة كافة التصرفات اللازمة سواء قامت بأعمالها مباشرة أو عن طريق تكوين شركات تملكها بالكامل أو جزئيا، وقد حرصت المادة (6) على بيان ما تباشره المؤسسة من اختصاصات بالنسبة للشركات التي تملك رأس مالها بالكامل فنصت على أن يكون لمجلس الإدارة اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين، أما اختصاصات الجمعية العامة غير العادية فيباشرها المجلس الأعلى للبترول فيما يتعلق بالشركات المذكورة. ويتضمن الفصل الثاني من المشروع تحديد رأس مال المؤسسة والقواعد المتعلقة بالأرباح والاحتياطيات، وقد نصت المادة (7) على تحديد رأس مال المؤسسة بمبلغ ألف مليون دينار كويتي تدفعه الدولة وفقا لاحتياجات المؤسسة على أن تؤول إلى المؤسسة وفقا للمادة (8) حقوق الدولة في الشركات النفطية الرئيسية الأربع القائمة وهي: البترول الوطنية الكويتية ونفط الكويت والكيماويات البترولية وناقلات النفط الكويتية، وكذلك حصة الدولة في رأس مال شركة الزيت العربية المحدودة... اليابان- وما ساهمت به الدولة من تكلفة في بعض المشروعات في القطاع النفطي وتعتبر قيمة ما يؤول للمؤسسة وفقا لأحكام هذه المادة جزءا من رأس مالها. أما إيرادات المؤسسة فإنها تتكون وفقا للمادة (9) مما تحققه من ممارسة أعمالها وأغراضها مباشرة وأرباحها من الشركات المملوكة لها بالكامل والتي تساهم بحصة في رأس مالها، وقد أوجبت المادة (10) أن يقتطع من الأرباح غير إنصافية نسبة يحددها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات المؤسسة ووفقا للمادة (11) فإن الأرباح الصافية للمؤسسة تتحدد لكل سنة مالية بعد خصم جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والاستهلاكات وفق الأصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها. ولكي تتمكن المؤسسة من المحافظة على رأس مالها والتوسع في عملياتها في صناعة تحكمها التقنيات فقد أوجبت المادة (12) اقتطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري على أن يوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس مال المؤسسة، كما تقتطع نسبة 10% أخرى من هذه الأرباح لتكوين احتياطي عام ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس الأعلى للبترول سواء بالزيادة أو النقصان. أما باقي الأرباح الصافية فإنها تؤدى إلى الخزانة العامة للدولة. وتضمن المشروع في الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بإدارة المؤسسة وتقوم هذه الأحكام بصفة أساسية على توزيع الاختصاص بين كل من المجلس الأعلى للبترول ومجلس الإدارة بحيث يكون للمجلس الأعلى كل ما يتعلق برسم السياسة العامة، بينما يتولى مجلس الإدارة تحت إشراف المجلس الأعلى أعمال الإدارة. وقد نصت المادة (13) على تشكيل مجلس الإدارة برئاسة وزير النفط، وعملا على تحقيق المرونة اللازمة فقد نصت هذه المادة على أن يصدر مرسوم بكيفية تشكيل المجلس والأحكام الأخرى المتعلقة به كنظام انعقاده وإجراءات العمل به وقواعد تشكيل لجانه الفرعية وقواعد وشروط اختيار الأعضاء المنتدبين وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم. وقد عنيت المادة (14) بتحديد اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة بحيث تكون له جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وبديهي أن المجلس يباشر هذه الصلاحيات في الحدود وبالشروط المنصوص عليها في القانون وذلك بمراعاة الاختصاصات المقررة لكل من المجلس الأعلى ووزارة النفط، وعلى ذلك فإنه على سبيل المثال فإن اختصاص مجلس الإدارة بتأسيس الشركات طبقا للبند (ب) من المادة (14) يخضع لإقرار المجلس الأعلى وفقا للبند (6) من المادة (16)، كما أن اختصاصه باقتراح مشروعات اللوائح الداخلية يخضع لإقرار المجلس الأعلى على النحو المنصوص عليه في البند (3) من المادة (16) وذلك فيما يتعلق باللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة وفي البند (4) من هذه المادة بالنسبة لوضع نظام الموظفين والعاملين فيها. ويتولى رئيس المجلس وفقا للمادة (15) تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير ويعاونه نائب الرئيس ويحل محله في رئاسة جلسات مجلس الإدارة عند عدم حضوره وفيما يفوضه به من أعمال، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة على من يملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد فعهدت بذلك إلى كل من رئيس المجلس ونائبه ومن يفوضه مجلس الإدارة في التوقيع في الحدود وبالشروط التي يعينها. وقد بينت المادة (16) الاختصاصات التي يتولاها المجلس الأعلى للبترول على النحو الذي يكفل أن تكون له السلطة العليا المهيمنة على رسم ووضع السياسة العامة لاستغلال الثروة النفطية في البلاد وقد عني النص على إبراز أن اختصاص المجلس الأعلى بوضع نظام الموظفين والعاملين بالمؤسسة يكون دون إخلال باختصاصات مجلس الخدمة المدنية، كما تضمن النص اختصاص المجلس الأعلى بتنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة، وغني عن البيان أنه إلى أن تصدر قرارات مخالفة من المجلس يظل قراره رقم 5/79 بتنظيم مناقصات الشركات البترولية معمولا به. وكذلك روعي أن تتضمن هذه الاختصاصات النص على اختصاصه بإقرار تصفية الشركات التابعة أو إدماجها في المؤسسة أو بعضها في البعض الآخر بما يمكن من إعادة تنظيم القطاع النفطي ويحقق الهدف من إنشاء المؤسسة. ونظم المشروع في الفصل الرابع ميزانية المؤسسة وحساباتها فنص في المادة (17) على أن تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة المطبقة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون من اعتبار المؤسسة ذات طابع اقتصادي، كما روعي النص على تحديد السنة المالية للمؤسسة بحيث تبدأ في أول يوليو مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها في آخر شهر يوليو من كل عام لما لهذه الميزانية من تأثير على الميزانية العامة للدولة على أنه استثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية شهر يوليو من العام التالي، ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة (17) فإنه يسري على المؤسسة أحكام القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وذلك مع مراعاة ما يقرره المجلس الأعلى للبترول من أحكام. وقد أوجبت المادة (18) أن يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر وحددت اختصاصاتهم بحيث تكون لهم الصلاحيات وعليهم الالتزامات المقررة في قانون الشركات التجارية، كما أوجبت المادة (19) على مراقب الحسابات تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للبترول، ويكون مسئولا عن صحة البيانات الواردة فيه. ويتضمن الفصل الخامس من المشروع طائفة من الأحكام العامة حيث تنص المادة (20) على أن تعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم يكن المال مخصصا للنفع العام، ذلك أن أموال الدولة ليست كلها أموالا عامة مخصصة لخدمة المرافق العامة وإشباع الحاجات المباشرة للمواطنين وإنما منها الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتخصصها للاستثمار الاقتصادي ومنها أموال المؤسسة وذلك بحكم طبيعة نشاطها الاقتصادي والغرض من إنشائها كما أن صفة التاجر تثبت لها في علاقتها مع الغير طبقا للفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التجارة لأنها تقوم بصفة أساسية وبنشاط تجاري، ولذلك فإن نص المادة (20) لا يعدو أن يكون تطبيقا للأصل العام كما أنه من شأنه أن يحقق لها قدرا أكبر من المرونة في ممارسة نشاطها ومعاملاتها مع الغير في الداخل والخارج ومع الحرص في الوقت ذاته على أن تلحق صفة المال العام ما يكون من أموال المؤسسة مخصصا للمنفعة العامة. على أنه أيا ما كانت طبيعة أموال المؤسسة فإنها من أموال الدولة ولذلك فقد نصت المادة (21) على أن يكون لديون المؤسسة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة. وطبقا للمادة (22) فإنه حتى لا تثقل المؤسسة قيود النظم الحكومية وتنطلق في عملها طبقا للأسلوب التجاري النشط، فقد نصت هذه المادة على تقدم تطبيق أحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المؤسسة. والمشروع بصورته المعروضة يضع الأساس لتنظيم جديد للصناعة النفطية الكويتية لإزالة ما يعترضها من معلومات مع المحافظة على منجزاتها ويعطيها الحرية والمرونة اللازمة لإعمالها وذلك في إطار من الضوابط الفعالة لضمان سلامة العمل.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى المواد 20 و21 و136 و137 و148 و156 من الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية، وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر في 26 من أغسطس سنة 1974 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المعدل بالمرسوم الصادر في 19 من أبريل سنة 1975، وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير سنة 1979 في شأن وزارة النفط، وبناء على عرض وزير النفط، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "مؤسسة البترول الكويتية" ويشرف عليها وزير النفط.
المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني الكويت، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب وتوكيلات في الداخل أو الخارج.
المادة (3) : أغراض المؤسسة هي القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كافة مراحلها وبالصناعات المتفرعة من هذه الصناعات أو المرتبطة أو المتعلقة أو المكملة لها، في الكويت والخارج، ويدخل في ذلك على الأخص، ما يلي: 1- الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثا عن النفط الخام والغاز الطبيعي وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى، وإنتاج وتخزين وتكرير وتصنيع جميع هذه المواد ومشتقاتها ومستخرجاتها. 2- نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسيل وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى ومشتقاتها ومستخرجاتها المصنعة والمتاجرة في جميع هذه المواد. 3- ممارسة صناعة الكيماويات الهيدروكربونية بما في ذلك صناعة الكيماويات البترولية، وتخزين منتجات هذه الصناعة ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها. 4- ممارسة الخدمات المتعلقة بكل ما تقدم بما في ذلك تصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والأدوات والمعدات والمهمات والتسهيلات اللازمة لها وإدارة المشروعات القائمة. 5-القيام بالدراسات وإعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستشارية في جميع المجالات المرتبطة بأغراضها. 6- تنمية الخبرات الوطنية في المجالات الفنية والاقتصادية والتنظيمية وكافة المجالات الأخرى المرتبطة بأغراضها. 7-القيام بجميع الأعمال والنشاطات المؤدية إلى تحقيق أغراض المؤسسة أو المساعدة على ذلك.
المادة (4) : تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وذلك وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم. كما تتولى تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية.
المادة (5) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك، ولها على الأخص: 1- تأسيس الشركات المساهمة بمفردها وتملك جميع رأسمالها، وتسري على هذه الشركات-فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون-الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه. 2-المشاركة في تأسيس الشركات مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية دون حد أدنى لعدد المؤسسين. 3-تملك شركات قائمة وإعادة تنظيمها بما في ذلك إدماجها فيها أو إلحاقها بها، وكذلك المشاركة في شركات قائمة. 4- الاشتراك مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها. 5- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها، وعقد القروض وإصدار السندات في الأسواق المالية المحلية والخارجية، وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء. 6- أغراض الشركات التي تتملكها أو تساهم في رأس مالها وكفالة قروض هذه الشركات في مواجهة الغير، وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (6) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تتملك المؤسسة رأس مالها بالكامل اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين التي تقررها أحكام قانون الشركات التجارية. ويكون للمجلس الأعلى للبترول اختصاصات الجمعية العامة غير العادية بالنسبة للشركات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (7) : رأس مال المؤسسة ((ألف مليون دينار كويتي)) تدفعه الدولة وفقا لاحتياجات المؤسسة حسبما يقترح مجلس الإدارة، وبناء على عرض وزير النفط وموافقة المجلس الأعلى للبترول.
المادة (8) : يؤول للمؤسسة ما يلي: 1-أسهم الدولة في رؤوس أموال الشركات التالية: أ- شركة البترول الوطنية الكويتية. ب- شركة نفط الكويت. جـ- شركة صناعة الكيماويات البترولية. د- شركة ناقلات النفط الكويتية. ومع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة تقوم هذه الأسهم بقيمة حقوق المساهمين في 31 ديسمبر سنة 1978، وتصير قيمة هذه الأسهم جزءا من رأس مال المؤسسة. 2- حصة الدولة في رأس مال شركة الزيت العربية المحدودة-اليابان. وتقوم هذه الحصة بالقيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها من قبل الدولة وتعتبر المبالغ المدفوعة من القيمة الاسمية لهذه الأسهم جزءا من رأس مال المؤسسة. 3- حصة الدولة في امتياز إنتاج النفط والغاز في المنطقة المحايدة المغمورة وتقوم هذه الحصة بالقيمة الدفترية في 31 ديسمبر سنة 1978. 4- مشروع الاستغلال الشامل للغاز الطبيعي، ويقوم المشروع بتكلفته وتعتبر المبالغ التي تم دفعها على حساب تكلفة المشروع جزءا مدفوعا من رأس مال المؤسسة. 5-ملكية ناقلات الغاز المسيل التي تم استلامها وتقوم بتكلفتها في تاريخ استلامها، وتعتبر هذه القيمة جزءا مدفوعا من رأس مال المؤسسة. 6- عقود ناقلات الغاز المسيل تحت البناء، وتعتبر المبالغ التي تم دفعها على حساب تكلفة هذه الناقلات جزءا مدفوعا من رأس مال المؤسسة.
المادة (9) : تتكون إيرادات المؤسسة من الدخول التي تحققها من الممارسة المباشرة لما يدخل ضمن أغراضها ونظير الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير، وأرباحها من الشركات المملوكة لها بالكامل، والشركات التي تساهم فيها.
المادة (10) : يقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة، لاستهلاك موجودات المؤسسة. كما يجوز للمجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يقرر اقتطاع مبلغ إضافي من الأرباح غير الصافية يخصص لمواجهة تمويل عمليات استبدال وتجديد موجودات المؤسسة.
المادة (11) : تتحدد الأرباح الصافية للمؤسسة لكل سنة مالية بعد خصم جميع الإلزامات والتكاليف والمصروفات والاستهلاكات وفق الأصول المحاسبية الحديثة المطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها.
المادة (12) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: أولا: 10% تقتطع لتكوين احتياطي إجباري، ويوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس مال المؤسسة. ثانيا: 10% تقتطع لتكوين احتياطي عام، ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس الأعلى للبترول. ثالثا: تؤول الأرباح المتبقية إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (13) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط. ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير النفط ببيان ما يلي: أ- كيفية تشكيل واختيار أعضاء المجلس وتعيين نائب للرئيس من بينهم وعددهم ومدة عضويتهم والجهة المختصة بتحديد مكافآتهم. ب- نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاد وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات. جـ- قواعد تشكيل لجانه الفرعية ونظام العمل بها. د- قواعد وشروط اختيار الأعضاء المنتدبين من بين أعضاء المجلس وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم.
المادة (14) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة، وله على الأخص ما يلي: أ- اقتراح برامج مشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها. ب- تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها. جـ- تملك الشركات القائمة أو المشاركة فيها أو التعاون معها في نشاطات مشتركة. د- اقتراح عقد القروض والكفالات وإصدار السندات. هـ- تملك العقارات والتصرف فيها وفقا للقواعد التي يقررها المجلس الأعلى للبترول. و- تعيين مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة واختيار ممثلي المؤسسة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم المؤسسة بنصيب في رأس مالها. ز- اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للمؤسسة. ح- وضع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي وإعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية، ومشروع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وحساب تخصيص الأرباح.
المادة (15) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير. ويقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس ويحل محله في رئاسة جلسات مجلس الإدارة عند عدم حضوره، وفيما يفوضه من أعمال. ويملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه ومن يفوضه مجلس الإدارة في التوقيع في الحدود وبالشروط التي يعينها.
المادة (16) : يتولى المجلس الأعلى للبترول: 1- إقرار السياسة العامة للمؤسسة. 2- الموافقة على تعديل رأس مال المؤسسة. 3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة. 4- وضع نظام الموظفين والعاملين بالمؤسسة دون إخلال بأحكام المادتين 5 و38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه. 5- تنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة. 6-إقرار تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو تملك شركات قائمة أو المشاركة فيها. 7- إقرار تصفية الشركات التابعة أو إدماجها في المؤسسة أو بعضها في البعض الآخر. 8- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة وإقرار مشروع الميزانية التقديرية السنوية واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على حساب تخصيص الأرباح. 9- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المقبلة.
المادة (17) : تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي، واستثناء من حكم هذه الفقرة تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي. وتسري على المؤسسة أحكام القانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه، وذلك مع مراعاة ما يقرره المجلس الأعلى للبترول من أحكام.
المادة (18) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين يعينه المجلس الأعلى للبترول كل سنة، ويتولى مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها، وتكون لهم الصلاحيات، وعليهم الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
المادة (19) : يقدم مراقب الحسابات إلى المجلس الأعلى للبترول تقريرا يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر المؤسسة وما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام قانون المؤسسة أو لوائحها الداخلية أو لأحكام القانون قد وضعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط المؤسسة أو مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه، ويكون المراقب مسئولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره.
المادة (20) : تعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما لم يكن المال مخصصا للنفع العام.
المادة (21) : يكون لديون المؤسسة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
المادة (22) : لا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (23) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن