تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون بشان مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما بتاريخ 1960/6/28 صدر القانون رقم 23 لسنة 1960 بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في الكويت، وصدرت بعد ذلك أربعة قوانين تتعلق بمزاولة بعض المهن المعاونة لمهنتي الطب البشري وطب الأسنان وهي: القانون رقم 24 لسنة 1960 بمزاولة مهنة التوليد والقانون رقم 31 لسنة 1960 بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الكويت والقانون رقم 32 لسنة 1960 بمزاولة مهنة التدليك الطبي والقانون رقم 23 لسنة 1964 بمزاولة مهنة التمريض. وقد رأت وزارة الصحة العامة في ضوء تطبيق أحكام هذه القوانين أن الحاجة ماسة إلى اجراء بعض التعديلات عليها وادماجها جميعا في قانون واحد ينظم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومختلف المهن المعاونة لهما، وفي نفس الوقت يتضمن هذا القانون الموحد – خلافا للقوانين السابقة – تعاريف موجزة للأعمال التي تعتبر مزاولة للمهن المعاونة لمهنتي الطب البشري وطب الأسنان وكذلك المبادئ العامة لآداب المهنة الطبية. وقد تضمن المشروع القانون ستة أبواب: الباب الأول "في مهنة الطب" وقد أوردت المادتان الأولى والثانية منه بيانا بالأعمال التي تعتبر مزاولة لمهنتي الطب البشري وطب الأسنان، ونصت المادة الثالثة على عدم السماح بمزاولة مهنة الطب إلا للحائزين على المؤهلات العلمية التي يحددها وزير الصحة العامة. كما تضمنت المواد من 4 – 13 واجبات الأطباء وآداب المهنة. وانطلاقا من المعاني الإنسانية التي تتسم بها مهنة الطب فقد أوجبت المادة السابعة على الطبيب أن لا يمتنع عن علاج أي مريض ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه أو قامت لديه أسباب واعتبارات تبرر هذا الامتناع، أما في الحالات الطارئة فيجب على الطبيب العناية بالمصاب وإلا يتخلى عن واجبه المهني – أيا كانت الظروف – إلا إذا تأكد من وجود آخرين غيره ممن يملكون القدرة والإمكانات الأفضل لأداء العناية المطلوبة. كذلك أوجبت المادة الثامنة على الطبيب إلا يتنحى عن علاج أي مريض إلا إذا رأى أن هذا التنحي لصالح المريض للأسباب والاعتبارات التي يقدرها، ويشترط في هذه الحالة أن يتأكد الطبيب قبل أن يتنحى عن علاج المريض من توافر الرعاية الطبية اللازمة له عند غيره من الأطباء. وحظرت المادة العاشرة على الطبيب القيام بالدعاية لنفسه بأية طريقة كانت. أما بالنسبة لوسائل الإعلان عن المؤسسات العلاجية فيصدر بتنظيمها قرار من وزير الصحة العامة. وعن مسئولية الطبيب عما يصدر منه من أخطاء يترتب عليها الإضرار بالمريض فقد أوضحت المادة 13 هذه الحالات بصورة مفصلة. وتضمن الباب الثاني المهن المعاونة لمهنة الطب، وقد بينت المادة 14 هذه المهن على أن يصدر مرسوم بتعريفها وتحديدها كما أشارت المادة 15 إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالمؤهلات والخبرة والشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في مزاولتها وواجبات من يزاول إحدى هذه المهن، والأعمال المحظورة عليهم وآداب المهنة، وذلك بقرار من وزير الصحة العامة. وجاء الباب الثالث "في ممارسة مهنة الطب والمهن المعاونة لها" بالمواد من 16-25، وقد حظرت المادة 16 ممارسة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو إحدى المهن المعاونة لهما إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة العامة. ونصت المادة 17 على إنشاء لجنة بوزارة الصحة العامة تسمى لجنة التراخيص الطبية تختص بالنظر في طلبات الترخيص لممارسة المهن المنصوص عليها في القانون ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتشكيلها وإجراءات العمل بها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها. أما المادة 18 فقد حددت فئات التراخيص التي تمنح للأطباء وخولت وزير الصحة العامة تحديد فئات تراخيص المهن المعاونة لمهنة الطب ومدتها وكذلك تحديد الرسوم الخاصة بكل فئة من فئات تراخيص الأطباء ومزاولي المهن المعاونة لمهنة الطب. ونظمت المادة 19 إجراءات تجديد التراخيص وقضت المادة 20 بإنشاء سجلات خاصة بوزارة الصحة العامة لقيد المرخص لهم في ممارسة المهن المنصوص عليها في القانون وإعطاء المرخص لهم نسخة مجانية من هذا القيد ملصقا عليها صورهم، وحظرت المادة 31 على المرخص له العمل لدى الغير إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة وسداد الرسم الذي يقرره وزير الصحة العامة عند تغيير محل العمل، كما أوجبت المادة 22 على المرخص له إخطار وزارة الصحة العامة قبل مغادرته الكويت لأية مدة كانت على أن تنظم لجنة التراخيص الطبية إجراءات ومدة قيام المرخص لهم في الاجازات. وأجازت المادة 23 لوزير الصحة العامة أن يحدد الأجور التي يتقاضاها المرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في القانون وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. كما أجازت المادة 24 لوزير الصحة العامة وقف إصدار تراخيص جديدة بممارسة إحدى المهن أو قصرها على الكويتيين أو على فئات متخصصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. وأوجب المادة 25 على غير الكويتيين المرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون في القطاع الاهلي، وقت صدور هذا القانون التقدم لوزارة الصحة العامة بطلبات جديدة للحصول على تراخيص بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون على أن يمنحوا مهلة ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون وإلا اعتبرت تراخيصهم السابقة كان لم تكن. ونظم الباب الرابع العيادات الخاصة ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب في المواد من 26 – 37 ويضع هذا الباب الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص فتح أو إدارة العيادات الخاصة للأطباء، أو محلات ممارسة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب، ومدة هذه التراخيص، وتجديدها، والمستندات الواجب تقديمها، والرسوم الواجب اداؤها، والشروط الواجب توافرها في هذه العيادات والمحلات، والمهمات والأدوات التي يلزم وجودها بها. وأوجبت المادة 32 على الطبيب غلق عيادته خلال مدة غيابه لأي سبب كان إلا إذا حصل على موافقة من وزارة الصحة العامة على قيام طبيب آخر مرخص له بممارسة المهنة في الكويت بالعمل في عيادته مدة غيابه. ونصت المادة 33 على إلغاء الترخيص إذا اغلق الطبيب عيادته أو ترك العمل بالمؤسسة العلاجية المرخص له في العمل بها مدة متصلة تزيد على ستة شهور بدون عذر تقبله لجنة التراخيص الطبية. وحظرت المادة 34 على الطبيب فتح اكثر من عيادة أو فتح فرع للعيادة المرخص له بها كما حظرت على المرخص له في ممارسة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أن يكون مديرا لأكثر من محل واحد أو اكثر من فرع من فروع هذا المحل. وأوجبت المادة 35 على الأطباء وأصحاب محلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب ومدرائها الفنيين الاحتفاظ بسجلات تتضمن البيانات الخاصة بالمترددين على عياداتهم أو محلاتهم والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة. وأجازت المادة 36 احتفاظ الأطباء في عيادتهم بكمية مناسبة من الأدوية طبقا لما يقرره وزير الصحة العامة مع مراعاة أحكام القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات والقانون الخاص بمراقبة الاتجار في العقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت. وخولت المادة 37 موظفي وزارة الصحة العامة الذين يعينهم الوزير التفتيش على العيادات الخاصة والمحلات التي تمارس إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب، واثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ويكون للأطباء الذي يعينون لهذا الغرض – دون غيرهم – حق الاطلاع على سجلات المرضى بالعيادات الخاصة. وأورد الباب الخامس (العقوبات في المواد من 38 – 42) حيث حددت المادة 38 العقوبات التي توقع على مرتكبي المخالفات المبينة بهذه المادة. كما نصت المادة 39 على اختصاص لجنة التراخيص الطبية بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون أو المرخص لهم في فتح محل لممارستها فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو لأصول ومقتضيات وآداب المهن الطبية. ونظمت المادة 40 إجراءات رفع الدعوى التأديبية وأجازت للجنة توقيع العقوبة التأديبية على المخالف في غيبته إذا لم يحضر أمامها رغم إعلانه بالحضور. وحددت المادة 41 العقوبات التأديبية التي توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون من المرخص لهم في مزاولة المهنة وأصحاب المحلات غير المرخص لهم في مزاولة المهنة. ولم تجز المادة 42 لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق محله نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة التقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة أو فتح محل إلا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه. وتضمن الباب السادس أحكاما ختامية بالمواد من 43 – 46 حيث نصت المادة 43 على إلا تكون قرارات لجنة التراخيص الطبية نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة العامة أو بمضي ثلاثين يوما على تاريخ إبلاغها إليه دون أن يبدى اعتراضا عليها. كما نصت المادة 44 على أن يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وألغت المادة 45 القوانين رقم 23 لسنة 1960 ورقم 24 لسنة 1960 ورقم 31 لسنة 1960 ورقم 32 لسنة 1960 ورقم 23 لسنة 1964.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور. وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980م، وعلى المادة 15 من الدستور، وعلى القانون رقم 23 لسنة 1960 بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1960، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1960 بمزاولة مهنة التوليد، وعلى القانون رقم 31 لسنة 1960 بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1962، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1960 بمزاولة مهنة التدليك الطبي، وعلى القانون رقم 23 لسنة 1964 في شأن مزاولة مهنة التمريض في الكويت، وبناء على عرض وزير الصحة العامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يعتبر ممارسا لمهنة الطب البشري ويتحمل مسئولية ممارسته، كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأية وسيلة أخرى في شخص إنسان أحد الأمور التالية: 1- الفحص أو التشخيص أو تقدير سير المرض. 2- وصف أو إعطاء علاج شاف أو واق مهما كان نوعه تركيبا أو مستحضرا. 3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي أو نفساني على الإنسان. 4- أخذ مواد من جسم الإنسان لأجل الفحص الطبي. 5- طلب إجراء فحوص مخبرية وتقييم نتائجها بقصد التشخيص أو العلاج. 6- استخدام الأشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد التشخيص أو العلاج. 7- استخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية وغيرها من المواد بقصد التشخيص أو العلاج. 8- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بتعطله عن العمل. 9- إجراء الفحوص الطبية الشرعية أو إجراء الصفة التشريحية لجثث الموتى أو إعطاء تقارير طبية بهذا الشأن.
المادة (2) : يعتبر ممارسا لمهنة طب الأسنان ويتحمل مسئولية ممارسة هذه المهنة كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأية وسيلة أخرى في شخص إنسان أحد الأمور الآتية: 1- فحص الفم والأسنان أو التشخيص أو تقدير سير المرض. 2- وصف أو إعطاء علاج شاف أو واق للفم والأسنان مهما كان تركيبا أو مستحضرا. 3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي للفم. 4- تحضير الأسنان بغرض تزويد الفم بأسنان صناعية أو عمل حشوات أو تيجان أو جسور أو غير ذلك. 5- أخذ قياسات بالفم بغرض تركيب أسنان صناعية. 6- طلب إجراء فحوص مخبرية وتقييم نتائجها بقصد تشخيص أو علاج الفم والأسنان. 7- استخدام الأشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد تشخيص أو علاج الفم والأسنان. 8- استخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية وغيرها من المواد بقصد التشخيص أو العلاج. 9- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة إنسان فيما يخص الفم والأسنان.
المادة (3) : لا يسمح بمزاولة مهنة الطب إلا للحائزين على المؤهلات العلمية الصادرة من إحدى كليات الطب ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بتحديد هذه الكليات والمؤهلات العلمية المطلوبة ومدة الخبرة اللازمة في كل فرع من الفروع وشروط اللياقة الصحية والسن وغير ذلك من الشروط التي تخول مزاولة المهنة، كما ينظم علاقة العمل بين فئات الأطباء المختلفة.
المادة (4) : يجب على كل طبيب رخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يتوخى في أداء عمله المحافظة على صحة الإنسان، وعليه تسخير كل معلوماته وضميره وما تقتضيه آداب المهنة لبلوغ هذا الهدف، وأن يطلب المشورة المناسبة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة (5) : يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء المهنة الطبية على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى بتجنب كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح غير برئ، والامتناع بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة أي زميل بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية.
المادة (6) : يجب على الطبيب ألا يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته سواء أكان هذا السر مما عهد به إليه المريض وائتمنه عليه أم كشفه الطبيب بنفسه أم سمع به إلا بأمر من المحكمة لتحقيق سير العدالة. ومع ذلك يجوز الإفشاء السر في الحالات الآتية: أ- إذا كان الإفشاء لمصلحة الزوج أو الزوجة ويكون الإفشاء لهما شخصيا. ب- إذا كان الإفشاء بقصد منع حدوث جريمة ويكون الإفشاء مقصورا على الجهة الرسمية المختصة. جـ- إذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن مرض سار طبقا للقوانين الصادرة بهذا الخصوص، ويكون الإفشاء في هذه الحالة مقصورا على الجهات المختصة التي تعينها وزارة الصحة العامة. د- إذا وافق صاحب السر على إفشائه إلى جهة أخرى يحددها.
المادة (7) : لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض، ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه، أو قامت لديه أسباب واعتبارات تبرر هذا الامتناع. أما في الحالات الطارئة، فيجب على الطبيب العناية بالمصاب وإجراء ما يراه لازما من الإسعافات الأولية، وألا يتخلى عن واجبه المهني - أيا كانت الظروف – إلا إذا تأكد من وجود آخرين يملكون القدرة والإمكانات الأفضل لأداء العناية المطلوبة.
المادة (8) : لا يجوز للطبيب أن يتنحى عن علاج مريض إلا إذا كان ذلك لصالحه، ويشترط توافر الرعاية الطبية له عند غيره.
المادة (9) : إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية، وجب عليه التحقق من عنوانه وإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة في المواعيد التي تحددها لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وعليه إتباع ما تصدره وزارة الصحة العامة من تعليمات بهذا الشأن.
المادة (10) : لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة كانت، ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتنظيم وسائل الإعلان عن المؤسسات العلاجية.
المادة (11) : لا يجوز للطبيب الذي يمارس المهنة أن يروج لمنتجات أو مؤسسات طبية معينة بدافع المصلحة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة.
المادة (12) : يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا لإنقاذ حياتها، ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر، يجوز في الحالتين الآتيتين: أ- إذ كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما. ب- إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا – على نحو جسيم – بتشوه بدني أو قصور عقلي، لا يرجى المرء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض. ويجب أن تجرى عملية الإجهاض – في غير حالات الضرورة العاجلة – في مستشفى حكومي، وبقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصين أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد. ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء هذه العملية.
المادة (13) : لا يكون الطبيب مسئولا عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ومع ذلك يكون مسئولا في الحالتين الآتيتين: أ- إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب وترتب على هذا الخطأ الإضرار بالمريض. ب- إذا أجرى تجارب أو أبحاثا علمية غير معتمدة فنيا على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم.
المادة (14) : تعتبر المهن التالية مهنا معاونة لمهنة الطب: 1- مهنة التمريض. 2- مهنة التوليد. 3- مهنة فني صناعة الأسنان. 4- مهنة العلاج الطبيعي. 5- مهنة فني نظارات طبية. 6- مهنة مصور أشعة. 7- مهنة فني مختبر. 8- مهنة فني أطراف الصناعية. 9- مهنة مسعف. 10- مهنة فني قياس السمع. 11- مهنة فني الصحة العامة. ويصدر مرسوم بتعريف وتحديد كل مهنة من هذه المهن.
المادة (15) : يصدر وزير الصحة العامة – بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية – قرارا بتنظيم المسائل الآتية: أ- المؤهلات والخبرة والشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في مزاولة مهنة من المهن المعاونة لمهنة الطب. ب- واجبات من يزاول مهنة معاونة لمهنة الطب وآدابها والأعمال المحظورة على مزاوليها.
المادة (16) : يحظر ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان أو إحدى المهن المعاونة لهما إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة العامة. وعلى من يرغب في الحصول على ترخيص في ممارستها بالكويت أن يقدم طلبا بذلك للوزارة مدفوعا بالمستندات التي يقررها وزير الصحة العامة.
المادة (17) : تنشأ لجنة تسمى لجنة التراخيص الطبية تختص بالنظر في طلبات الترخيص بممارسة المهن المنصوص عليها في هذا القانون ولهذه اللجنة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من كفاية الطالب الفنية والسلوكية والخلقية عند طلب الترخيص أو تجديده. ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بيبان تشكيل هذه اللجنة وإجراءات العمل بها والأغلبية اللازمة لانعقادها ولإصدار قراراتها.
المادة (18) : تمنح تراخيص مزاولة مهنة الطب حسب الفئات التالية: أ- ترخيص دائم ويمنح للأطباء الكويتيين، ويجدد كل خمس سنوات. ب- ترخيص مؤقت لأطباء القطاع الأهلي غير الكويتيين، ويجدد كل سنتين. جـ- ترخيص مؤقت للأطباء الحكوميين غير الكويتيين وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة. د- ترخيص استثنائي للأطباء الزائرين. ويحدد وزير الصحة العامة فئات تراخيص المهن المعاونة لمهنة الطب ومدتها كما يحدد الرسوم الخاصة بكل فئة من فئات التراخيص.
المادة (19) : يجدد الترخيص عند انتهاء مدته بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل، ويحدد وزير الصحة العامة بقرار يصدر منه موعد وشروط وإجراءات ورسوم طلب التجديد.
المادة (20) : ينشأ بوزارة الصحة العامة سجلات لقيد المرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون يتضمن البيانات التي يحددها وزير الصحة العامة. ويعطى المرخص لهم نسخة مجانية من هذا التسجيل ملصقا عليها صورهم وعليهم حفظها في مكان بارز في محال عملهم، وتقديمها عند أي طلب لمن يخولهم وزير الصحة العامة سلطة التفتيش على هذه الأماكن.
المادة (21) : لا يجوز للمرخص له في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون العمل لدى الغير إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة وأداء الرسم الذي يقرره وزير الصحة العامة عند تغيير محل العمل.
المادة (22) : يجب على المرخص له في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون إخطار الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل مغادرته الكويت لأية مدة كانت، وتنظم لجنة التراخيص الطبية إجراءات ومدة قيام المرخص لهم في الإجازات.
المادة (23) : لوزير الصحة العامة أن يحدد الأجور التي يتقاضاها المرخص لهم بممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (24) : لوزير الصحة العامة وقف إصدار تراخيص بممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون أو قصرها على الكويتيين أو على فئات متخصصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (25) : على غير الكويتيين المرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون في القطاع الأهلي في تاريخ نفاذ هذا القانون التقدم للوزارة بطلبات للحصول على تراخيص جديدة بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت تراخيصهم السابقة كأن لم تكن.
المادة (26) : لا يجوز فتح عيادة خاصة أو محل أو فرع تابع له لممارسة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة بعد موافقة لجنة الترخيص الطبية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.
المادة (27) : يشترط للترخيص في فتح العيادات والمحلات المشار إليها في المادة السابقة أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها. ولا يجوز نقل العيادة أو المحل من المكان المرخص به أو إجراء أي تعديل فيه إلا بموافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة. ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية بالشروط والمواصفات الواجب توفرها في هذه العيادات، والمحلات والمهمات والأدوات التي يلزم وجودها بها ويحدد إجراءات الترخيص في فتحها ومدته وشروط تجديده والرسوم الواجب أداؤها والمستندات الواجب تقديمها عند طلب الترخيص أو تجديده.
المادة (28) : على المرخص لهم في فتح عيادات ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب تنفيذ أية تعديلات أو إضافات تقرر وزارة الصحة العامة إدخالها على الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في هذه العيادات والمحلات وذلك خلال المهلة التي تحددها لهم الوزارة وإلا تعرضوا للمساءلة التأديبية طبقا لحكم المادة 39 من هذا القانون.
المادة (29) : لا يجوز الترخيص في فتح عيادة طبية إلا لمن صرح له بممارسة مهنة الطب في الكويت.
المادة (30) : يشترط فيمن يرخص له في فتح محل من محلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب ما يأتي: 1- أن يكون كويتي الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا. 2- أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 3- أن يكون مرخصا له بممارسة المهنة في الكويت فإذا لم يكن مرخصا له بممارستها فيجب أن يعين لإدارة المحل – بعد الحصول على موافقة لجنة التراخيص الطبية - مديرا فنيا مرخص له في ممارسة المهنة. 4- أن تثبت لياقته الصحية وفقا للشروط التي يقررها وزير الصحة العامة.
المادة (31) : لا يجوز تشغيل المحل إذا ترك المرخص له في مزاولة المهنة العمل أو قام بإجازة، ويجوز لوزارة الصحة العامة في هذه الحالة الموافقة على استمرار تشغيل المحل إذا عين له المرخص في فتحه مديرا فنيا آخر مرخصا له في ممارسة المهنة.
المادة (32) : يجب غلق العيادة الخاصة خلال غياب الطبيب المرخص له في فتحها لأي سبب كان إلا إذا قدم طلبا بالإذن لطبيب آخر مرخص له في ممارسة المهنة بالعمل في عيادته مدة غيابه ووافقت وزارة الصحة العامة على ذلك كتابة.
المادة (33) : إذا أغلق الطبيب العيادة المرخص له في فتحها مدة متصلة تزيد على ستة شهور، بدون عذر تقبله لجنة التراخيص الطبية، يلغى الترخيص الصادر له في فتحها.
المادة (34) : لا يجوز للطبيب فتح أكثر من عيادة واحدة كما لا يجوز له فتح فرع لهذه العيادة. ولا يجوز للمرخص له في ممارسة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أن يكون مديرا لأكثر من محل واحد أو لأكثر من فرع من فروع هذا المحل.
المادة (35) : على الأطباء وأصحاب محلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب ومديريها أن يحتفظوا في عياداتهم أو في محلاتهم بسجلات تتضمن البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة (36) : يجوز أن يحتفظ الأطباء في عياداتهم بكمية مناسبة من الأدوية ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتحديد أنواع وكميات هذه الأدوية وتنظيم طرق استعمالها مع مراعاة أحكام القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات والقانون الخاص بمراقبة الاتجار في العقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت. ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالشروط الواجب توافرها في الوصفات التي يصدرها الأطباء.
المادة (37) : لوزارة الصحة العامة التفتيش في أي وقت على العيادات الخاصة والمحلات التي تمارس المهن المعاونة لمهنة الطب ويكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم وزير الصحة العامة لهذا الغرض إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. ويكون للأطباء الذين يندبهم للغرض ذاته الاطلاع على سجلات المرضى بالعيادات الخاصة.
المادة (38) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق العيادات والمحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك: 1- كل من زاول المهنة أو أدار عيادة أو محلا لمزاولتها بدون ترخيص. 2- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق. 3- كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنة أو فتح عيادة أو محل لممارستها يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة الطب أو المهن المعاونة لها. 4- كل شخص غير مرخص له ممارسة إحدى هذه المهن أو إدارة محل لممارستها وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب هذه المهن عادة بغرض مزاولة المهنة ما لم يثبت أن جودها لديه كان بسبب آخر مشروع. وفي جميع الأحوال تغلق العيادات والمحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم إداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية.
المادة (39) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تختص لجنة التراخيص الطبية بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون أو المرخص لهم في فتح عيادة أو محل لممارستها وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.
المادة (40) : ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل وزارة الصحة العامة، وتفصل اللجنة في الدعوى بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مبينا فيه ملخص التهم المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها. وعلى اللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة إلى المخالف أو أن تندب لذلك أحد أعضائها ويكون للجنة أو لمن تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة. وإذا لم يحضر المتهم أمام اللجنة رغم إعلانه، جاز توقيع العقوبة عليه في غيبته.
المادة (41) : العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي: أولا- بالنسبة للمرخص له في مزاولة المهنة: أ- الإنذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة. ب- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. جـ- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين غلق العيادة أو المحل المرخص للمخالف في فتحه إن وجد. ثانيا- بالنسبة لأصحاب المحلات غير المرخص لهم في مزاولة المهنة: أ- الإنذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة. ب- غلق المحل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. جـ- غلق المحل نهائيا وإلغاء ترخيصه.
المادة (42) : لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق محله نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة أو فتح محل إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه.
المادة (43) : لا تتخذ قرارات لجنة التراخيص الطبية إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة العامة أو بمضي ثلاثين يوما على تاريخ إبلاغها إليه دون أن يبدي اعتراضا عليها.
المادة (44) : يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (45) : تلغى القوانين رقم 23 لسنة 1960 ورقم 24 لسنة 1960 ورقم 31 لسنة 1960 ورقم 32 لسنة 1960 ورقم 23 لسنة 1964 المشار إليها.
المادة (46) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن