بشأن تقرير زيادة في المعاشات الخاضعة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،
وعلى المادة 155 من الدستور،
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة،
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام الشرطة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 23 يوليو سنة 1974 بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم،
وبناء على عرض وزيري الدفاع والداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه
المادة (1) : تمنح زيادة في المعاشات الخاضعة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه مقدارها -/25 د.ك شهريا، تزاد إلى الضعف إن كان صاحب المعاش متزوجا أو كان له ولد أو أكثر، كما تمنح الزيادة المضاعفة للمستحقين في المعاش في جميع الأحوال.
ويضاف عن كل ولد من أولاد صاحب المعاش المستوفين لشروط الاستحقاق من بعده أو من الأولاد المستحقين في المعاش -/5 د.ك.
ويكون توزيع الزيادة المقررة للمستحقين وفقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه.
المادة (2) : تمنح الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة لأصحاب المعاشات والمستحقين بعد تطبيق قواعد الحد الأدنى المنصوص عليها في المادتين 23 و24 من القانون رقم 27 لسنة 1961 المشار إليه. كما لا يسري الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 22 منه على هذه الزيادة.
المادة (3) : لا يجوز أن يترتب على الزيادة التي تمنح وفقا لأحكام هذا القانون زيادة الجزء الذي كان يجوز لصاحب المعاش استبداله قبل تقريرها أو زيادة ما يستحق من علاوة غلاء معيشة وفقا لأحكام المرسوم بمنح علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المشار إليه.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على أصحاب المعاشات والمستحقين في 30 يونيه سنة 1979 ويحدد مقدار الزيادة وفقا للشروط التي تنطبق عليهم في هذا التاريخ وتصرف لهم اعتبارا من 25 فبراير سنة 1979.
المادة (5) : تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة (6) : على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة حكم المادة 4.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت