بشأن تعديل المادتين 59 و61 من قانون الانتخاب.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 59 و61 من قانون الانتخاب الصادر بالمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 والمعدل بالقوانين رقم 52 لسنة 1936 و25 لسنة 1939 ورقم 1 و11 لسنة 1943 النص الآتي:
"مادة 59 - كل عضو في أحد المجلسين أصبح عضوا في المجلس الآخر وكل من انتخب في انتخابات واحدة عضوا في كلا المجلسين يجب عليه أن يصرح، قبل مباشرته عملا في أي المجلسين يريد أن يتولى أعماله مؤقتا إلى أن يفصل في صحة عضويته، ويجب عليه أن يصرح في الثمانية الأيام التالية ليوم الفصل في صحة عضويته في أي المجلسين يريد الجلوس، فإذا لم يفعل اعتبر أنه اختار مجلس الشيوخ.
وعلى رئيس المجلس الذي وقع الاختيار المؤقت أو النهائي عليه أن يبلغ رئيس المجلس الآخر ذلك.
"مادة 61 - كل موظف أو مستخدم عام ممن أشير إليهم في المادة السابقة وكل عضو بمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو لجان الشياخات أصبح عضوا في أحد المجلسين يجب عليه أن يتخلى مؤقتا عن أعمال وظيفته أو عن أعمال عضويته بتلك المجالس أو اللجان بمجرد توليه أعماله بأحد المجلسين.
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن وظيفته أو عن عضويته بتلك المجالس أو اللجان إذا لم يتنازل في ثمانية الأيام التالية ليوم الفصل في صحة نيابته عن تلك العضوية. ويعطى الموظف أو المستخدم في حالة القبول حقه في المعاش أو المكافأة على حسب الأحوال.
وإلى أن يتم الاختيار النهائي لا يتناول العضو سوى مرتب أو مكافأة العمل الذي اعتبر أنه اختاره.
وكل عضو في أحد المجلسين قبل وظيفة من الوظائف العامة المشار إليها في المادة المذكورة أو قبل العضوية في أحد مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو لجان الشياخات يعتبر أنه تنازل عن عضويته بعد مرور ثمانية الأيام التالية لتاريخ تعيينه في الوظيفة أو صيرورة انتخابه في تلك المجالس أو اللجان نهائيا. ويعلن مجلسه خلو المحل الذي كان يشغله.
المادة (2) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من يوم نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر